السنة
2017
الرقم
473
تاريخ الفصل
19 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

   المستأنفة:  رامي لطفي فايز دويكات - من نابلس

                                 وكيله المحامي خليل الحلاق - الخليل .

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليهما :   1- شركة العسود للتعهدات العامة بواسطة ممثلها القانوني - نابلس - بلاطة

                                  2- رائد احمد خميس العسود - نابلس

                               وكيلهما المحامي أنور منير دويكات - نابلس

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 19/2/2017 في الدعوى المدنية رقم 333/2012 والمتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

وتتلخص وقائع واسباب هذا الاستئناف بما يلي :-

1- ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون والخطأ في تطبيق القانون على الوقائع .

2-  اخطأت محكمة بداية نابلس بإثارة التقادم من تلقاء نفسها حيث ان التقادم الوارد في قانون العمل هو تقادم مسقط وهو ليس من النظام العام ولا يملك الخصم اثارته بعد الدخول في اساس الدعوى .

3-  اخطأت محكمة بداية نابلس بطريقة احتساب مدة التقادم  بإضافة مدة التعطيل التي حددتها اللجنة الطبية الى تاريخ وقوع الاصابة .

4-  ان القرار المستأنف معيب بالتناقض اذ ان محكمة البداية بحثت مسألة التقادم وقررت وجوده وفي ذات الوقت قررت رد الدعوى بدل ان تقرر عدم قبولها وبحثت في البينات بخصوص موضوع الدعوى .

5-  اخطأت محكمة بداية نابلس في تعليلها للقرار المستأنف وهو غير مسبب حيث اوردت في قرارها ان التقارير الطبية تقول ان الواقعة حادث سير بينما لائحة الدعوى مؤسسة على ان الواقعة اصابة عمل علماً ان التكييف القانوني للدعوى هو من اختصاص المحكمة وكان على المحكمة تطبيق التعريف الصحيح لإصابة العمل وان تتناول كافة البينات المقدمة حول الواقعة حتى يتبين لها ان لائحة الدعوى غير متناقضة وانها مؤسسة تأسيساً صحيحاً ومتفق وصحيح القانون .

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم للمستأنف حسب ما جاء في لائحة دعواه وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

ومن جانبه تقدم وكيل المستأنف عليهما بلائحة استئناف جوابية جاء فيها ان الحكم المستأنف صدر وفق القانون والاصول وان قاضي محكمة الدرجة الاولى قد أصاب في النتيجة التي توصل اليها حيث ان المدعي (المستأنف) لم يتقدم بأية بينات تثبت صحة ما يدعيه وجاء القرار المستأنف معللاً تعليلاً سليماً وان اسباب الاستئناف ليس لها علاقة بالقانون وبها تضليل للمحكمة .

والتمس وكيل المستأنف عليهما بالنتيجة رد الاستئناف شكلاً وموضوعاً وتصديق القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 5/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليهما المناب لائحة الاستئناف الجوابية وفي جلسة 15/3/2018 ترافع وكيل المستأنف المناب ملتمساً اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة قبول الاستئناف شكلاً وفسخ القرار المستأنف مع تضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

كما ترافع وكيل المستأنف عليهما المناب ملتمساً اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى بالإضافة الى حيثيات القرار المستأنفة مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 19/4/2018 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلان اقوالهما ومرافعاتهما السابقة ثم رفعت الجلسة لمدة ساعة ونصف للتدقيق واصدار الحكم وفي الوقت المحدد وبحضور الاطراف ختمت المحاكمة وتلي هذا الحكم . 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة في لائحة واسباب هذا الاستئناف وفي لائحة الاستئناف الجوابية وبالعودة الى ملف الدعوى المدنية رقم 333/2012 بداية نابلس الصادر فيها القرار المستأنف نجد ان وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بأن المدعي (المستأنف) قد أقامها ضد المدعى عليهما (المستأنف عليهما) لمطالبتهما بمبلغ (112340) شيكل بدل تعويضات عن اضرار جسدية ناجمة عن اصابة عمل ، وقد جاء في لائحة دعواه ان المدعي وبتاريخ 17/8/2009 واثناء تواجده على رأس عمله تعرض لحادث عمل نتيجة انزلاقه من منطقة مرتفعة نقل على أثرها الى مستشفى الاتحاد النسائي العربي في نابلس وقد أجري له العلاج اللازم ومكث ليلة واحدة وكان يعاني من كسور في الكاحل الايمن وخرج من المستشفى بتاريخ 18/8/2009 وقد أجري للمدعي عدة عمليات جراحية لتثبيت عظم الكاحل بواسطة برغي معدني ووضع الجبص وحصل على تقارير طبية بذلك .

وانه ترتب لديه عجز في قدمه نتيجة الاصابة بنسبة 10% نتيجة اصابته اثناء عمله لدى المدعى عليهما وان المدعي اثناء اصابته كان يعمل لدى المدعى عليهما وتحت اشرافهما ومسؤوليتهما وكان يتقاضى اجراً شهرياً بواقع 2200 شيكل وهو من مواليد 13/3/1985 وانه ترتب له في ذمة المدعى عليهما متضامنين متكافلين المبالغ التالية :-

1-  8000 شيكل بدل مصاريف طبية .

2-  500 شيكل بدل مواصلات .

3-  9900 شيكل بدل فقدان دخل مؤقت لمدة 6 شهور .

4-  93940 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة العجز 10% .

وان المدعي عليهما ممتنعين عن الدفع دون مبرر رغم مطالبة المدعي المتكررة لهما وقدم وكيل المدعى عليهما لائحة جوابية جاء فيها ان الدعوى مردودة لانعدام الخصومة وللجهالة الفاحشة ومخالفتها للقانون وانكر ما ورد في لائحة الدعوى بالشكل الذي ورد فيه واضاف بأن الحادث الذي حصل مع المدعي هو المتسبب به لانه عمل في عمل غير مختص به ولم يكلف به من قبل المسؤول عنه ، وانه لا يوجد عجز دائم لدى المدعي نتيجة الاصابة ولم يرفق تقارير طبية مع لائحة دعواه وان المدعي لا يستحق هذه المبالغ المطالب بها تطبيقاً لنص قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 .

ومن خلال السير في اجراءات المحاكمة امام محكمة البداية اقر وكيل المدعي عليهما المناب بأن المدعي عمل لدى الجهة المدعى عليها المناب وكما أقر بأن الاجرة اليومية للمدعي 50 شيكل .

وتقرر اجابة طلب وكيل المدعي بإحالة المدعي (المستأنف) الى اللجنة الطبية المحلية لغايات اثبات وتقدير نسبة العجز ومدة التعطيل ان وجدت .

وفي جلسة 5/1/2015 التمس وكيل المدعى عليهما عدم قبول الدعوى حيث لا يوجد أي تقرير طبي يدلل على ان هناك اصابة عمل ونسبة عجز وفق ما جاء في لائحة الدعوى بأن الاضرار الجسدية ناجمة عن اصابة عمل ، وتقرر ضم هذا الدفع ليبت فيه بنتيجة المحاكمة وقدم المدعي البينة وسمعت شهادة الشاهد احمد عبد المعطي خليل شلختي وشهادة الشاهد غالب عبد الهادي محمد المسيمي وسمعت شهادة الشاهد موسى محمد موسى المسيمي وابرز المبرز ك/1 وهو عبارة عن تقرير صادر عن اللجنة الطبية المحلية للمدعي ومجموعة تقارير طبية خاصة بالمدعي واعترض وكيل المدعى عليهما على ابرازها ودفع بأن التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية ذكر فيه ان الاصابة ناجمة عن حادث سير ، ولا يتعلق بالدعوى ولعدم الإنتاجية وان تاريخ استقرار الحالة هو 17/1/2010 وختم بذلك وكيل المدعي البينة ، وقدم وكيل المدعي عليهما البينة و ابرز المبرزين س/1 ، س/2 حيث المبرز س/1 وهو عبارة عن صورة تم مطابقتها مع الاصل لشهادة تسجيل لشركة العسود للتعهدات والمقاولات العامة

حيث المبرز س/2  صورة تم مطابقتها مع الاصل لشهادة تسجيل شركة العسود الحديثة للباطون والتجارة وختم بذلك البينة .

وقدم وكيل المدعى عليهما البينة وابرزت المبرزين س/1 ، س/2 .     

وبتاريخ جلسة 19/2/2017 صدر القرار المستأنف والذي لم يرتضي به المستأنف (المدعي) وطعن به في هذا الاستئناف .

وبالعودة الى الاسباب التي استند اليها المستأنف في استئنافه  .

وبخصوص السبب الاول منها فان المحكمة تجد انه جاء عاماً ومبهماً ولم يوضح وجه المخالفة او الخطأ لكي تتمكن المحكمة من الرد عليه وبسط رقابتها لذا نقرر رده .

وبخصوص الاسباب الثاني والثالث والرابع والتي تتمحور حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بإثارة التقادم من تلقاء نفسها كما انه لا يملك الخصم اثارته بعد الدخول في اساس الدعوى واخطأ في طريقة احتساب مدة التقادم اذ انها حسبت مدة التقادم من خلال تقرير اللجنة الطبية المحلية بإضافة مدة التعطيل الى تاريخ الحادث ، وان محكمة الدرجة الاولى قد بحثت في مسألة التقادم وقررت وجوده ، وفي ذات الوقت قررت رد الدعوى بدل ان تقرر عدم قبولها ، وبالتالي لا يجوز البحث بخصوص موضوع الدعوى ومن خلال الاطلاع على لائحة الدعوى والمبرزات (البينات) المقدمة فيها سواء الخطية او الشفوية . وحيثيات القرار المستأنف فاننا نجد ان هذه الاسباب غير واردة .

حيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تقم بإثارة دفع التقادم من تلقاء نفسها وانما تم اثارته من قبل وكيل المدعى عليهما في جلسة 7/5/2015 بعدما طلب وكيل المدعي ابراز التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية والذي تم احالة المدعي اليها بناءً على طلب وكيل المدعى عليهما حيث لم يرفض مع لائحة الدعوى اية تقارير طبية توضح تفاصيل الاصابة وتاريخها وفيما اذا كانت هناك نسبة عجز ومدة تعطيل ناتجة عن الاصابة موضوع الدعوى حيث جاء في اعتراضه بأن تاريخ استقرار حالة المدعي المصاب حسب التقرير الطبي المذكور معي بتاريخ 17/1/2010 وبالمقارنة مع تاريخ الحادث ستجد المحكمة بأن ما ورد في لائحة الدعوى ان مدة التعطيل هي ست شهور ليس صحيحاً ، كما ان وكيل المدعي عليهما قد أثار هذا الدفع من خلال مرافعته في البند الثاني منها وبالرغم من ان دفع التقادم هو من النظام العام تستطيع المحكمة اثارته من تلقاء نفسها ويحق للخصم ان يدفع به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وان المدة المنصوص عليها في القانون وهي مدة سقوط ، وحيث نجد ان تاريخ الاصابة هي في 17/8/2009 وهذا ثابت من خلال لائحة الدعوى ومن تقرير الدكتور احمد البيتاوي الصادر بتاريخ 7/10/2009 والتقرير الطبي الاول الصادر عن مستشفى الاتحاد النسائي في نابلس بتاريخ 19/8/2009 والذي يشير الى ان المدعي ادخل المستشفى بتاريخ 17/8/2009 وتم اجراء عملية جراحية له بتاريخ 18/8/2009 لتصحيح الجرح مع تثبيت داخلي للكسر ووضع براغي وان العملية تمت دون أي مضاعفات وانه يلزم العلاج ونصح بالراحة لمدة اسبوع  .

وكذلك التقرير الطبي الصادر عن مستشفى خالد الجراحي والمؤرخ في 19/12/2009 افاد بأنه تم استخراج البلاتين الذي وضع في ساق المدعي وهو بحاجة للراحة لمدة عشر ايام .

والتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية بتاريخ 11/3/2014 والذي يفيد بأن المدعي تعرض لحادث سير بتاريخ 17/8/2009 ادى الى كسر الكاحل الايمن واجريت له عملية جراحية وترتب لديه نسبة عجز 10% ومدة تعطيل 6 شهور .

مما يعني ويؤكد بأن حالة المدعي المصاب قد استقرت بانتهاء مدة الستة اشهر وهي مدة التعطيل أي بتاريخ 17/2/2010 ولم يرد في هذا التقرير ان هناك عدم استقرار للحالة ولم يقدم المدعي (المستأنف) أي مبرر للتأخير في تقديم الدعوى فيما اذا كان هناك عذر مشروع له ، ويكون المدعي (المستأنف) قد اقام دعواه بعد مرور اكثر من سنتين من تاريخ وقوع الاصابة حيث تاريخ تقديم الدعوى 18/4/2012 .

وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى موافق للأصول والقانون .

حيث نصت المادة 124 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 على "ما لم يكن التأخير ناجماً عن عدم استقرار الاصابة او عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل بانقضاء سنتين على وقوع الاصابة" فالأصل ان تحسب مدة السنتين من تاريخ الاصابة ما لم يكن التأخير في اقامة الدعوى ناتجاً عن عدم استقرار الحالة المرضية ، وبالتالي نقرر رد هذه الاسباب  .

أما بخصوص السبب الخامس والاخير والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الاولى في تعليلها للقرار المستأنف وفي تسبيبه فاننا نرى انه ما كان على محكمة الدرجة الاولى بحث موضوع التناقض في الدعوى ما بين البينة المقدمة وبين ما جاء في لائحة الدعوى ، ما دام ان المدعي قد اسس دعواه على المطالبة بتعويضات عن بدل اصابة عمل وثبت لديها ان هناك تقادم على الحادث واستندت الى نصوص قانون العمل في رد الدعوى .

وان هذا السبب لا يشكل ولا يؤدي الى تعديل او الغاء القرار المستأنف .   

لذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه اعلاه وسنداً للمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

حكماً صدر وتلي علنا ً بحضور الاطراف باسم الشعب العربي الفلسطيني حسب الأصول والقانون وأفهم بتاريخ 19/04/2018.

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

 

 

 

 

 

 

حاتم رواشدة                                                                    القاضي فواز عطية