المادة رقم 334 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
سماع الشهود واستيفاء إجراءات التحقيق يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية