السنة
2020
الرقم
41
تاريخ الفصل
29 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الـهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين، فواز عطية، مأمون كلش 

 

الطــــاعـــــنة : الشركة المتحدة لخدمات الطاقة م.خ.م 

                       وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار وموسى قدورة وعلاء فريحات/جنين

المطعـــون عليهما :

  1. آمنة تحسين طالب صلاحات.
  2. يوسف فريد يوسف صلاحات

                       وكيلهم المحامي محمد صلاحات/نابلس  

الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 8/1/2020، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/11/2019، في الاستئناف المدني رقم 1466/2018، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و 300 ديناراً اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. اخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة، حيث استندت الى جزء من البينة، ورجحت بينة الجهة المطعون عليها دون النظر لبينة الجهة الطاعنة.
  2. الحكم المطعون فيه جاء غير معلل وغير مسبب، اذ خالفت المحكمة مصدرته نص المادة 273 من قانون التجارة، ذلك ان حق الطاعنة لا زال قائماً، بأنها قامت بتنظيم كمبيالة بقيمة الشيكات المسلمة لها، المطالب بها بما لا يعد تنازلاً منها عن الحق الاصلي، الذي لا يزال مستحقاً، وان العبرة بوفاء قيمة الدين.

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً،  ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم حسب لائحة الدعوى، والزام المطعون عليها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، وعلى ما يبين من الاوراق ان الطاعنة اقامت ضد المطعون عليها الدعوى المدنية رقم 585/2015 لدى محكمة بداية نابلس، موضوعها المطالبة بمبلغ 57631 شيكل ثمن بضاعة التي وبنتيجة المحاكمة امامها، اصدرت حكمها الذي قضت بموجبه رد الدعوى، الذي لم تقبل به الطاعنة، فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله، التي وباستكمال الاجراءات لديها، اصدرت حكمها -محل الطعن الماثل- الذي لم تقبل به الطاعنة ايضاً، وتقدمت بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها في مستهل هذا الحكم.

وعودة الى اسباب الطعن،،،

وعن السبب الاول، وحاصله الطعن في وزن البينة المقدمة في الدعوى لجهة الخطأ في ترجيح بينة الجهة المطعون عليها على البينة المقدمة من الطاعنة.

ولما كان ما تنعاه الطاعنة وعلى وجه التجهيل فيما يتعلق بوزن البينة، الذي يدخل في صلب صلاحية محكمة الموضوع، تنأى محكمة النقض عن بحثه والخوض فيه، ذلك ان بحث البينة ومناقشتها واستخلاص المتحصل منها من اطلاقات محكمة الموضوع، دون معقب عليها من قضاء محكمة النقض، طالما اقامت قضاءها على ما قُدم امامها من مؤيدات وبينات لها اصلها الثابت في اوراق الدعوى، واستخلصت الدليل منها، وبنت حكمها عليها، بما يتوجب معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستنئاف في تسبيب حكمها، اذ اخطأت حين خالفت حكم المادة 273 من قانون التجارة، ذلك ان الطاعنة قامت بتنظيم كمبيالة بقيمة الشيكات المسلمة لها من المطعون عليها، بما لا يعد تنازلاً من الطاعن عن الحق الاصلي.

وفي هذا الذي تنعاه الطاعنة ما لا يتفق وما انبأت عنه الاوراق، لا سيما ما انبأت عنه الاتفاقية الموقعة بين الجهة الطاعنة والمطعون عليها "مبرز م/1 " المعنونة "اتفاقية توريد بضاعة تتضمن تقسيط مديونية" والتي بيبن من صراحة ما ورد في بنودها ان الشيكات موضوع الدعوى قد جاءت ضمن التخالص بينهما بموجب الاتفاقية سالفة الاشارة، بما يعني ان هذه الشيكات فقدت خاصية الكفاية الذاتية، كونها جاءت ضمن اتفاقية تنظيم العمل بين طرفي النزاع، لا سيما وان هذه الشيكات سابقة في تاريخها وتسليمها للجهة الطاعنة، والتي اصبحت جزء لا يتجزأ من مخرجات هذه الاتفاقية، التي اوضحت بنودها كيفية سداد الدين المترتب في ذمة الجهة المطعون عليها، بما يعني ان هذه الشيكات غدت غير معول عليها كسب للدين المدعى به في هذه الدعوى، حتى وان كان اصل الدين قد تم ترحيله بموجب سند آخر وهي الكمبيالة التي اشارت اليها الاتفاقية "مبرز م/1" سالف الاشارة، بما يجعل هذا الذي تنعاه الطاعنة في هذا السبب لجهة تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بمخالفتها حكم المادة 273 من قانون التجارة على غير ما انبأت عنه وقائع الدعوى، وعلى غير صحيح القانون، ونقرر رد هذا السبب.

وعليه، وحيث اصابت محكمة الاستئناف في هذا الذي اقامت قضاءها عليه، بما لم تقوى اسباب الطعن على النيل من هذا الذي خلصت اليه، فإن الطعن يغدو والحالة هذه حرياً بالرد.

لــذلــــــــك

 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/3/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

 

    

س.ز