المادة رقم 335 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تأييد الحكم المستأنف
تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف إذا وجدت أن الاستئناف غير مقبول شكلاً أو أنه في غير محله موضوعاً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية