السنة
2018
الرقم
235
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني  

 

 

الاستئناف رقم 235/2018

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمود نافذ ياقين النتشة

وكيلها المحامي

:

حاتم شاور و نيرين نزال / الخليل

المسـتأنـف عليها 

:

شركة المجموعة الاهلية للتأمين / الخليل

 

وكيلها المحامي

:

عمار النمورة / الخليل  

 

 

 

الاستئناف رقم 247/2018

 

المســـــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة المجموعة الاهلية للتأمين / الخليل

 

وكيلها المحــــــــامي

:

عمار النمورة / الخليل

 

المستأنف عليهما

:

نافذ ياقين موسى النتشة . محمود نافذ ياقين النتشة .

 

وكيلاهما المحاميان  

:

حاتم شاور و نيرين نزال / الخليل  







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 11/3/2018 في الدعوى المدنية رقم 628/2013 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين بدفع مبلغ 23776 شيكل بعد خصم مبلغ عشرة الاف شيكل الدفعات المستعجلة للمدعي الاول بصفته الشخصية ومبلغ 1890 دينار بالاضافة لمبلغ 96739 شيكل للمدعي الثاني المصاب .

يستند الاستئناف 235/2018 الى :  

  1. اخطأت المحكمة بعدم الحكم لوالد المصاب بدل مدة تعطيل مدة 6 شهور بدل مدة 4 شهور .
  2. اخطأت المحكمة في آلية احتساب بدل نسبة العجز وكان عليها احتساب بدل الاجور بتاريخ الحكم
  3. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بدل عملية جراحية واحدة وكان عليها الحكم له بدل كل عملية على حدة .

 

ويستند الاستئناف رقم 247/2018 الى :

  1. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى عن المستأنف كون الدعوى مقامة ضد المستأنف والمدعى عليه الاول بالتكافل والتضامن وبما ان المستانف عليه ترك الدعوى عن المدعى عليه الاول يستتبع حتماً ترك الدعوى عن المستأنفة .
  2. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى كون المستأنف ضده لم يتقدم بلائحة دعوى معدلة جديدة باسمه بصفته الشخصية بعد ان بلغ سن الرشد .
  3. اخطأت المحكمة بالاخذ بتقرير اللجنة الطبية العليا واخطأت باحالة المصاب الى اللجنة الطبية العليا من تلقاء نفسها واخطأت بالسماح للمستأنف عليه بتعديل لائة دعواه على ضوء التقرير الطبي .
  4. اخطأت المحكمة باحتساب التعويض عن الدخل على اساس نسبة عجز 19% كونه تضمن عجز 10% غير وظيفي .
  5. اخطأت المحكمة باعتماد فواتير صادرة عن مكتب تكسي هبة المبرز ضمن مفدرات المبرز م/3 .
  6. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف ضده الاول ببدل تعطيل عن العمل مبلغ 15000 شيكل لعدم تقديم بينة على ضرورة التعطيل وعلى صحة الدخل .
  7. اخطأت المحكمة باعتماد احتساب التعويض على دخل 2387 شيكل دون تقديم اية بينة على معدل دخل الفرد في عام 2012 .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطهما الشكلية ، وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف 235/2018 ، وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر وقررت المحكمة دعوة رئيس اللجنة الطبية العليا او من ينيبه مصطحباً معه الملف الطبي الخاص بالمصاب ( المدعي ) لمناقشته في تقريره ، وبعد ان حضر وتمت مناقشته في التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

الاستئناف  235/2018

 

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا  الاستئناف وبما ان والد المصاب ليس مستأنف بهذا الاستئناف وبالتالي فان المستانف هو فقط المصاب محمود ولم يقدم هذا الاستئناف الا بصفته الشخصية وبالتالي لا يحق له المطالبة بأية حقوق للمدعي الاول بصفته الشخصية وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاسئناف وبما ان المطلوب حسابه هو بدل دخل مستقبلي لقاصر وبالتالي ما يعتمد هو متوسط الدخل عشية صدور الحكم وليس بتاريخ الحادث وحيث انه وفقاً لمعطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وفقاً لنتائح مسح القوى العاملة للربع الاول من عام 2018 هو ان معدل الاجر اليومي للمستخدمين بأجر بلغ 106.4 شيكل في الضفة الغربية وبلغ معدل ساعات العمل الشهرية 22.7 يوم عمل وبهذا يكون معدل الاجر الشهري هو 2415.28 شيكل وهذا ما يتوجب اعتماده وبالتالي فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف فقد جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة 152 من قانون التأمين ( خمسماية دينار عن العملية او العمليات الجراحية التي اجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه في المستشفى ) مما يعني بكل وضوح ان التعويض المعنوي يكون مبلغ 500 دينار سواء اجريت عملية واحدة او عدة عمليات وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

 

الاستئناف رقم 247/2018

 

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف ، فاننا نجد ومن خلال الرجوع الى ضبط جلسة 4/11/2015 ان طلب وكيل الجهة المدعية ترك الدعوى عن المدعى عليه الاول ترك غير مبرئ للذمة وصرح وكيل المدعى عليها الثانية ( المستأنفة ) انه لا مانع لديه ، مما يعني ان وكيل المستانفة قد وافق على الترك اضافة الى ان الترك هو ترك غير مبرئ للذمة ولا يعني هذا ترك الدعوى عن المستانفة هذا اضافة الى انه من حق المصاب اقامة الدعوى ضد شركة التأمين بمعزل عن السائق المتسبب بالحادث وذلك من خلال اللجوء الى الدعوى المباشرة ضد شركة التامين استناداً للمادة 151 من قانون التأمين وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان المصاب القاصر بعد ان بلغ سن الرشد لا يحتاج الى تعديل لائحة الدعوى بعد ان يباشر الدعوى بنفسه وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصص السبب الثالث من اسباب الاستئناف ، فاننا نجد ومن خلال الرجوع الى لائحة الدعوى ان المدعي يطالب ببدل فقدان دخل مستقبلي مبلغ 200 الف شيكل وبالتالي لا يوجد سبب لتقديم لائحة دعوى معدلة على ضوء تقرير اللجنة الطبية العليا وبالتالي لا لزوم لتقديم لائحة دعوى معدلة بعد صدور تقرير اللجنة الطبية العليا ، وتكون لزوم لا لزوم له ولم تغير من الامر شيئاً ، اما بخصوص الدفع بخطأ المحكمة باحالة المصاب الى اللجنة الطبية العليا فان هذا يعد من باب الخبرة الفنية التي يحق للمحكمة الاستعانة بها وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ، اما بخصوص ما جاء في هذا التقرير فاننا نجد ان اللجنة الطبية المحلية وجدت انه كان يعاني من الام في الساق الايسر ناتجة عن كسر مزاج في الساق وتلقى العلاج في المستشفى ووضع له بلاتين داخلي وتم استبداله بالجهاز الخارجي نتيجة الالتهابات وتم ازالة المعدن بعد التئام الكسر وفي الوقت الحالي الكسر ملتئم وحركة المفاصل كاملة ، في حين نجد ان اللجنة الطبية العليا وجدت ان هناك عروج في الساق وتشنجات في الاصبع مع ضعف في عضلات الساق وقدرت ذلك بنسبة عجز 10% واعطته نسبة عجز 10% عن الندب الجراحية وبالتالي نجد اساس لهذه النسبة من العجز الا ان العجز المعتمد لغايات حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي هو العجز الوظيفي هو العجز الذي يحد من قدرة المصاب على العمل ، اما الندب الجراحية في الفخذ فهذه لا تعد عجز وظيفي لانها لا تحد من قدرة المصاب على العمل ، وبالتالي ما يعتمد لغايات حساب الدخل المستقبلي هو نسبة العجز على اساس 10% وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم التوصل اليه وبالتالي ما جاء في السبب الرابع من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف ايضاً .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستانف عليه الاول قدم للمحكمة سندات قبض صادرة من مكتب تكسي هبة عدد 8 بلغ مجموعها مبلغ 2830 شيكل وقد جاء في شهادة محاسب مكتب تكسي هبة الشاهد صالح حجازي ان هذه السندات تم تحريرها بناء على طلب احد السائقين وهو عم المصاب وانه لم يقبض المبالغ المدونة فيها ، وبهذا تكون هذه السندات حررت مجاملة لعم المصاب وثبتت صوريتها وبالتالي كان يتوجب استبعادها من البينة ، وحيث ان مجموع مبلغ المصاريف المحكوم بها هي مبلغ 8776 شيكل يخصم منها مبلغ (2830) ويتبقي مبلغ 5946 شيكل وهذا ما يتوجب الحكم به بدل المصاريف وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف فان المدعي الاول بصفته الشخصية يدعي انه تعطل عن العمل مدة ستة شهور بسبب الحادث الذي وقع لابنه المصاب بسبب علاج ابنه ويدعي ان دخله الشهري 5000 شيكل ونجد انه قدم بينته على دخله وهي شهادة شقيقه نضال الذي قال ان دخل المدعي 5000 او 6000 او 7000 شيكل وانه صاحب محددة ويقول انه مكث مع ابنه في المستشفى مدة 20 يوم وكان يرافق ابنه في العيادات الخارجية وايضاً شهادة شقيقه الاخر حاتم الذي شهد بأن دخل المدعي 5 أو 8 أو 10 او 12 الف شيكل ، وبما ان المدعي يدعي ان دخله الشهري 5 الاف شيكل وهذا الشاهد يقول ان دخل المدعي 12 الف شيكل وشقيقه الاخر يقول ان دخله 7 الاف شيكل اي ان الشهود يشهدون بأكثر مما يدعي المدعي في لائحة دعواه الامر الذي يجعل المحكمة لا تصدق هذه الاقوال ولا يمكن الاعتماد عليها هذا اضافة الى ان المدعي يدعي بأنه صاحب محددة وبما ان هذا العمل لا يعتمد على دخل ثابت ومحدد ومعين المقدار وما يؤخذ به والحالة هذه هو فقط ما يقدره المدعي في كشف الدخل الشهري الذاتي الذي يقدمه لضريبة الدخل حتى يأخذ كمعيار لدخله الشهري وليس تقديره لغاية التعويض ذلك ان الغرم بالغنم بتقديره في حالة الغرم يؤخذ ايضاً ذات التقدير في حالة الغنم وحيث انه لم يفعل وبالتالي يؤخذ والحالة هذه متوسط الدخل العام وفق معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وقت استحقاق التعويض اي في نهاية عام 2012 ، وانه وفق معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في تلك الفترة هي معدل الاجر اليومي 77.8 ومعدل ايام العمل الشهري 22.3 ويكون متوسط الاجر الشهري في ذلك الوقت 1735×3 شهور = 5205 وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم التوصل اليه وبالنتيجة ايضاً السبب السابع يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم التوصل اليه .

وبهذا يكون ما يستحق المدعي الاول بصفته الشخصية :

  1. بدل مصاريف مبلغ 5946 شيكل .
  2. بدل تعطل عن العمل مبلغ 11151 شيكل يخصم منها 10 الاف شيكل الدفعات المستعجلة ويتبقى مبلغ 1151 شيكل .

 

ويستحق المدعي الثاني المصاب :

  1. مبلغ 1890 دينار اضرار معنوية عن تخلف نسبة عجز وعملية جراحية ومبيت في المستشفى .
  2. بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ بلوغه سن الثامنة عشر في 5/11/2017 وحتى تاريخ الحكم المستأنف مدة 4 شهور بدون رسملة ×2415.28 × 10% نسبةالعجز الوظيفي وتساوي 966 شيكل ، ومن تاريخ الحكم وحتى بلوغه سن الستين مدة ( 500 ) شهر وتعادل بالرسملة 210.1114×2415.28معدل الاجر الشهري ×10% نسبة العجز المعتمدة وتساوي 50748 شيكل .

 

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنفة بالاستئناف 247/2018 المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين بدفع مبلغ (1151) الف وماية واحدى وخمسون شيكل للمدعي الاول بصفته الشخصية ومبلغ (1890) الف وثمانماية وتسعون دينار للمدعي الثاني بالاضافة لمبلغ (50748) خمسون الف وسبعماية وثمانية واربعون شيكل مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى الباغة ماية دينار اردني .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/12/2018