السنة
2019
الرقم
20
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات  و عضوية السادة القضاة بشار نمر و زاهي البيتاوي   الاستئناف رقم 20/2019

المســـــتأنف

:

ا.ا/ السموع  وكلاءؤهم المحامون : يوسف ربعي و/او دلال رجوب / الخليل   

المسـتأنـف عليه  المستــــــــــــــــــــــــــأنف : المستأنف عليه وكيله المحامي  

:   : :

الحق العام    الاستئناف رقم 24/2019  الحق العام  ا.ا / السموع  محمد يوسف ربعي  

القرار المستــــــــــــــأنف

:

القرار الصادر عن محكمة أحداث دورا بتاريخ 26/12/2018 في القضية الجزائية رقم 46/2016 والقاضي بايداع الحدث ( المستأنف بالاستئناف 20/2019 المستأنف عليه بالاستئناف 24/2019 ) في دار الاصلاح المعدة للبالغين مدة سنة .

اسباب الاستئناف رقم 20/2019

 

1- ان جميع الاجراءات التي تمت في هذا الملف باطلة بطلاناً مطلقاً حيث ان الافادة التي أخذت من الحدث لم تكن بخضور ولي امره سواء امام سلطة التحقيق او النيابة العامة مخالفين بذلك أحكام المادة 19 من قانون الاحداث رقم 4 لسنة 2016 .

2- ان اجراءات التقاضي في هذا الملف باطلة بطلاناً مطلقاً وكان على محكمة الاحداث السير في الملف مجدداً او سماع البينات من بدايتها حيث ان البينات تم الاستماع اليها قد تمت امام محكمة غير مختصة وان الاحالة قد تمت بتاريخ 20/4/2016 وكانت الدعوى في مرحلة الدفاع ولم تستمع محكمة الاحداث الا للبينات الدفاعية المقدمة من المستأنف وبالتالي فان جميع الاجراءات باطلة . كما ان تلاوة التهمة على المستانف بتاريخ 23/2/2014 قد تمت دون حضور ولي امره وبجلسة علنية .

3- ان رابطة السببية بين واقعة الضرب ووفاة المغدور منتفية اذ ان عملية ( الاسفكسيا الميكانيكية ) تؤدي الى وفاه مباشرة لمن تعرض للاختناق في حين ان الوفاة قد حصلت بعد ثلاثة ايام من واقعة الضرب المزعومة .

4- المغدورة مريضة بالصرع كما هو مثبت من طبيبها المعالج الدكتور ح.ا والصرع عبارة عن شحنات كهربائية زائدة تؤدي الى تشنجات صعبة تسبب سقوط اللسان الذي ينجم عنه الاختناق الامر الذي لم يتم التعرض له في تقرير التشريح .

5- ان تعليل سبب الوفاة مشكوك فيه ويفتقر للتعليل العلمي السليم حيث صرح الطبيب (ا.ك) في تعليله لسبب الوفاة انها نجمت عن الاختناق بالاسفسكيا الميكانيكية ، واذا ما حصل كتم نفسي فموي وانفي فلا استطيع اثباته وبالتالي لم يتم تحديد سبب حقيقي لوفاة المغدورة الامر الذي يدلل على عدم مصداقية تقرير الطب الشرعي وانقطاع رابطة السببية بين واقعة الضرب المزعومة والوفاة كما اسلف أعلاه ، علماً بان منظم تقرير الطب الشرعي لا يوجد له في المجلس الطبي اي سجل او ملف يثبت صلاحيته بعمل وتنظيم تقرير في الطب الشرعي .

6- كان على المحكمة ولظروف هذا الملف ولوجود مصالحة واسقاط حق شخصي اعمال احكام المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ووقف تنفيذ العقوبة بحق المستأنف .

 

اسباب الاستئناف رقم 24/2019

 

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2- الحكم المستأنف غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً .

3- اخطأت المحكمة في تقديرها للعقوبة والحكم على الحدث بالعقوبة لمدة سنة بعد استخدام صلاحياتها التقديرية والاسباب التخفيفية رغم عدم وجود تلك الاسباب التخفيفية مخالفة ذلك نص المادة 99 والمادة 100 من قانون العقوبات لسنة 60 لكون القرار المتخد من قبل المحكمة غير معلل تعليلاً وافياً وفق الفقرة الثالثة من المادة 100 عقوبات .

4- واخطأت المحكمة بتقديرها للعقوبة والاخذ بالاسباب التخفيفية واستناداً الى اسقاط الحق الشخصي من والد المجني عليها مع ان والد المجني عليها قام بالاشتراك مع اخرين بدفن المجني عليها دون ابلاغ الجهات الرسمية ودفنها بالسر وتم احالته الى المحكمة المختصة في ملف صلحي (1264/2012) وقبل ذلك قام والد المجني عليها بالاشتراك مع متهمين اخرين والحدث بالاعتداء بالضرب على المجني عليها مما أدى الى اصابتها واحداث الاصابات الموصوفة في التقرير الطبي المضموم الى الملف الصلحي رقم (1096/2012) ، اي ان من اسقط حقه الشخصي هو والدها وهو احد المتهمين في القضايا المذكورة والنيابة العامة هي من تمثلها في هذه الحالة المادة 1/2 من قانون الاجراءات الجزائية ( اذا تعارض مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن معه من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه ) .

5- اخطأت المحكمة تقديرها العقوبة وذلك بالحكم على المتهم بالحد الادنى من العقوبة وفق نص المادة 46 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث حيث قامت بالحكم على الحدث لمدة 3 سنوات وكان عليها الحكم بالحد الاعلى وهو 5 سنوت ثم تأخذ بالاسباب التخفيفية التقديرية ان وجدت وهذه العقوبة من شأنها تشجيع الجريمة ولم تحقق الردع العام والخاص .

اجـــــــــــــراءات المحاكمة

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 12/3/2019 تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطهما الشكلية ، وفي الاستئناف 24/2019 كررت النيابة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف ضده وتقرر ضم الاستئناف رقم 24/2019 الى الاستئناف رقم 20/2019 ، وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف في الاستئناف رقم 20/2019 فيما انكرتها وكيلة النيابة العامة والتمس وكيل المستانف اعتماد لائحة الاستئناف رقم 20/2019 ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ثم التمست وكيلة النيابة العامة اعتماد لائحة الاستئناف رقم 24/2019 واقوال ومرافعات النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة لها واضافت ان النيابة العامة تتفق مع حكم محكمة الدرجة الاولى من حيث الادانة حيث انها تتفق معها من حيث العقوبة حيث ان اسقاط الحق الشخصي من والد المجني عليها لا يتفق وصحيح القانون كون والد المجني عليها هو ذاته والد الجاني وهناك تضارب في المصالح كما ان والد المجني عليها ذاته هو متهم في ذات القضية وعليه فانني التمس قبول استئناف النيابة العامة رقم 24/2019 موضوعاً ورد الاستئناف رقم 20/2019 لعدم توافر اسبابه .

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة فمن حيث الموضوع فان ما تفيد به الاوراق في ملف هذه الدعوى ان النيابة العامة كانت قد اسندت للمتهم الحدث ا.ا من السموع وسكان المدورة تهمة الضرب المفضي للموت المعاقب عليها بالمادة 330 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 واحالته الى محكمة بداية الخليل رقم 77/2013 ومن ثم احيل الى محكمة اجداث دورا لمحاكمته عن هذه التهمة في القضية الجزائية رقم 46/2016 عملاً بأحكام المادة 61 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث .

 وجاء في لائحة الاتهام انه وبتاريخ 18/7/2012 وفي حوالي الساعة السادسة مساءأ أقدم المتهم على النزول الى المخزن الواقع في السموع منطقة المدورة والذي يقع بجانب منزله حيث تمكث فيه اخته المغدورة ر.ا والبالغة من العمر 34 سنة وقام بالاعتداء عليها بالضرب اثناء تواجدها في المخزن لوحدها اذ قام بضربها على مختلف انحاء جسمها وبالذات على صدرها بقوة واكثر من مرة ومن ثم ترك المحزن دون ان يراه احد وعلى اثر ذلك تم نقل المغدورة بواسطة والدها بعدها بساعتين الى المستشفى لكونها لم تكن تقوى على الحركة الا انها لم تبيت في المستشفى حيث عادت الى المخزن وبقيت طريحة الفراش الا انها فارقت الحياة في صباح يوم 21/7/2012 حيث تم دفنها دون ان يقوم احد باخبار الشرطة عن واقعة الاعتداء المذكورة ، وعلى اثر ذلك قامت النيابة العامة وبناء على قرار من عطوفة النائب العام باستخراج جثة المغدورة بعد ان تم دفنها ومن ثم تم تشريح الجثة حسب الاصول وتبين ان سبب الوفاة هو كسور في بعض الاضلاع الصدرية التي ادت الى الاختناق ( الاسفكسيا ) المكيانيكية الضغط على الصدر وانها ناتجة عن تعرض المغدورة لعنف خارجي وقد اقدم المتهم عما هو مسند اليه بوجه غير مشروع .

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة أحداث دورا حكمها القاضي ( عطفاً على قرار الادانة وبعد سماع اقوال وكيل المدان الحدث وبعد مراجعة تقرير مرشد حماية الطفولة تقرر المحكمة وعملاً بأحكام 330 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمادة 46 فقرة (9) من القرار بقانون حيث ان عمره تجاوز 15 عاماً حيث ان عمره وقت الفعل كان 16 سنة و 7 شهور وكونه حدثاً وقت الجريمة فيكون في هذه الحالة القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 هو الاصح له وواجب تطبيق الحكم عليه لذلك تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 46 فقرة ج ايداع الحدث وقت وقوع الفعل مدة 3 سنوات في احدى دور الرعاية المخصصة لأمثاله ونظراً للمصالحة ولاسقاط الحق الشخصي وعملاً بالمادة 99 لسنة 1960 ولطول المدة وللمصلحة الفضلى له وبعد مراجعة تقرير مرشد حماية الطفولة تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح مدة عام واحد ، وحيث انه تجاوز 18 عاما الان يتم وضعه في دار الاصلاع المعدة للبالغين على ان تخصم مدة توقيفه على ذمة هذا الملف ) .

لم يرتض المحكوم عليه والنيابة العامة بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس وذلك للأسباب الواردة في لائحة استئماف كل منهما موضوع البحث .

 

 

 

 

وعن أسباب الاستئناف الاول رقم 20/2019

 

وعن السبب الاول والنعي على بطلان اجراءات الاخذ بافادة المتهم الحدث امام سلطة التحقيق والنيابة العامة دون حضور ولي أمره .

وفي ذلك نجد ان المادة (19) من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشان حماية الاحداث تنص ( لا يجوز استجواب الحدث الا بحضور مرشد حماية الطفولة ومتولي امره ومحاميه ويجوز اجراء التحقيق دون حضور ولي امره اذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى او ظروف الدعوى ذلك ) ، فكانت مصلحة الحدث المتهم وظروف الدعوى تستدعي ذلك وعليه فيكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وعن السبب الثاني والنعي على بطلان الاجراءات لعدم سماع البينات من بدايتها امام محكمة الاحداث .

وفي ذلك نجد ان المادة 61 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث تنص ( جميع الدعاوى المنظورة امام الجهات القضائية والتي اصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محاكم الاحداث تحال الى المحاكم المذكورة بحالتها ما لم تكن محجوزة للنطق بالحكم فيها ) فلا يجوز اعادة سماع البينة من جديد وانما تستكمل البينة من المرحلة التي وصلت اليها وبذلك يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وعن السبب الثالث والنعي على نفي الرابطة السببية بين واقعة الضرب ووفاة المغدورة .

وفي ذلك نجد ان الشاهد الطبيب الشرعي ا.ك ( ح. ) من قام بعملية تشريح الجثة ومن اعد التقرير الطبي الشرعي ( المبرز ن/3) وجاء في شهادته امام المحكمة ان سبب الوفاة هو الاختناق اي انعدام الاكسجين نتيجة كسر الاضلاع اي بالضغط على الصدر ، وجاء في التقرير الطبي الشرعي ان سبب الوفاه هو الاختناق ( الاسفكسيا ) الميكانيكية الضغط على الصدر وان هناك كسر حيوي في الاضلاع الصدرية 2-4-5-6 بالقرب من التحامة الغضروف القصي .

وان شهادة الطبيب الشرعي انصبت على خبرة فنية لا يجوز نقضها الا بخبرة فنية مساوية لها او اقوى منها وان طعن المتهم بالخبرة ينقصه الدليل ، وعليه يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وعن السببين الرابع والخامس فقد تم الاجابة عليهما عند معالجة السبب الثاني فنحيل اليه منعاً للتكرارا .

 

وعن السبب السادس والنعي على المحكمة لعدم مراعاة الظروف والمصالحة واسقاط الحق الشخصي لتطبيق المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .

وفي ذلك نجد ان تقدير السبب المخفض من عدمه يعود لمحكمة الموضوع بناء على ما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها وكذلك وقف تنفيذ العقوبة عملاً بأحكام المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وهو كذلك امر جوازي لقاضي الموضوع وهو من يقدر اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة وهو من يقرر بوقف تنفيذ العقوبة والامر عائد له ، وبذلك يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

 

وعن اسباب الاستئناف رقم 24/2019

 

وعن السببين الاول والثاني والنعي على ان الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً .

وفي ذلك نجد في هذين السببين انهما جاءا على نحو من الغموض والجهالة ما يحول بينهما وبين معالجتهما طالما ان المستأنف ( النيابة العامة ) لم تبين وجه القصور في تطبيق القانون بخصوص كل ذلك من اسباب ما يستوجب ردهما .

