المادة رقم 273 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تسلم شيك استيفاء لدين أصلي
لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، فيبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة هذا الشيك.