السنة
2019
الرقم
124
تاريخ الفصل
17 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و أمجد لبادة
 

المســـــــــتأنف : م.ز - نابلس.

                       وكيله المحامي مهند ابو ليلى.

المستأنف ضده : الحق العام

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة احداث نابلس بالجناية رقم 246/2016 والصادر بتاريخ 30/1/2019 والقاضي بإدانة المتهم الحدث م.ز من مادما 16 سنة وقت ارتكاب الفعل وايداع المتهم مدة سنة في دار رعاية الاحداث .

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه الشرائط الشكلية التمس قبوله شكلاً.

2.  ان القرار المستأنف قد جاء مع الاحترام مخالفاً للأصول والقانون.

3.  ان القرار جاء تعسفياً حيث انه لا يوجد اية بينة تربط المتهم الحدث بالتهمة المسندة اليه.

4.  حيث ان الحكم قد اخذ بأقصى عقوبة دون النظر الى كون المتهم حدث وكان صغيراً بالسن ولا يدرك عواقب الافعال.

لكل ما تقدم التمس من المحكمة الكريمة الحكم ببراءة المستأنف و/أو وقف تنفيذ العقوبة كونه حدث وحاليا هو شاب في مقتبل العمر وكون الحادثة قد مر عليها اكثر من عشر سنوات.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجد ان السبب الاول يتعلق بالقبول الشكلي وقد بتت به المحكمة في مستهل اجراءات المحاكمة مقررة القبول الشكلي للاستئناف وبالتالي فانه لا يرد على الحكم المستأنف ، اما سبب الاستئناف الثاني والذي ينعى على الحكم المستأنف انه جاء مخالفاً للأصول والقانون فانه سبباَ عاماً لم يبين اوجه النعي على الحكم المستأنف ليصار لمعالجته الامر الذي يقتضي رده ، وبالرجوع الى السبب الثالث نجد انه ينعى على الحكم المستأنف انه جاء تعسفياً وانه لا يوجد اية بينة تربط المتهم الحدث بالتهمة المسندة اليه ولمعالجة هذا السبب وبالرجوع الى الحكم المستأنف تجد المحكمة انه جاء موافقاً للأصول والقانون حيث انه مشتملاً لاركان الحكم التي نصت عليها المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 من حيث اشتماله على ملخص الوقائع الواردة في لائحة الاتهام والتهمة المنسدة للمتهم وهي الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ذلك انه .

وبتاريخ 6/7/2009 وحوالي الساعة الثامنة مساء وفي بلدة مادما قضاء نابلس توجه المشتكي ف.ن الى وسط البلد لوجود مشكلة بين اشقائه وبين المتهمين واثناء نزوله من السيارة قام المتهم و./ وع./ وا.ج/ وا.ع/ بالهجوم عليه وعلى اشقائه وقاموا بضربه بواسطة العصي والايدي فقام الشاهد م. ز بالامساك بالمشتكي وذلك من اجل فض النزاع عندها قام المتهم م.ز بطعن المشتكي على رقبته من الخلف بواسطة سكين حيث استقرت السكين برقبة المشتكي الذي تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج " .

كما تضمن الحكم المستأنف كافة البينات المقدمة في الدعوى والمتمثلة في شهادة المشتكي ف.ن بجلسة 6/12/2015 والتي جاء فيها (اعرف المتهمين واعرف المتهم الثاني و.ر ، واذكر الحادث الذي حصل وكان ذلك في عام 2009 في بلدة مادما حيث تم ضربي بسكين من المتهم الاول م. حيث تشاجرنا مع بعض ...... وان الضربة اجتني على رقبتي وبعد ذلك ذهبت الى المستشفى ومكثت 11 يوم بالمستشفى ولم احتصل على تقرير نهائي ، وما زال يوجد عندي اعراض ، وقام بضربي ضربة واحدة وعندما ضرب واحدة وعندما ضرب انهزم من المكان ، ولم يحاول ان يضربني مرة ثانية... ان المشكلة كانت بين شقيقي والمتهمين من السابق وكانت في نفس اليوم ، وانني عندما سمعت بالمشكلة ذهبت لكي افحص ما هو الموضوع ، وتوجهت الى مكان المشكلة بالشارع في م. ، وعندما نزلنا حيث توجه الى المتهم ا.ع الذي كانت بينهما مشكلة ، حيث تشاجر مع شقيقي ل. ، وكان بقية المتهمين موجودين وتشاركوا في المشكلة التي كانت بين شقيقي ل. والمتهم ا.ع " .

وشهادة الشاهد ف.ن والتي جاء فيها (أعرف المتهمين واعرف المجني عليهم اذكر الحدث .... حيث كانت هناك مشكلة بين المتهمين وف. حيث كان المجني عليه ف. يتعارك مع المتهم و.وحضر م.ع وقام بضرب ف. وانا كنت موجود عندما ضربه وشاهدته عندما قام بضربه بالسكين وحيث انني كنت في السابق انه كان يحمل وادركت فيما بعد انه كان يحمل سكين وحاولت ان ابعد ف. عن ح.وانني شاهدت الموس وهو مغروز في رقبة ف. وانني شاهدت م. عندما ضرب ف. بالموس وان المتهم م. هو الذي حض الى ف. وهو متعارك مع و. وكان يضرب ب ف. و و. كان متعارك مع ف. .... وبعد ان قام المتهم م. بضرب المجني عليه ف. بالسكين انتهت المشكلة ولم يحصل أي شيء وهرب م. من المكان وهرب لوحده وكان بامكانه ان يضربه الا انه لم يقم بضربه ولم يحاول ان يسحب السكين مرة اخرى لضربه وانا منعت الناس من ان يقوموا بازالة السكين من رقبة المجني عليه .... ان الحادث كان في شهر 6 على ما اتوقع وممكن ان تكون الساعة السابعة مساء وان الشوارع منارة والرؤيا واضحة وان الذي ادى الى هذا الحادث هي المشكلة التي كانت بين و. وف. وان بعدي عن ف. عندما ضرب لا تتجاوز النصف متر وكان الاثنان متعاركان وانا احاول ان ابعدهم عن بعض وان اوصاف السكين لا اذكرها ولكن اذكر بعد ان شاهدتها في المحكمة ليست سكين عادية وليست سكين فواكه ولكن لها راس مدبدب ولا اذكر تفاصيلها واذكر ان هي السكينة التي شاهدتها عن النيابة العامة ، وانني لو ادركت ان م. سيضرب بالسكين لحاولت بكل ما استطيع ان امنع هذه الضربة وحصلت مصالحة بين الطرفين " .

كذلك شهادة الشاهد م.ز وجاء فيها (اعرف المتهمين وهم من بلدي وان المشكلة حصلت منذ سبع سنوات واذكر انه يوم المشكلة انا كنت في تمرين بمدرسة البلد عنا وطلعنا على الصون وكان ف. وصرت ابعد به عن المشكلة وصار عمي ان ابعده عن المشكلة لكي لا تكبر ، حيث كانت هناك مشكلة وانا لم استطع ان اسيطر على ف. لابعاده ووضعت رأسي في بطنه لكي اتمكن من دفعه وابعدته تقريباً 4-5 امتار عن المشكلة وفجأة كان (يإم) وقلت له مالك وقال لي يوجد شيء مضروب في رقبتي ولفيت واذا بموس ما زال على رقبته مغروز ولم اشاهد من ضربه وحملته بسيارة وبعثته الى المستشفى .. وانا عندما ابعدت ف. كان م. يبعد عنه تقريباً 10 متر ولم اشاهد باقي المتهمين اذا كانوا متواجدين ام لا وكذلك لم اشاهد المتهم و. .... وانني شاهدت السكين التي ضُرب فيها المجني عليه " .

 وشهادة الشاهد ف.ن امام المحكمة بجلسة 7/2/2016 وجاء فيها
(.... ان المتهمين م./ وع./ وز./ وا.ج/ ا. يضربونني بالقوة ويحبسونني بالقوة ..." ، وكذلك شهادة الشاهد ن.ج وجاء فيها (... ان بين يدي محضر استلام انا قمت بتنظيمه بتاريخ 7/7/2009 قمت باستلام موس من قبل الدكتور ح.ا في داخل مستشفى نابلس التخصصي وانا قمت بتنظيم هذا التقرير ضمن عملي الرسمي والتوقيع عليه توقيعي وكذلك توقيع الدكتور ح. وحسب ما افاد لي الطبيب ح.ا بأنه قام باستخلاص هذا الموس عن رقبة المواطن ف.ن حسب ما افادني الطبيب المعالج وان ما تطلعني عليه النيابة هو ذاته الموس وهو عبارة عن موس وهو ذاته الموس والذي عليه اثار الدم ولون مقبض الموس اصفر واسود ... ان دوري كان فقط استلام الموس من الطبيب المعالج والذي افاد انه قام باستخلاصه من رقبة المصاب "....

اما شهادة شاهد النيابة العامة الدكتور  م.ا فقد جاء فيها :" ... انني اعمل طبيب عام حاليا وفي عام 2009 كنت اداوم في مستشفى نابلس التخصصي ... انني تذكرت التقرير وعند حضور المريض كان وضعو مستقر وكان يمشي وكانت السكينة مغروزة في رقبتو وحسب التقرير بالجهة اليمنى اسفل الرقبة وما كان يوجد نزيف حاد ولكن كانت السكينة مغروزة وكان صاحي وغير فاقد الوعي وكانت حركة الرقبة صعبة لوجود السكينة والسكينة مغروزة كاملة باستثناء اليد او المقبض وحسب ما اذكر سكين مسننة طولها 10 سم ويدها بنية او خمري على ما اذكر وتم ازالتها في غرفة العمليات واجى على الطوارئ وبلغنا الدكتور الاخصائي وعملنا له صورة طبقية وتم ارساله الى غرفة العمليات وكان بالنسبة للضربة وضعه حرج وان طبيعة المنطقة وهي الرقبة قاتلة وان مكان السكينة ممكن حسب بماذا تضرب السكين بالرقبة قد تؤدي الى الموت او الشلل وحسب ما اذكر انها كانت تصل السكينة الى الفقرات وعاملة كسر في الفقرات ولكنها لم تصب النخاع الشوكي وان الجرح من الضروري ان يكون ينزف دماء  و لكن ليس نزيف حاد وانني دخلت الى غرفة العمليات وشاركت في العملية وانني ذهبت الى النيابة العامة وادليت بافادتي وهي ما تعرضيها علي وهي اقوالي وان لطف ربنا ما ضربت السكينة شيء حساس وان التدخل الجراحي ضروري في هذه الحالة كونها حالة طارئة وطبعاً من الممكن ان تؤدي هذه الاصابة الى فقدان حياته .. ان المصاب دخل المستشفى طبيعي وكان يتحرك وان المشي كان دليل ان الجهاز العصبي حي وغير مضروب ... ان مكان الاصابة خطير وان المصاب طلع من غرفة العمليات بالسرير والى العناية المكثفة ثم اكمل علاجه في المستشفى ولا اذكر كم بقي في المستشفى وحسب ما اذكر ان الاصابة كانت واصلة للعظم وكانت الاصابة واصلة الشرايين ولك كانت عاملة كسر جزئي للفقرات وكانت داخلة بين فقرتين وكاسرة جزء من فقرة ........." .

