السنة
2020
الرقم
27
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي

وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني ومنذر دعنا

 

المستأنف :- ز.ز / نابلس

وكيله المحامي عمر شواهنة / قلقيلية

 

 

المستأنف ضده :- الحق العام 

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الموقرة بتاريخ 5/1/2020 والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستانف وعدم اخلاء سبيله بالكفالة استناداً لنص المادة 145 من قانون الاجراءات الجزائية في الملف 549/2019 جزاء بداية .

                                             لائحة واسباب الاستئناف

1.  لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نلتمس قبوله شكلا .

2.  اخطات المحكمة الموقرة مع الاحترام في عدم اخلاء سبيل المستانف بالكفالة حيث ان المستانف له ما يزيد على ثلاثة شهور على ذمة الدعوى الجزائية المرقومة اعلاه والتي موضوعها السرقة .

3.  اخطات المحكمة الموقرة مع الاحترام عندما رفضت طلب اخلاء سبيل المستانف حيث تلاحظ محكمتكم الموقرة ان طلب اخلاء السبيل تم رفضه دون تعليل او تسبيب على الرغم ان مشروحات ورد للنيابة العامة جاء بصيغة انها غير متشددة على رفض الطلب وان المحكمة صاحبة الصلاحية في التوقيف واخلاء السبيل وان الاصل العام هو الحرية للشخص والتوقيف استثناء وان التوقيف له مبرراته خاصة التوقيف الاحتياطي وليس اجراء تحكمي او عقابي قبل صدور قرار يدين المستانف بما اسند اليه الامر الذي يكون معه سبب الرفض من قبل المحكمة دون اي سبب مشروع او مقنع للابقاء عليه موقوف ولم تعلله المحكمة الموقرة حتى يتم التحقق من مدى قناعة المحكمة لسبب رفضها طلب اخلاء السبيل علما ان ما يسند للمتهم لم يثبت حتى الان والمتهم بريء حتى تثبت ادانته .

4.  ان ما يسند للمتهم لم يثبت بعد حتى يدان بهذه الجريمة ويعاقب عليها وليس هذا في مرحلة التوقيف الاحتياطي فان المدة التي قضاها المستانف كافية للتوقيف الاحتياطي ، ولا يوجد اي مبرر او غاية من استمرار توقيفه احتياطيا وان التوقيف الاحتياطي وجد له ضوابط ومسببات في القانون سيما ان الملف احيل الى المحكمة وتم النظر اولى جلسات المحاكمة به .

5.  اخطات مع الاحترام محكمة الموضوع في رفض الطلب دون استنادا الى طبيعة التهمة فان التهمة وعلى فرض ثبوتها لا تستوجب هذه المدة الطويلة للتوقيف الاحتياطي سيما ان الملف محال للمحكمة وتم نظر جلسه اولى بها اي ان التوقيف لا غايه له سوى انه اصبح تعسفا بالحق الذي تملكه المحكمة بخصوص التوقيف واخلاء السبيل وبالرجوع الى الملف التحقيقي ايضا فان الملف التحقيقي لا يعتبر بحد ذاته ثابت ومثبت قبل ان يناقش ما ورد به من تحقيقات وبينات امام المحكمة .

6.  النيابة العامة قد انهت تحقيقاتها في هذا الملف واحالت الملف برمته الى المحكمة كما ان المستانف معيل لاسرة كبيرة وزوجته تعاني من ورم خبيث ولديها ثلاثة اطفال اصغرهم عمره عشرة شهور وان المستانف قد خسر عمله نتيجة توقيفه وهم  بحاجة اليه في اعانتهم على شؤون حياتهم ولديه اسرة واطفال يحتاجون الى اعالته .

7.  ان الفصل السابع من قانون الاجراءات الجزائية النافذ نظم عملية التوقيف والحبس الاحتياطي من خلال المواد 115 الى 129 وبشكل ينسجم مع نصوص القانون الاساسي الفلسطيني في هذا المجال وحيث ان الفصل الثامن من القانون المذكور نظم من خلال المواد 130 الى 148 عملية اخلاء السبيل واعطى وحسب المادة 138 لمحكمة الموضوع صلاحية الافراج بكفالة عن الموقوف او رفض طلب اخلاء السبيل واعادة النظر في الطلب السابق عندما منح المشرع لمحكمة الموضوع الصلاحيات المذكورة اعلاه فانه وبلا ادنى شك قد اخذ بعين الاعتبار النصوص التي اوجب القانون الاساسي مراعاتها واحترامها في مجال الحقوق الاساسية والشخصية لكل مواطن فلسطيني .

8.  انه لا يكفي رفض طلبات اخلاء السبيل فقط دون ذكر الاسباب والمبررات التي استدعت المحكمة لرفض الطلب لاجلها فهذا يعتبر قصورا في القرار وتعسفا في سلطة المحكمة بالتوقيف .

9.  ان المستانف محبوس احتياطيا ولم يدان بعد ووفقا للقاعدة القانونية ( المتهم بريء حتى تثبت ادانته ) وحبسه احتياطيا هو اجراء مؤقت تقتضيه مصلحة التحقيق او المحاكمة الا انه اجراء شاذ وخطر اجازه القانون لاعتبارات محددة قد تكون اجراءات التحقيق او حياة المتهم نفسه او ما شابه ذلك وان طبيعة ما يسند اليه لا يشكل اي ضرر باخلاء سبيله على الامن العام وغيره ولا يؤثر على الشخص نفسه محبوس .

10.وحيث ان زوال مبررات التوقيف الاحتياطي يوجب اخلاء سبيل المستانف ولطوال فترة التوقيف الغير مبررة اصبحت وحيث انه ووفقا لما استقرت عليه محكمة النقض المصرية والفلسطينية في انه لا يجوز ان يتحول التوقيف الاحتياطي الى اجراء تحكمي باطل قبل المحاكمة وحيث في هذا الملف ان التوقيف الاحتياطي قد خالف الغاية التي وجد من اجلها واصبح اجراء تحكمي وعقابي غير مبرر وقبل المحاكمة وقبل الادانة الامر الذي يشكل مخالفة جسيمة للقانون والتشريعات ولما استقرت عليه اجتهادات محكمة الاستئناف الموقرة في العديد من احكامها ابتداً من الاحكام 100 و 116 لعام 2005 والقرار رقم 460/2010 والقرار رقم 32/2011 والعديد العديد من القرارات التي لا مجال لسردها ضمن هذا الاستئناف .

11. ان اخلاء سبيل المستانف لا يؤثر ولا يضر بالامن والنظام العامين ولا يشكل اي خطورة عليه حيث ان له مكان اقامة دائم ومعلوم ضمن اختصاص محكمة الموضوع في الملف وبستطاعة محكمة الموضوع ربطه باي كفالات او ضمانات تراها مناسبة وتضمن حسن سير المحاكمة .

الطلب : - لهذه الاسباب او لاي منها او لاي سبب اخر تراه محكمتكم الموقرة مناسبا نلتمس قبول الاستئناف موضوع وفسخ القرار المستانف وبذات الوقت اخلاء سبيل المستانف بالكفالة المشروطة المناسبة .

 

المحكمة

     بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق اخلاء سبيل المستأنف ضده تجد المحكمة ما يلي : -

من حيث الشكل تجد المحكمة بأن موضوع الاستئناف على القرار الصادر بتاريخ 5/1/2020 وبالرجوع الى الملف الاساس تجد المحكمة بانه لا يوجد قرار صادر في هذا التاريخ وحيث ان صورة القرار المصدقة المرفقة مع ملف الاستئناف هي لقرار صادر بتاريخ 2/1/2020 وعليه يكون هذا الاستئناف وارد على قرار غير موجود اصلا .

وعليه

ولكل ما تقدم اعلاه فان المحكمة تقرر عدم قبول هذا الاستئناف شكلا .

حكماً صدر تدقيقاً وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ  5/2/2020.