المادة رقم 129 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
الخضوع لإجراءات إثبات الهوية على كل موقوف أو نزيل بوجه مشروع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو أماكن التوقيف أن يخضع لإجراءات إثبات هويته، وأخذ بصمات أصابعه، وفحصه لأجل قيد العلامات اللازمة لإثبات هويته.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية