السنة
2018
الرقم
464
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

اشرف جمال محمود جويحان / الخليل

وكيله المحامي

:

باسم وشريف ونسيم مسودي / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

محمد بدر يوسف مريش / الخليل  

 

وكيله المحامي

:

محمد الشرباتي / الخليل





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 6/5/2018 في الدعوى المدنية رقم 28/2012  والقاضي برد الدعوى لعدم وجود صفة لاقامة الدعوى.

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

الى خطأ المحكمة بوزن البينة وتطبيق القانون على الوقائع وبالنتيجة التي توصلت اليها .

 وفي المحكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة الى مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الأولى نجد ان المستأنف أقام الدعوى بصفته  مستأجر لدكان مع سدة وان لهذه السدة شباك يطل على ارتداد خلف الدكان وان المدعى عليه يقوم بالبناء في الارتداد وملاصق لدكان المدعي من الخلف ويدعي بأن هذا البناء يلحق به ضرراً فادحاً ويغلق التهوية عنه ونجد أن محكمة الدرجة الأولى قررت عدم قبول دعوى المدعي على اساس من القول بأنه لا يوجد علاقة تعاقدية بين المدعي بصفته مستأجر للدكان وبين المدعى عليه وأن العلاقة كانت فيما بين مالك الدكان والمدعى عليه وتوصلت المحكمه الى استنتاج بما انه لا يوجد علاقة عقدية بين المدعي والمدعى عليه وبالتالي لا يوجد أي مصدر من مصادر الالتزام ولا صفة للمدعي لاقامة الدعوى وتوصلت ايضا الى ان  مصلحة المدعي لا تكون الا من خلال عقد الايجار مع المؤجر فقط دون سواه ومن كل ذلك وجدت محكمة الدرجة الاولى ان هذه الدعوى مردودة لانعدام صفة المدعي في اقامتها بناء عليه قررت رد الدعوى.

إننا لا نتفق مع ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص ذلك ان مصادر الالتزام غير قائمة فقط على الالتزام العقدي بل أن من أهم مصادر الالتزام هي الفعل الصادر ونجد ان المستانف قد أقام دعواه ضد المدعى عليه استنادا للفعل الضار وانه من حق المستأنف وان كان مستأجر للعقار حماية حق هذه المنفعة من أي ضرر يهددها أو يقع عليها من خلال الدعوى المباشرة ضد المتسبب بالضرر الواقع على المأجور ما دام ان هذا الضرر يمس حق منفعته او يحدد من قدرة المستأجر من الانتفاع بالمأجور وبالتالي يوجد للمستأنف مصلحة قائمة برفع هذه الدعوى وهي مصلحة يحميها القانون في حال ثبوت الضرر الواقع على المنفعة التي من حق المنتفع الدفاع عنها وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص لا يتفق مع الوقائع والقانون وان الاستئناف والحالة هذه يرد عليه.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قررت رد الدعوى لسبب شكلي دون البحث في موضوع الدعوى فاننا نقرر تقرر عملا باحكام الفقرة الثالثة من المادة 223 من قانون الاصول المدنية اعادة الاوراق الى مصدرها لاصدار حكم في موضوعها حسب الاصول وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة..

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/10/2018