السنة
2021
الرقم
992
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــد القاضــــي حازم ادكيدك
وعضوية السادة القضاة: د. رشا حماد و محمد إحشيش و كمال جبر ونزار حجي

 

الطاعـــــــــــــنة : شركة فلسطين للتأمين م . ع . م / البيرة .

                     وكيلها المحامي :  اسحق أبو عوض / البيرة .

المطعون ضده : عدنان راتب صالح دراوشة / نابلس .

                     وكيله المحامي : لؤي أبو جابر / رام الله .

الاجــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 19/12/2021 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضده ، وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 22/11/2021 عن محكمة إستئناف القدس بالإستئنافين المدنيين 1146 و 1157/2021 ، القاضي برد الإستئناف 1146/2021 وقبول الإستئناف 1157/2021 موضوعاً في حدود السبب الثاني وتعديل الحكم ليصبح إلزام شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ (1400) دينار و (60132.5) شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي  .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي : -

  1. أن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وقاصر في التعليل والتسبيب .
  2. أن المحكمة الإستئنافية أخطأت بالنتيجة التي وصلت إليها بالحكم للمصاب بتعويضات عن الحادث المزعوم ،إستناداً لتقرير اللجنة الطبية العليا ، الذي أفاد أن المصاب يعاني من مرض وراثي هو العظم الزجاجي ، وبالتالي نسبة العجز هي ناتجة عن هذا المرض والحكم للمدعي بمبلغ 40532 بدل فقدان دخل ومبلغ 15000 شيكل بدل تعطل ومبلغ 500 دينار بدل نسبة العجز إستناداً لنسبة العجز المذكورة مخالف للقانون ما يوجب نقض الحكم .

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بتاريخ 17/01/2022 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، أبدى فيها دفوعه ورده على لائحة الطعن ، ملتمساً رده شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، ولتوافر شروطه القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن المدعي/المطعون ضده كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 386/2019 لدى محكمة بداية رام الله ضد الطاعنة / المدعى عليها وذلك لمطالبتها ببدل أضرار جسدية بقيمة (349440) شيكل ناتجة عن حادث طرق وفق وقائع وأسباب تلك الدعوى .

محكمة الدرجة الأولى وبعد أن إستكملت الإجراءات أصدرت الحكم بتاريخ 12/07/2021 القاضي بالحكم على المدعى عليها بمبلغ (1040) دينار و (60132.5) شيكل مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ طرفي الدعوى من الحكم ، فتقدم المدعي بالإستئناف رقم 1157/2021 و المدعى عليها بالإستئناف رقم 1146/2021 لدى محكمة إستئناف القدس التي أصدرت الحكم بعد إكمال الإجراءات بتاريخ 22/11/2021 ، القاضي بقبول إستئناف المدعي ورد إستئناف المدعى عليها وتعديل الحكم إلى مبلغ 1400 دينار و 60132.5 شيكل .

لم ترتضِ المدعى عليها من حكم محكمة الإستئناف ، فتقدمت بالطعن بالنقض الماثل حاملة إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن ، وبخصوص السبب الأول ، وحاصله الأخذ على الحكم أنه مخالف للقانون والأصول وأنه قاصر في التعليل والتسبيب ، وأننا نجد بأن هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يخلو من العمومية والجهالة ، ذلك لعدم بيان مواطن ومواقع الخطأ بالحكم الطعين وأي قانون جرى مخالفته وكيف أن الحكم قاصر ومن أية جهة هو قاصر في التعليل والتسبيب ، ما يجعل من هذا السبب جاء على خلاف حكم المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ما يوجب رده .

وعن السبب الثاني ، وحاصله الأخذ على المحكمة الإستئنافية خطأها في النتيجة التي وصلت إليها بالحكم للمصاب بالتعويضات التي قضت له بها بالإستناد إلى تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية العليا ، الذي أفاد بأن المصاب يعاني من مرض وراثي يتعلق بالعظم الزجاجي، وأن نسبة العجز ليست ناتجة عن الحادث بل عن مرضه الوراثي .

وبعطف النظر على ما تم من إجراءات أمام محكمة الموضوع ، نجد بأن المدعي تقدم بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا وعدة تقارير أخرى صادرة من معالجين آخرين ، وجاء في تقرير اللجنة الطبية العليا أنها إطلعت على التقارير المرفقة وأجرت الكشف على المصاب وأن وضعه نتج عن حادث طرق أدى إلى كسر في عظمة الفخد الأيسر وأنه يعاني من العظم الزجاجي ، وأن الكسر إلتأم بشكل غير سوي بسبب حالته المرضية وقدرت نسبة العجز ب (10%) وظيفي ومدة تعطيل ستة أشهر ، كما تبين من التقرير الطبي الأولي الصادر بتاريخ الحادث أي في 24/04/2017 أن المصاب حضر إلى الرعاية العربية وكان يشكو من كسر في عظمه الفخذ الأيسر وكسر في عظمة الساق الأيمن وجرت له عملية تثبيت كسر الفخذ وأنه يعاني من مرض العظم الزجاجي ، أما المدعى عليها فقدمت بعض التقارير الطبية المتعلقة بحالة المصاب ، وبالتالي جاء حكم محكمة الموضوع ليثبت وقوع الحادث ، وأن نتيجة الحادث أدت إلى وقوع كسر بالفخذ للمصاب وفق التقارير الطبية المقدمة ، وإعتمدت المحكمة نسبة العجز الصادرة عن اللجنة الطبية العليا .

وبإمعان التدقيق يتبين بأن الجهة المدعى عليها كانت ومن ضمن بينتها التي حصرتها أمام محكمة الدرجة الأولى طلبت سماع رئيس اللجنة الطبية العليا أو من ينتدبه لمناقشته في التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية بخصوص نسبة العجز إن كانت ناتجة عن الحادث أو من الحالة المرضية السابقة ، وأصدرت حكمها دون دعوة المطلوب دعوته ، وهي بذلك لم تجد مبرراً لدعوة رئيس اللجنة الطبية وقضت بالحكم للمدعي وفق نسبة العجز المذكورة وهو ما أيدته به محكمة الدرجة الثانية ، ولما كان ذلك يعود لتقدير المحكمة في دعوة من ترى إنتاجية من دعوته وسماع شهادته أو رفض ذلك ، طالما كانت الأوراق تكفي لتكوين الدليل القاطع لديها حول المسألة محل الخلاف ، وحيث أن الثابت بالأوراق تعرض المدعي لحادث الطرق الموصوف سابقاً وأنه نتج عن ذلك الحادث إصابته بكسر بالفخذ الأيسر ، وبالتالي سبب الإصابة هو حادث الطرق كسبب مباشر للإصابة المذكورة ، ما يجعل من علاقة السببية بين الفعل والنتيجة متحققة بغض النظر عن المرض الوراثي الذي كان يعاني منه المدعي ، فلولا الحادث لما أصيب المدعي بكسر بالفخذ ولما إضطر لإجراء العمليات الجراحية التي أدت بنتيجتها إلى عدم إلتئام الكسر بشكل سوي نتيجة مرضه السابق بالعظم الزجاجي ، وعليه يغدو ما يجادل به وكيل الطاعنة بهذا الخصوص لا إنتاجية له على طبيعة الإصابة والحادث ونسبة العجز التي خلصت إليها اللجنة الطبية العليا مشيرين كذلك إلى أن المدعى عليها لم تقدم أية بينة لنفي أو دحض بينة المدعي المتعلقة بهذه الواقعة على الإطلاق ، ما يجعل بالنتيجة من هذا السبب بكافة تفرعاته المرتبطة بنسبة العجز وربطها بالحادث محل الدعوى واجبة الرد .

لهـــذه الأســــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع إلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة عن مرحلة النقض .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   14 /02/2023 .