اما بالنسبة للاسباب الثالث والرابع والخامس  والتي تنصب في مجملها على العقوبة المحكوم بها والاسباب التخفيفية وعدم تعليلها تعليلاً وافيا .

وفي ذلك نجد ان المادة 46/1 من القرار بقانون المشار اليه نص 1- اذا ارتكب الحدث الذي اتم الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره احدى الجنايات فيحكم عليه بوضعه في احدى دور الرعاية الاجتماعية وذلك وفقاً للآتي : -

أ‌.   مدة تزيد على تسع سنوات اذا كانت الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة السجن المؤبد .

ب‌. مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا كانت الجريمة من الجنايات الاخرى . 

وقد حددت المادة 330 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 عقوبة الفاعل بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات .

وجاء في نص المادة 62 من قرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشان حماية الاحداث ( تطبيق الاحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية وقانون الطفل النافذ فيما لم يرد به نص في هذا القانون فأصبحت المادة 62 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 هي واجبة التطبيق وحيث ان المادة 46/1/ت حددت مدة العقوبة على ان لا تزيد عن خمس سنوات فحددت الحد الاعلى ولم تحدد الحد الادنى وبالتالي للمحكمة الحق في ان تحكم بعقوبة لا تتجاوز الحد الاعلى عن خمس سنوات .

وحيث ان محكمة الموضوع حكمت بثلاث سنوات ضمن ما حددته المادة 46 المشار اليها فتكون حددت العقوبة ضمن القانون .

اما بالنسبة لتخفيف العقوبة من عدمه فان ذلك يعود لمحكمة الموضوع بناء على ما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها وان العقوبة تتناسب او لا تتناسب مع الفعل الجرمي هو من المسائل الموضوعية التي تترخص فيها محكمة الموضوع بلا رقابة عليها ما دام ان العقوبة المحكوم فيها تدخل ضمن الحد القانوني فنجد في عقوبة المتهم المسندة اليه في حدها الاعلى خمس سنوات فبذلك تكون العقوبة المحكوم بها ضمن حدها القانوني .

اما بالنسبة الى تخطئة محكمة الموضوع في تخفيف العقوبة نتيجة لاسقاط والد المجني عليها حقه الشخصي عن المتهم بادعاء انه شارك مع الاخرين بضرب ابنته المجني عليها فهو ادعاء ينقصه الدليل الكافي ولما كان الامر كذلك فان هذه الاسباب غير واردة ونقرر ردها .

وبتطبيق القانون على الوقائع نجد ان الافعال الصادرة عن المتهم ( المستانف بالاستئناف 20/2019 ) تشكل سائر اركان وعناصر جريمة الضرب المفضي الى الموت خلافاً لأحكام المادة 330 عقوبات حيث تحقق الفعل المادي بقيام المتهم بضرب المجني عليها بواسطة يديه ورجليه والضغط على صدرها ولم يكن باداة تفضي الى الموت وانه لم يقصد من ذلك قتل المجني عليها الا ان هذا الفعل ادى الى وفاتها وان وفاتها كانت نتيجة لهذا الفعل مرتبطة به ارتباط السبب بالمسبب .

وقد جاء في قرار محكمة التمييز الاردنية جزاء رقم 130/90 صفحة 470 لسنة 1991 يشترط لادانة الفاعل بجريمة الضرب المفضي الى الموت في حدود المادة 330 عقوبات ان تثبت النيابة العامة توافر العناصر التالية :- 

أ‌.   ان يرتكب الفعال الضرب او الجرح على المجني عليه .

ب‌. ان يكون قصد الفاعل في حدود ايقاع الاذى دون ان يقصد القتل .

ت‌. ان تحدث الوفاة للمجني عليه .

ث‌. ان تكون الوفاه ناتجة عن فعل الضرب او الجرح الذي ارتكبه الجاني مرتبطة بالفعل برابطة السببية .

وعليه ، نجد والحالة هذه ان النيابة العامة استطاعت ان تثبت اركان وعناصر التهمة المسندة للمتهم بالواقعة الواردة في لائحة الاتهام من خلال البينة المقدمة التي قنعت بها المحكمة والتي كانت كافية لاستخلاص النتيجة التي توصلت اليها بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه خلافاً لأحكام المادة 330 عقوبات ومعاقبته بالعقوبة المقرره لها قانوناً .

 

وعليه تكون اسباب الاستئنافين غير واردة على الحكم المستأنف .

 

لذلك

واستناداً لكل ما تقدم وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية ، نقرر رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستانف .

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/4/2019

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة