السنة
2019
الرقم
14
تاريخ الفصل
23 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، عبد الكريم حلاوه.

المستدعـــــــي: محمد سليم ابو فرحه.

                    وكيله المحامي: غسان مساد / جنين.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 13/01/2019 بهذا الطلب رقم 14/2019 لوقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 870/2018 بتاريخ 29/11/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند المستدعي في طلبه إلى القول:

1- انه تبلغ بالأخطار التنفيذي بموجب القضيه التنفيذيه رقم 17/2019 وأن الاستمرار في إجراءات التنفيذ يلحق به أشد الضرر كون أن موضوع التنفيذ هو ابطال بيع ويقضي بتغيير مراكز قانونيه وهو ما لا يمكن تلافيه.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ. وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى واجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامه الضرر الذي قد يلحق بالطاعن إذا ما تم التنفيذ قبل البت بالطعن بالنقض وكلها مسائل تستقل بها هذه المحكمة طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها وفق الماده 240 سالفه الاشاره.

وحيث لا ترى محكمة النقض ما يوجب إعمال الاستثناء الوارد في الماده 240 سالفه الاشاره وتقرير الوقف.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/01/2019