كما تأيدت البينات المفضلة اعلاه بالمبزر ن/1 وهو افادة المتهم لدى النيابة العامة والتي اعترف بها بقيامه بطعن المجني عليه بواسطة سكين في رقبته حيث ذكر في افادته "وانا دخلت على المشكلة اثناء ما هي دائرة وقد امسكت السكين في يدي اليمنى وطعنته في رقبته طعنة واحدة " وكذلك من خلال شهادة المشتكي والتي ذكر بها "حيث تم ضربي بسكين من المتهم الاول م. حيث تشاجرنا مع بعض ... وقام بضربي ضربة واحدة وعندما ضرب انهزم من المكان ..." ومن خلال شهادة الشاهد ف.ن والتي ذكر بها "... وانني شاهدت الموس وهو مغروز في رقبة ف. وانني شاهدت م. عندما ضرب ف. بالموس وان المتهم م. هو الذي حضر الى ف. وهو متعارك مع و. وكان يضرب ب ف. ... وان اوصاف السكين لا اذكرها ولكن اذكر بعد ان شاهدتها في المحكمة ليست سكين عادية وليست سكين فواكه ولكن لها راس مدبدب " وشهادة الشاهد م.ز وجاء فيها " وفجأة كان (يإم) وقلت له مالك وقال لي يوجد شيء مضروب في رقبتي ولفيت واذا بموس ما زال على رقبته مغروز " وايضا من خلال التقرير الطبي الاولي بحالة المجني عليه والمنظم من قبل الشاهد الدكتور م.ا بتاريخ 6/7/2009 وجاء به " وصل المذكور اعلاه بسيارة اسعاف بتاريخه الساعة التاسعة والثلث مساءً وكان يشكو من الام في اسفل الرقبة مع وجود سكين في اسفل الرقبة من الجهة اليمنى ... ادخل للعلاج واجراء عملية جراحية " وشهادة الدكتور م.ا وجاء فيها " ... وكان بالنسبة للضربة وضعه حرج وان طبيعة المنطقة وهي الرقبة قاتلة وان مكان السكينة ممكن حسب بماذا تضرب السكين بالرقبة قد تؤدي الى الموت او الشلل وحسب مااذكر انها كانت تصل السكينة الى الفقرات وعاملة كسر في الفقرات ... وطبعا من الممكن ان تؤدي هذه الاصابة الى فقدان حياته .." والمبرز ك/3 وهو الاداة الحادة المضبوطة ، كما تضمنت البينات المقدمة في الدعوى والتي تضمنها الحكم المستأنف على المبرز ن/1 وهو افادة المتهم الحدث - المستأنف - لدى النيابة العامة بتاريخ 23/4/2012 والتي جاء فيها (... قبل حوالي سنة ونصف تقريباً .... وقعت المشكلة بالقرب من مدرسة ذكور مادما عند صرح الشهيد وبعد ذلك قام الموجودين بأخذي للمنزل ... وحصلت على السكينة من يد ف. واخذتها منه وانني انا دخلت على مشكلة اثناء ما هي دايرة وقد امسكت السكينة في يدي اليمين وطعنته في رقبته طعنة واحدة وانني طعنته في رقبته لم اكن مركز كيف اطعنه واننا حاليا تصالحنا ولا يوجد بيننا خلاف ...." ، والمبرز ك/2 وهو محضر استلام منظم من قبل الشاهد ن.ج والذي تم بموجبه استلام موس من قبل الدكتور ح.ا ، والمبرز ك/3 وهو الموس الذي تم ضبطه واستلامه بموجب محضر الاستلام ، والمبرز ك/4 وهو عبارة عن محضر شهادة الشاهد م.ا المعطاة للنيابة العامة بتاريخ 27/7/2009 ، وكذلك المبرز ك/5 وهو التقرير الطبي الاولي المنظم من قبل الدكتور م.ا بتاريخ 6/7/2009 .

اما البينة الدفاعية فقد تمثلت في افادة المتهم الحدث م. امام المحكمة وجاء فيها (... ان المشكلة حصلت قبل عشر سنوات او اكثر ولا اذكر بالتحديد ما حصل وان المشكلة كانت مع اخوي وانا كنت في الملعب وحكولي انو اخوي انضرب وحكولي انها مشكلة كبيرة زي ما تقول بالدين وانا فتت على المشكلة بعديها صارو يحكو اني ضربتو بموس وانا ما بذكر أي اشي وهذا ما حصل " .

وباستعراض البينات المقدمة وواقعة الدعوى التي خلصت اليها محكمة الموضوع والمتمثلة في :" انه وبتاريخ 6/7/2009 وحوالي الساعة الثامنة مساء وفي بلدة مادما قضاء نابلس واثناء مشكلة ما بين اشقاء المجني عليه والمتهم الحدث ومعه اخرين قام المتهم الحدث م.ز بطعن المشتكي في رقبته بواسطة سكين واستقر السكين في رقبته وتم ازالته بواسطة عملية جراحية حيث اخترق السكين الرقبة وادى الى تكسر بفقرات الرقبة وان فعل المتهم الحدث يشكل اركان تهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وذلك ان مكان الاصابة هي الرقبة وقاتلة والاداة المستعملة هي ايضا بطبيعتها اداة قاتلة " .

تجد المحكمة ان ما توصلت اليه محكمة الموضوع وفقا للبينات المتساندة والتي تفي لربط المتهم الحدث بالتهمة المستندة اليه يتفق وصحيح القانون حيث ان جميع البينات المقدمة جاءت جازمة وقاطعة بارتكاب المتهم الحدث للتهمة المسندة اليه ، وبتطبيق احكام القانون على الواقعة الثابتة للمحكمة تجد ان التهمة المسندة الى المتهم الحدث هي الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و 70 من قانون العقوبات النافذ وان اركان هذه الجريمة تتمثل في (البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية او الجنحة لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها " كما ان الجرمية المقصودة سندا لأحكام المادة 64 لغايات تعريف القصد (تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل المخاطرة ) وبالتالي فان ما قام به المتهم الحدث من طعن المشتكي بالاداة الحادة - القاتلة - في رقبته من الخلف -مكان خطير جدا- والتي كانت لتؤدي لقتله لولا التدخل الجراحي السريع الذي منع تتحقق النتيجة هو ما تتوافر معه اركان جرم الشروع بالقتل ، وبالتالي فان سبب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما سبب الاستئناف الرابع والاخير فهو ينصب بالنعي على الحكم المستأنف انه اخذ بأقصى عقوبة دون النظر الى كون المتهم حدثا وكان صغيراً بالسن ولا يدرك عواقب الافعال ، وبرجوع المحكمة الى نص المادة (46/1) من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث والتي تنص على انه (يجب ان لا تزيد مدة الايداع عن 5 سنوات في الجنايات ، ويجوز للمحكمة ان تستبدل تدبير الايداع بعد الحكم به باحدى التدابير المنصوص عليها في المادة (38) هذا القانون ) وبالتالي فان حكم قاضي الموضوع بايداع المستأنف ضده الحدث لدى دار الرعاية المختصة لمدة سنة يكون متفقا وصحيح القانون من حيث عدم تجاوزه للحد الاعلى للعقوبة اذ ان القانون ترك لقاضي الاحداث تقدير مدة الايداع في دار الرعاية للمدة التي تتوافق مع تحقيق المصلحة الفضلى للحدث وفقا لظروف الحدث الماثل امامه وبالاستناد الى تقرير مرشد حماية الطفولة لما فيه من تحقيق للهدف المرجو والمتمثل باصلاح الحدث واعادة دمجه بالمجتمع على ان لا تتجاوز مدة الايداع المحكوم بها للحد الاقصى وهو خمس سنوات والتالي فان هذا السبب للاستئناف يستوجب الرد ، وبالرجوع الى ملف الدعوى لدى محكمتنا نجد ان وكيل المستأنف قدم للمحكمة صك صلح عشائري - اسقاط للحق الشخصي - ملتمسا الحكم بوقف تنفيذ العقوبة ، كما صرح المشتكي الحاضر انه يسقط حقه الشخصي عن المستأنف ، اضافة الى ان تقرير مرشد حماية الطفولة اشار الى ان المتهم الحدث تزوج واصبح ربا لاسرة مكونة من طفلة .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تأييد الحكم المستأنف من حيث الادانة اما من حيث العقوبة وحيث ان محكمتنا تجد ان الجرم المدان به المستأنف كان في عام 2009 أي قبل حوالي عشر سنوات وان المستأنف اصبح الان وسندا لتقرير مرشد حماية الطفولة ربا لاسرة مكونه من طفلة ، ولورود اسقاط الحق الشخصي، ولما صرح به المشتكي لدى محكمتنا من اسقاطه لحقه ولما ارتأته محكمتنا من اخلاق المدان تقرر المحكمة وسندا لأحكام المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ايقاف تنفيذ العقوبة عن المستأنف المدان حسب الاصول . وتكبيده مصاريف محاكمة مبلغ 200 دينار .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/6/2019

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة