السنة
2019
الرقم
980
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة د. رشا حماد
وعضويــة القاضيين السيدين : محمد احشيش و كمال جبر

 

الجـــهة الطـــاعنـه : شركة موبيكا التجاريه (م0خ0م) / بيت لحم

                     وكيلها المحامي بشاره نزال / بيت جالا

المطعون ضده : مثنى إبراهيم خليل ورني / العيزريه

                    وكيله المحامي إبراهيم فرعون / رام الله

الاجــــــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنه هذا الطعن بتاريخ 9/6/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 30/4/2019 في الاستئناف المدني رقم 235/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى الأساس وتضمين الجهه المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1) أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في وزن البينه المقدمه وزنا سليما وقد اغفلت تضمين حكمها الاستناد الى الماده 273 من قانون التجاره واعتبارها ان الجهه الطاعنه حامله للشيكات طالما ان هذه الشيكات لم يتم صرفها .

2) أخطأت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه بعدم الحكم للطاعنه بالمبلغ المطالب به كون البينه المقدمه اثبتت انشغال ذمة المطعون ضده بهذا المبلغ .

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون ضده بدفع المبلغ المطالب به وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بالذات بتاريخ 2/7/2019 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمــــــــــــــه

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعيه (الطاعنه) اقامت في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنيه رقم 151/2017 لدى محكمة صلح بيت لحم موضوعها المطالبه بمبلغ (9060) شيكل وتتلخص وقائعها بأن المدعيه شركه تعمل في مجال تجارة وبيع كافة أنواع الأدوات الصحيه والسباكه التدفئه المركزيه وانه نتيجه لشراء المدعى عليه بضاعه منها فقد استحق عليه مبلغ 9060 شيكل وان هذه البضاعه مبينه نوعها وقيمتها واسعارها بالتفصيل بموجب كشف الحساب الصادرعن المدعيه وان المدعى عليه ممتنع عن تسديد المبلغ المذكور رغم مطالبته به .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبنتيجه المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 23/10/2017 القاضي بالحكم للجهه المدعيه بمبلغ (9060) شيكل وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بموجب الاستئناف المدني رقم 235/2017 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 30/4/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى الأساس وتضمين الجهه المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

لم تقبل المدعيه بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وعـــن اسباب الطعن

بالنسبه للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في وزن البينه المقدمه وزنا سليما وقد اغفلت تضمين حكمها الاستناد الى الماده 273 من قانون التجاره واعتبارها ان الجهه الطاعنه حامله للشيكات طالما ان هذه الشيكات لم يتم صرفها .

وبإستعراض وقائع وحيثيات الدعوى لدى محكمتي الصلح وأمام محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه ، نجد من الثابت ومن خلال ما يبين من لائحة دعوى المدعيه (الطاعنه) انها تطالب بمبلغ مالي لقاء بيعها المدعى عليه (المطعون ضده) أدوات صحيه وسباكه ومواد أخرى من مستلزماتها وان المدعى عليه مدين لها بقيمة هذه البضاعه والتي لم يدفعها لها حتى تاريخ إقامة الدعوى ونجد بان صاحب الشركه (الطاعنه) ذكر بشهادته امام محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه (ان المطعون ضده اشترى بضاعه بقيمة (14000) شيكل دفع منها 5000 شيكل نقدا في مقر الشركه والباقي على شيكين قيمتهما 9000 شيكل مجيره بأسمه مسحوبه من حساب شخص اخر وهي شيكات اسرائيليه وان هذه الشيكات لم يكن لها رصيد وان المطعون ضده قام بتسليمهم هذه الشيكات وان الشركه الطاعنه قامت بمطالبته بقيمة الشيكين بالاضافه الى عموله عن الشيكات الراجعه وهي المطالبه موضوع الدعوى الأساس) ونجد ان كشف الحساب الصادر عن الشركه (الطاعنه) المبرز م/1 يشير الى انه تم إعادة شيكين بدون صرف قيمة كل واحد منهما 4500 شيكل بالاضافه الى عموله بمبلغ 60 شيكل.

وبالعوده الى ما دونته محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه في الحكم المطعون فيه فقد توصلت الى القول ( طالما ثبت ان المستأنف قام بدفع ثمن البضاعه التي استلمها والبالغ قيمتها 14000 شيكل بمبلغ 5000 شيكل نقدا وشيكين قيمة كل واحد منهما 4500 شيكل وبما ان الشيكين بقيا بحوزة الجهه المستأنف عليها  بالمبلغ المطالب به يجعل من حامله لسندين بذات المبلغ الحكم والشيكين وهذا امر فيه اثراء بلا سبب) وقررت تبعاً لذلك الحكم برد الدعوى .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب فيما قضت به وحملت حكمها عليه اذ طالما انها توصلت الى ان الشيكين المشار اليهما في شهادة صاحب الشركه الطاعنه في حوزة الطاعنه ولم يتم صرفهما لعدم وجود رصيد لهما ولم يتم استيفاء قيمتهما فقد كان عليها وبما لها من صلاحيات ان تتحقق فيما اذا كانت الشيكات المشار اليها في كشف الحساب المبرز م/1 هي ذات الشيكات التي دفعها المطعون ضده للطاعنه تسديدا لثمن البضاعه محل الدعوى التي اشتراها من الطاعنه وسبب عدم صرفها وان حكمها هذا جاء مخالف للماده 273 من قانون التجاره رقم 12 لسنة 1966 والتي تنص ( لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، فيبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة هذا الشيك)  الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم الطعين ويجرحه .

بالنسبه للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه بعدم الحكم للطاعنه بالمبلغ المطالب به كون البينه المقدمه اثبتت انشغال ذمة المطعون ضده بهذا المبلغ .

وفي ذلك نجد وعلى ضوء معالجتنا للسبب الأول أعلاه ان معالجة هذا السبب في هذه المرحله غير وارد وبالتالي نقرر الالتفات عنه  .

لـــــــــــهذه الاسبـــــــــــاب

تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى لمرجعها للسير بها على ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئه حاكمه مغايره للهيئه مصدرة الحكم الطعين .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/2/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف