المادة رقم 334 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

سماع الشهود واستيفاء إجراءات التحقيق
يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية