السنة
2020
الرقم
72
تاريخ الفصل
29 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ن.ا / الخليل

                   وكيله المحامي : اياد اخليل / الخليل

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 26/1/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/12/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 88/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان اركان وعناصر جريمة استعمال سند مزور غير متوافره بحق الطاعن...

2- ان ركن العلم غير متوافر لدى الطاعن ، حيث ان الطاعن لا علم له في التزوير وان المشتكي قام بتسليم المحاسب الشيكين ثمن البضاعه كما هي ولم يتم التلاعب بها...

3- كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اعلان براءة الطاعن من تهمة استعمال سند مزور كونه لا علاقه له بهذه التهمة...

4- ان تقرير الخبرة لم يثبت ان التلاعب والتحريض والتزوير في الشيكين حصل من الطاعن...

5- ان البينات المقدمة لا تصلح منطقياً لترتيب القول بتوافر ركن العلم لدى الطاعن...

6- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في فهم وتفسير البينات بشكل سليم...

  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
  • بتاريخ 25/2/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً
  • نجد من خلال كافة البينات المقدمة والمستمعه في هذه الدعوى المتمثله ببينات النيابة العامة والدفاع ان المشتكي خ. زبون لدى شركة المتهم وهي متخصصه لبيع الأثاث المنزلي .
  • وان المشتكي خ. كان قد حضر الى مقر الشركة وقام بشراء بضاعه وهي عبارة عن غرف نوم واطقم صالونات وطاولات وفرشات .
  • وقام بدفع قيمة تلك البضاعه بموجب شيكين مسحوبين على البنك الإسلامي الأول بقيمة 10100 شيكل والثاني بقيمة 10300 شيكل وتم تسليمهما الى محاسب الشركة ، وان المشتكي استلم البضاعه وقام بتحمليها ونقلها .
  • وان الشيكين كانا محررين من ابن المشتكي الشاهد ا. وتحمل توقيعه وتوقيع والده المشتكي على اعتبار ان الحساب المحسوب عليه الشيكين مشترك وان المشتكي خ. لا يعرف القراءه والكتابه .
  • ولدى عرض الشيكين على البنك المسحوب عليه اعيدا بدون صرف ، ولدى مطالبة المتهم للمشتكي بضرورة دفع قيمتهما الا انه اخذ يماطل بسبب ما يمر به من أزمة ماليه مما حدا بالمتهم الى إقامة شكوى ضده مما اضطر بالمشتكي دفع قيمة الشيك الأول موضوع هذه الدعوى وان ابنه الشاهد ا. بعد وفاة والده المشتكي خ. قام بدفع قيمة الشيك الثاني .
  • وان محكمة الدرجة الأولى كانت قد قامت باجراء الخبرة الفنية على الشيك موضوع الدعوى بمعرفة الخبير ضياء حداد لبيان فيما اذا كان الشيك موضوع الدعوى قد تعرض للاضافة ام لا ، وقد جاءت نتيجة الخبرة انه تم تحرير قيمة الشيك في خانة القيمة بأكثر من أداة كتابية بحيث تم إضافة صفر لتتحول من 1100 الى 10100 وتم إضافة كلمة عشرة في خانة الحروف بالإضافة الى حرف (أ) الى كلمة الف لتصبح من الف ومائة الى عشرة الاف ومائة .
  • وان محكمة الدرجة الأولى وفي حكمها المطعون فيه بالاستئناف قد استندت الى هذا التقرير لادانة المتهم الطاعن بتهمة استعمال سند مزور والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً وقد ايدتها بذلك محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه مع ان البينة المقدمة والمستمعه لا تفيد ذلك  ولا نعلم ما هي الأسس التي استندت اليها محكمتي الموضوع لادانة المتهم الطاعن بتهمة استعمال سند مزور ولم تدلل على توافر العلم لدى الطاعن بأن الشيك مزور .

خاصه وان المشتكي لم ينازع المتهم في قيمة البضاعه المشتراه او قيمة الشيك وانما اقتصر دفعه على ان القيمة الوارده به مزوره ومحرفه علماً بأنه قام بدفع قيمة الشيكين للمتهم الطاعن ومن جهة ثانية نجد ان قيمة الشيكين كما يدعي قبل التزوير هي اقل بكثير من قيمة البضاعه المشتراه .

  • وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة مضووع استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية قبل اصدار حكمها المطعون فيه واجراء الخبرة الفنية اللازمه بمعرفة خبير لبيان فيما اذا كان المبلغ الوارد على الشيك موضوع الدعوى رقماً وبالحروف هي بخط يد المتهم الطاعن او ابن المشتكي الشاهد ا. ام لا لما لذلك من أهمية في التطبيقات القانونية.
  • وبذلك يكون الاستنتاج الذي توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من خلال تقرير الخبرة وشهادة منظمه وكذلك شهادة المشتكي خ. وابنه ا. بأن المتهم الطاعن قام بتزوير الشيك موضوع الدعوى واستعماله استنتاجاً متحملاً ، ما دام لم يرد أي دليل على ان المتهم الطاعن هو الذي قام بتزوير الشيك موضوع الدعوى وذلك بإضافة البيانات المطلوب اجراء الخبرة الفنية عليها لان الدليل المعتبر هو الذي يثبت الفعل الجرمي المعاقب عليه لا الذي لا ينفيه ولا يثبته .
  • وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد ذهبت الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه سابقاً لاوانه ومخالف للأصول والقانون وان أسباب الطعن مجتمعه ترد عليه وداعية الى نقضه.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضي وإعادة مبلغ التأمين .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/7/2020.