السنة
2019
الرقم
528
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، امجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعون ضده : ي.س / كفر نعمه

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 13/11/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/10/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 396/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
  1. الحكم المطعون فيه يفتقر الى الشروط الواجب توافرها ضمن مشتملات الحكم...
  2. أخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون على واقعة الدعوى...
  3. ان الحكم المطعون فيه وليد إجراءات باطلة...
  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وقبل الرد على أسباب الطعن

وبالرجوع الى التقرير الطبي المعطى بحق المصابه المشتكية ا. محمد بتاريخ 14/4/2019 المبرز ن/1 لدى المحكمة الصادر عن الدكتور مؤيد بدر ، وقد ورد في مضمونه انه وبعد الاطلاع على التقريرالطبي الاولي الصادر عن الدكتور مروان أبو الحمص اختصاص جراحة الاعصاب حيث ان المصابه كانت تعاني من آلام في الرأس واضطرابات في الذاكرة بعد الإصابة بالرأس وقد نصح بعمل صورة طبقية للرأس لتقييم الحالة وحيث ان الثابت من خلال مضمون التقرير ان المصابة آ. لا تزال قيد العلاج وتحتاج الى عمل صورة طبقية للرأس وانه لم يتم احالتها لعمل الصورة المطلوبه الامر الذي يجعل من هذا التقرير غير نهائي وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبل اصدار حكمها المطعون فيه استعمال صلاحيتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية إحالة المصابة لعمل الصورة المطلوبه ومن ثم احالتها الى اللجنة الطبيه  لتزويد المحكمة بتقرير طبي نهائي حول طبيعة الإصابة التي لحقت بها ومدة التعطيل ان وجدت على ضوء كافة الصور والتقارير الطبية الصادره بحق المصابه ا. والمحفوظه في ملف الدعوى لما لهذه الواقعة من أهمية في التطبيقات القانونية .

  • وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد ذهبت الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه سابقاً لاوانه ومخالف للأصول والقانون مما يقتضي نقضه من هذه الناحية .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة من المحاكمة نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضي .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/7/2020 .