السنة
2019
الرقم
20
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، بسام الحجاوي، عصام الانصاري.

المستدعـــــــي : 1- حسني جميل حسني جعبري / عين سارة.

                     2- بسام عدنان عبد السميع طباخي /الخليل.

                    وكيلهما المحامي: محمود نور الدين مسوده.

المستدعى ضده : معين ياسين اسماعيل إعسيله / الخليل.

                     وكيله المحامي: شادي النتشة.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بتاريخ 16/01/2019 بهذا الطلب رقم 20/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 80/2019 والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 10/12/2018 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الطعن الاستئنافي رقم 50/2017 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف القاضي بتخليه المستدعيين من العقار والحكم للمستدعى ضده بمبلغ (3050) دينار أردني.

يستند المستدعي إلى القول:

1- أن الجهة المستدعية قد طعنت بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بموجب النقض رقم 80/2019.

2- في حال تم تنفيذ الاخلاء فإنه يلحق بالمستدعيين أفدح الضرر ولا يمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه

3- الجهة المستدعية على استعداد لتقديم الكفالة اللازمة.

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في الطعن.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره.

وحيث أننا نرى ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف بخصوص الاخلاء فقط فيما يتعلق بالاخلاء فقط.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الشق المتعلق بالاخلاء فقط من الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019