السنة
2019
الرقم
663
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، محمد الحاج ياسين ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله

 

الطعن الأول رقم : 663/2019

الطــاعـــــــــــن : م.ك / قباطية   

 وكيله المحامي : أحمد شرعب ومشاركوه   

المطعـون ضـده: الحق العام  

الطعن الثاني رقم : 667/2019

الطــاعـــــــــــن : الحق العام  / النيابة العامه

المطعـون ضـده: م.ك / قباطية   

 وكيله المحامي : أحمد شرعب ومشاركوه   

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • قُدم في هذه القضية طعنان الأول مقدم من المحكوم عليه منتصر سجل تحت الرقم 663/2019 والثاني من النيابة العامة وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/11/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 109/2018 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 132/2018 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 663/2019 بما يلي :-
  1. كان على محكمة الاستئناف اظهار التناقض الجوهري في شهادة الشهود وعلى وجه الخصوص شهادة المشتكي ي.م لما لذلك من أهمية في التطبيقات القانونية ....
  2. أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من نتائح لا تتفق وواقع البينات وصحيح القانون ....
  3. أن الثابت من خلال التقرير الطبي المبرز ن/4 وشهادة أحد منظميه الدكتور م.ع أن المشتكي المصاب لا يزال قيد العلاج ولم يشفى من الإصابة التي تعرض لها ...
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .
  • ويتلخص سبب الطعن الثاني رقم 667/2019 بتخطئة محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتأيد محكمة الدرجة الأولى بمنح المحكوم عليه المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية رغم عدم وجود مصالحة واسقاط للحق الشخصي ...
  • لهذا السبب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن الأول رقم 663/2019
  • وبالنسبة لما جاء بالسبب الثالث

وبالرجوع الى التقرير الطبي المبرز ن/4 الصادر عن اللجنة الطبية المحلية في جنين والذي تضمن الوضع الحالي للمصاب بتاريخ تنظيمه في 8/11/2016 وقد ورد في مضمونه....يوجد الم في منطقة الكسر وخدران في الكتف...والصور الشعاعيه بتاريخ 1/11/2016 أظهرت وجود سيخ معدني داخل عظمة القصبة على طول العظمة مع عدم التئام الكسر ، ولا يمكن ازالة السيخ في الوقت الحالي ووجد عدة شظايا صغيره في منطقة الكسر وقد يحتاج الى عملية اخرى .

  • وقد ورد في شهادة الطبيب م.ع وهو احد اعضاء اللجنة الطبية الموقعين على التقرير الطبي المبرز ن/4 حيث ورد في شهادته لدى المحكمة (.... اننا لم نستطع تحديد ان كانت وظيفي دائم ام لا لعدم اكتمال نمو العظم ووجود البلاتين داخل العظم ولا يمكن ازالة البلاتين في الوضع الحالي لوجود نقض في الكتله العظمية في الساق ،...وبالنسبة للكتلة العظمية وعدم التئام الكسر لغاية الان فإننا لا نجزم ان كانت ستقل نسبة العجز ام لا ، وقد قمنا بتصوير المصاب مره اخرى بعد سنه من تاريخ الاصابة وتبين من الصوره بأن الكتله العظمية غير مكتمله ، وان البلاتين ما زال موجوداً في الساق... لا نستطيع الجزم ان كانت دائمة او مؤقته....ان العظم لم يكتمل لدى المصاب...وانه قد يحتاج الى اجراء عملية جراحية اخرى في حال عدم التئام الكسر...
  • وبذلك نجد من خلال التقرير الطبي وشهادة احد منظميه ان المصاب لا يزال قيد العلاج وان ورد انه تقرير نهائي الا انه لا يفيد ذلك وقد بني في بعض جوانبه على الاستنتاجات ولم يتم وصف الاصابة علمياً وفنياً يقينياً لا شك فيه ولا تخمين .
  • وبذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان لا تتعجل في فصل القضية واستعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية قبل اصدار حكمها المطعون فيه واحالة المصاب الى اللجنة الطبية العليا لتزويد المحكمة بتقرير طبي قطعي عن حالته الصحية وطبيعة الاصابة التي لحقت بالمصاب وبيان فيما اذا تخلف لديه عاهه جزئية او دائمة ومقدار ونسبة تلك العاهه ان وجدت بالنسبة لقواه العامة بالمعنى المقصود في المادة 335 من قانون العقوبات على ضوء كافة التقارير الطبية الصادرة بحق المصاب المحفوظة والمبرزه في ملف الدعوى ، ومن المعلوم فقهاً وقضاءً ان البينة الفنية لا تدحض الا ببينة فنية مساوية لها او اقوى منها لما لذلك من اهمية في التطبيقات القانونية لان مدة التعطيل الثابته بالتقرير الطبي القطعي هي التي تحدد الوصف الجرمي للمتهم والعقوبة الواجب الحكم بها قانوناً .
  • وحيث ان محكمة الاستئناف قد ذهبت الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه سابقاً لاوانه ويخالف الاصول والقانون مما يقتضي نقضه من هذه الناحية.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن في هذه المرحلة من المحاكمة وحيث ان سبب الطعن الثاني رقم 667/2019 اصبح غير ذي موضوع في ضوء ردنا على السبب الثالث من اسباب الطعن الاول رقم 663/2019 نقرر رد الطعن الثاني رقم 667/2019 موضوعاً ، وقبول الطعن الاول رقم 663/2019 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضي .

         حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/03/2020

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق