السنة
2020
الرقم
27
تاريخ الفصل
31 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الـهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين، فواز عطية، محمود جاموس، مأمون كلش 

 

الطــــاعـــــنة : شركة البدوي العالمية للاستيراد والتصدير/نابلس  

                       وكيلها المحامي انور منير دويكات/نابلس

المطعـــون ضده : فؤاد محمد سليم بني عودة/طمون

                       وكيله المحامي محمد بشارات/نابلس   

الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 6/1/2020، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/11/2019، في الاستئناف المدني رقم 892/2019، القاضي بتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليه بدفع مبلغ 4070 شيكل للمدعية، مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

يستند الطعن لما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه لا يستند الى اساس قانوني او عقدي او واقعي سليم.
  2. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب عدم التعليل والتسبيب، وباطل لمخالفته حكم المادتين 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بوزن البينة عندما اعتبرت ان ذمة المدعى عليه مشغولة فقط بقيمة 4070 شيكل، على سند من القول بوجود اتفاق بين الخصوم على رفع دعوى باسم المدعية، علماً ان الثابت من شهادة الشاهد فراس غزال ان الشيك اعطي للمدعى عليه ليقوم هو باستعادة قيمته، وان المبلغ يكون له، اي للمدعى عليه، كما ثبت من شهادة الشاهد شمس الدين سمارة ان المدعى عليه هو من احضر المحامي من اراضي 48 عدا عن ان شهادة المذكور فيها دفع مغرم عنه، كونه ورد على لسانه في شهادته انه كفيل للمدعى عليه بموجب الكمبيالة.
  4. تخطئة محكمة الاستئناف في تكييف الوقائع باعتبار الشيك بدل بضاعة، حيث ان التكييف الحقيقي انه تم اعادة الشيك للمطعون ضده، ولكون ان القانون داخل اراضي 48 يمنع اقامة الدعوى الا من خلال الشخص الذي قام بابطال الشيك على حسابه "وهي الطاعنة" وعلى هذا الاساس تم تسليم الشيك للمحامي الموكل من المدعى عليه، وبقيت ذمة المدعى عليه مشغولة بكامل الثمن.

وفي النتيجة، التمست الطاعنة، قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم وفق لائحة الدعوى الاساس، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، والفائدة القانون من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، وعلى ما تنبئ عنه الاوراق، ان الطاعنة اقامت الدعوى المدنية رقم 352/2017 لدى محكمة بداية نابلس ضد المطعون ضده موضوعها المطالبة بمبلغ (54047) شيكل، وهو رصيد ما اشتراه المطعون ضده (المدعى عليه) من المدعية من مواد غذائية بصفته صاحب سوبر ماركت، وبنتيجة المحاكمة، اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، الامر الذي لم يرتضيه المطعون ضده، فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها، اصدرت حكمها المشار اليه سالفاً، الذي لم ترتضيه الطاعنة، فتقدمت بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها آنفاً.

 

 

وعن اسباب الطعن،،،

وبخصوص السبب الاول الذي تعيب فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم استناده الى اساس قانوني او عقدي او واقعي سليم.

وفي ذلك نجد ان هذا السبب جاء عاماً مطلقاً دون تحديد للاساس القويم الذي كان على محكمة الاستئناف الوقوف عليه واتباعه وهي في سبيل اصدارها للحكم المطعون فيه، مما يشوب هذا السبب الجهالة التي تحول دون تمكن محكمة النقض من بحثه وبسط رقابتها عليه، لذا تقرر المحكمة عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني الذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه كونه مشوب بعيب عدم التسبيب والتعليل، مما يشكل مخالفة لنص المادتين 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

وفي ذلك تجد ان الحكم المطعون فيه تضمن (.... والشاهد شمس الدين سمارة والذي شهد قائلاً: وقد تم حل هذا الموضوع عندما تدخلت، حيث قام المدعى عليه باحضار محامي من اراضي 48 من اجل رفع دعوى باسم المدعية للمطالبة بقيمة  الشيك الاسرائيلي بقيمة 50000 شيقل، وطالما تم الاتفاق ما بين الخصوم على ان يقوم المدعى عليه برفع دعوى باسم المدعية للمطالبة بقيمة الشيك، والحالة هذه، فإن المدعية لا يحق لها بعد ذلك ان تطالب المدعى عليه بقيمة الشيك البالغ خمسين الف شيقل).

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وزنت البينة الوزن القانوني السليم، وسببت حكمها بما يتفق والنتيجة التي توصلت اليها على النحو الوارد في حكمها المطعون فيه، بما يتفق ومؤدى احكام المادتين 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ، مما يغدو هذا السبب مستوجباً للرد.

وعن السبب الثالث الذي تنعى بموجبه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه جاء ضد وزن البينة، وفي ذلك نجد ان هذا السبب لا يعدو ان يكون جدلاً في الموضوع، الذي تختص به محكمة الموضوع لما لها من سلطة مطلقة في تقدير الدليل ووزن البينة، دون معقب عليها من محكمة النقض، طالما ان تحصيلها لفهم الواقع وتكييفه، يتفق والفهم السليم لاحكام القانون، وله اساسه الثابت في اوراق الدعوى.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، خاضت في البينات المقدمة من طرفي الدعوى ووزنتها، وبينت حكم القانون فيها، كونها محكمة انيط بها فحص الدليل وتقديره، وخلصت الى نتيجة مبنية على حيثيات تلك البينة، معللة ما خلصت اليه لما يكفي لحمل قضاءها عليه.

اما القول بأن الشاهد المذكور يهدف من شهادته دفع مغرم عنه، كونه اورد في شهادته انه كفيل المدعى عليه بموجب كمبيالة، وفي ذلك نجد انه وبعطف النظر عن تلك الكمبيالة الواردة في شهادته ودوره فيها، الا اننا وفي الوقت ذاته، نجد ان وكيل المدعية  (الطاعنة) لم يعترض على شهادته ابتداءً، مما يغدو هذا السبب بمجمله لا يرد على الحكم المطعون فيه، ويغدو مستوجباً الرد.

وعن السبب الرابع الذي تنعى بموجبه الطاعنة تخطئة محكمة الاستئناف في تكييفها للوقائع باعتبار الشيك بدل بضاعة.

وفي ذلك ان المدعية (الطاعنة) طالبت المدعى عليه (المطعون ضده) وفق لائحة دعواها الاساس بمبلغ (54047) شيقل ثمن بضاعة كان الاخير اشتراها من الطاعنة، كونه مالكاً لسوبر ماركت، الا انه لم يدفع قيمتها، وهي المطالب بها وفق لائحة الدعوى الاساس.

كما تجد ان بينة الطاعنة المتمثلة بشهادة شاهدها فراس غزال تضمنت ان المدعى عليه اعطاه شيكاً لم يتم صرفه بسبب اغلاق الحساب، وهو الشيك الوارد في لائحة المدعى عليه الجوابية، كما شهد بأن المدعو شمس الدين سمارة توسط لحل الخلاف بين المدعية والمدعى عليه، وهو ما شهد به الشاهد الاخير شمس الدين بقوله انه تم حل الموضوع باحضار محام من اراضي 48 من اجل رفع دعوى للمطالبة بقيمة الشيك الاسرائيلي الذي قيمته (50000) شيقل، وفي حالةخسارة القضية، يقوم المدعى عليه بدفع المبلغ  على اقساط شهرية بواقع (2000) شيقل، وان الجهة المدعية اخلت بالاتفاق الذي بيننا ...).

ولما كان تكييف الدعوى يتوقف على ما ورد في لائحتها على النحو المذكور آنفاً، وحيث ان البينة اثبتت اتفاق المدعية مع المدعى عليه على آلية سداد ثمن البضاعة المطالب به وفق لائحة دعواها المتمثلة بتحصيل الشيك المذكور، من خلال اقامة دعوى امام المحكمة المختصة الاسرائيلية، بحيث اذا تم الحكم بقيمته واستيفاءه من قبل المدعية، تغدو مقابلاً لثمن البضاعة، وعكس ذلك يُصار الى تقسيط قيمة الدين على المدعى عليه بواقع الفي شيقل شهرياً على النحو سالف بيانه.

الامر الذي يغدو ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ (4047) شيقل فقط دون انشغالها بمبلغ (50000) شيقل لسبق الاتفاق على طريقة دفعه، واقعاً في محله،ونقرها على ما توصلت اليه بشأنه، الامر الذي يجعل من هذا السبب مستوجباً للرد.

وعليه، ولما لم يرد في اسباب الطعن ما ينانل من الحكم المطعون فيه او يجرحه.

لــذلــــــــك

 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/3/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

 

    

س.ز