السنة
2015
الرقم
32
تاريخ الفصل
23 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة  الحـــاكـمـة برئاسة القاضي السيد سامي صرصور
وعضوية القضاة السادة عبد الله غزلان،عدنان الشعيبي،حلمي الكخن،محمد الحاج ياسين ( منتدب)

 

الطاعنـــة : - النيابة العامة / جنين

المطعون ضده : -  ف.م / جنين

                          وكيله المحامي : - غسان مساد / جنين

 

الاجــــــــــــــــــــــراءات

 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 14/01/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 07/12/2014 في الاستئناف الجزائي رقم 187/2014 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً ، والغاء الحكم المستأنف ، والحكم باعلان براءة المستأنف
" المطعون ضده " من التهمة المسندة اليه. 

     تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، حيث أعلنت المحكمة مصدرة الحكم براءة المتهم " المطعون ضده " بداعي أن قاضي محكمة الدرجة الأولى لم يقرر ابراز افادة المتهم (بناء على طلب النيابة ) المعطاه لمأمور الضبط القضائي رغم قولها أنها قنعت ان اعترافات المتهم لدى مأمور الضبط القضائي كان دون ضغط او اكراه وكان
 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس

ن . ع

يتوجب على محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية ان تعيد الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى
 ( كون ما وقعت به الأخيرة هو من قبيل العيب الشكلي والسهو ) لتصدر قرارها  فيما يتعلق بابراز تلك الافادة من عدمه.

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلا ً وموضوعاً ً ونقض الحكم المعطون فيه ، واجراء المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن، ولم يتقدم بلائحة جوابية
                                                المحكــــــــــــــــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدما ً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلا ً
وفي الموضوع : - وحيث تفيد الاوراق ان النيابة العامة احالت المطعون ضده  الى محكمة صلح جنين ( في الدعوى الجزائية رقم 1026/2014 ) لمحاكمته بتهمة السرقة بالاخذ أو النشل المعاقب عليها بالمادة ( 407 ) ع لسنة 60 ، التي باشرت النظر في الدعوى ، وباستكمال سماع البينات ومرافعات الطرفين الختامية ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه ادانة المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه ، والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر ، وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي ، قررت تحويل عقوبة الحبس لغرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم حبس.

        لم يرتض المتهم ( المطعون ضده ) بهذا الحكم  فطعن فيه استئنافا لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية التي وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها محل الطعن الماثل الذي قضت بموجبه قبول الطعن موضوعا ، واعلان براءة  المتهم المستأنف ( المطعون ضده ) من التهمة المسندة اليه ، الأمر الذي لم ترتضيه النيابة العامة فتقدمت  بطعنها هذا  للأسباب التي أوردناها في مطلع هذا الحكم.

     وبالعودة لملخص أسباب الطعن وحاصله التعييب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعلان براءة المتهم ( المطعون ضده ) على  سند من القول ان قاضي محكمة الدرجة الاولى لم يقرر ابراز افادة المتهم  ( بناء على طلب النيابة ) المعطاه لمأمور الضبط القضائي وانه كان على المحكمة مصدرة الحكم اعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الاولى للتقرير في ذلك.

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس

ن . ع

      ولما كان تقرير الادلة في المسائل الجزائية أمر تستقل به محكمة الموضوع ، وهي ادلة اقناعية تستقر في وجدان القاضي سواء من حيث الادانة او البراءة بما في ذلك الاعتراف ، ولما كان القاضي الجزائي وعند تقديره للادلة ويطبقها على الواقائع انما يستقي قناعته بشأنها من مجمل الاوراق والشهادات والافادات المبسوطة لديه وان ذلك كله يعود لقاضي محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض من حيث تقدير هذا الواقع الا اذا كان هناك ما يدعو الى التثبت  من الوقائع ومطابقتها لأحكام القانون وعدم مخالفتها له.

        ولما كانت الادلة الواردة في التحقيق الابتدائي تعتبر من قبيل القرائن التي تكفي للاتهام وليس للادانة وحيث ان اوراق الدعوى ( محل الطعن الماثل ) تفيد ان المطعون ضده قد انكر التهمة المسندة اليه وصرح في افادته التي ادلى بها امام المحكمة ( ان الافادة التي ادليت بها لدى الوقائي لأنه حط يده بيدي وقال لي احنا ما بدنا نعمل شوشرة بدنا أنخلص وقول انك عامل هيك مشان نودي الملف على المحكمة ونخلص الموضوع وان ضغط الوقائي هو الذي خلاني اعترف ).
 

          ولما كانت النيابة العامة قد قدمت شاهدها مأمور الضبط القضائي – ش.ع  - من مرتب شرطة جنين ( الذي جبى افادة المتهم )  والذي شهد امام المحكمة وتضمنت شهادته تخبطات وتناقضات وتخللتها مرارا وتكرارا جملة ( لا اذكر لا اعرف ) بل تخطى ذلك الى قوله
 (لا اذكر اين تم اخذ افادة المتهم ولا اذكر اذا كان هذا المتهم عنا ولا اذكر اذا تم اخذ افادة المتهم في مقر الامن الوقائي ........... الخ ) الامر الذي يبعث على عدم الاطمئنان لما ورد في هذه الاقوال.

       وعليه ولما كان ما نعته النيابة بخصوص الخطأ بعدم ابراز افادة المتهم المعطاه لمأمور الضبط القضائي ( المعترض عليها من قبل وكيل المتهم )  يغدو في ضوء ما تم بيانه غير ذي جدوى فان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم مستندة في ذلك الى ان بينة النيابة المؤلفة من شهادة المشتكي ومأمور الضبط القضائي لا ترقى ولا تكفي لإدانة المتهم ( المطعون ضده) جاء متفقاً واحكام القانون فضلا ً عن ان النيابة العامة ( الطاعنة ) لم تشر لنعيها هذا ولم تبادر لاستدراك

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس

ن . ع

 

طلب ابراز الافادة المشار اليها امام محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة موضوع مما يجعل هذا

الذي نعته في اسباب طعنها في غير محله.

 تأسيسا على ذلك فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة جاء متفقا ً وصحيح القانون مما يتعين معه رد ما ورد في اسباب الطعن.

 

لـــــــــــــــــــــــــذلك

    تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ً
 حكما ً صدر تدقيقا ً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 23/02/2015
 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس

ن . ع