السنة
2015
الرقم
32
تاريخ الفصل
18 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :

برئاســــة القاضي السيد تيسير أبو زاهر  و عضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان و عواطف عبد الغني  

المســـــتأنفين : 1- م.ع  2- ع.ع  3-ر.ب / نابلس

وكيلهم  المحامي :بهاء بشارات

المسـتأنـف عليه :الحق العــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  

موضوع الاستئناف :القرار الصادر عن محكمة بداية اريخا بتاريخ 10/3/2015 في طلب اخلاء السبيل المقدم على طلب تمديد التوقيف رقم 11/2015 والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستدعين .

 

الاجــــــــــــــــــــــــــراءات  بتاريخ 17/03/2015  تقدم المستأنفين بواسطة وكيلهم في هذا الاستئناف  للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بتاريخ 10/3/2015 في طلب تمديد التوقيف رقم 11/2015  ، وبتاريخ 18/3/2015 تقرر رؤية هذا الاستئناف تدقيقا ، ومن خلال تدقيق لائحة الاستئناف نجد بان هذا الاستئناف يستند بموجبه الى الاسباب التالية :-
 

1- التهمة المنسوبة هي جنحة بسيطة والتي لا يسلم بها المستدعين .

2- القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وان بقائهم موقوفين يشكل مخالفة قانونية صارخة وان محصنين بالبراءة لحين صدور قرار قطعي .

3- القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب .

4- المستأنفين موقوفين مدة كبيرة تجاوزت 50 يوم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وكون الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .

أما من حيث الموضوع  وبخصوص السبب الأول من اسباب الاستئناف فبالرجوع الى التهم المنسوبة للمتهمين " المستأنفين " حسب ما مهو وارد في طلب تمديد التوقيف المقدم من النائب العام ، نجد انها تهمة حيازة سلاح ناري والاتجار به وبيعه ، وهي من التهم الخطرة على الامن والنظام العام، وكذلك تسليم المستانفين بالتهم المنسوبة من عدم التسليم بها لا يعني الافراج عن المتهمين واخلاء سبيلهم وان الغاية من رفض اخلاء سبيل المتهمين وحسب قرار محكمة البداية هي لعدم انتهاء اجراءات التحقيق مع المتهمين وان ثبوت التهمة من عدمها توضح عند نهاية التحقيق واستكمال اجراءات المحاكمة ، لكل ما تم ذكره نقرر رد هذا السبب من اسباب الاستئناف .

اما بالسبة لسبب الاستئناف الثاني فهذا قول غير وارد لان براءة المتهمين من عدمها تكون بعد الاستماع الى البينات حسب الاصول وتكون بعد انتهاء اجراءات المحاكمة وبنتيجتها ولم يقدم المستأنفون ما يفيد بان التوقيف مخالف للقانون لذا نقرر رد هذا السبب من اسباب الاستئناف .

اما بالنسبة لسبب الاستئناف الثالث والقول بأن القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب ، فبالرجوع الى القرار المستأنف نجد ان المحكمة مصدرة القرار قد عللت رفض اخلاء السبيل بعبارة ( تقرر المحكمة رفض الطلب لعدم انتهاء اجراءات التحقيق وحفاظا على الامن والنظام العام ) وكون هذا التعليل يتفق وطبيعة التهمة المسندة ولكون الاحكام الجزائية تبنى حسب قناعة المحكمة التي تكونت لديها بكامل حريتها حسب نص المادة 273 من قانون الاجراءات الجزائية ، لذا نقرر رد هذا السبب من اسباب الاستئناف .

اما بالنسبة للسبب الرابع والاخير والقول بأن المستأنفين موقوفين لمدة تزيد عن الخمسين يوما ، وبطلية مدة توقيف المتهمين ، فالمعيار الذي تعتمده المحكمة عندما تقرر اخلاء السبيل من عدمه هو ليس معيار المدة طالما انها ضمن المدة القانونية ، بل يتم تحديد ذلك من خلال طبيعة التهمة المسندة والظروف التي طرأت فيها وحسن سير العدالة ، لذا نقرر رد هذا السبب من اسباب الاستئناف .

لهــــــــــــــــــــــذه الاسبـــــــاب

وحيث ان جميع اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف وعملا باحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 نقرر رد هذا الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف .

 

قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/3/2015