السنة
2016
الرقم
931
تاريخ الفصل
10 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده: حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الأنصاري

الطــــاعــــــن : بهاء علي حامد وراسنه.

                      وكيله المحامي: محمود عوني عادي - بيت لحم.

المطعون ضـده : محمود نمر ابراهيم شكارنه

                      وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/او أحمد العصا - بيت لحم.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/6/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 23/5/2016 عن محكمة إستئناف القدس في الاستئناف المدني 653/2016 القاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه

1- الخطأ بإعتماد المصالحه لمخالفتها أحكام المادتين 6 و 118 من قانون العمل.

2- الخطأ في تطبيق حكم الماده 127/1 من قانون العمل ذلك ان حقوق العامل حددها القانون وليس رب العمل.

3- الخطأ في تطبيق حكم الماده 124 من قانون العمل عندما اعتبرت الدعوى مقامه بعد مضي اكثر من ثلاث سنوات وثلاثة أشهر علماً ان الأمر يرتبط بعدم استقرار حالة العامل المصاب.

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه مستوجب الرد وأن أسباب الطعن لا تنال منه او تجرحه ملتسماً رد الطعن.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبات عنه الاوراق ان المدعي (الطاعن) أقام دعواه للمطالبه بتعويضات جسديه ناتجة عن اصابة عمل مبلغ (657840) شيقل وبنتيجة المحاكمه اصدرت محكمة بداية بيت لحم حكمها في الطلب 163/2014 المتفرع عن الدعوى 164/2014 القاضي برد الدعوى.

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن فيه استئنافاً وقد اصدرت محكمة إستئناف القدس حكمها محل الطعن الماثل القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على سند من القول ( ان المدعي اقام دعواه بتاريخ 30/3/2014 عن إصابته الناتجه بتاريخ 4/6/2009 وان مجموع مده تعطيله هي ستة أشهر وفق ما جاء في لائحة دعواه وابرز تقرير طبي يشير الى ان مدة التعطيل ثلاثة أشهر من تاريخ الاصابه مما يعني ان الدعوى اقيمت بعد اكثر من ثلاثة سنوات وثلاثة أشهر من تاريخ استقرار الاصابه هذا بالاضافه الى انه لا يقبل منه التوقيع على المخالصه ثم يأتي ويقول ان المخالصه لم تتضمن جميع حقوقه وان له حقوق أخرى ).

وبإنزال حكم القانون على هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه لا بد من الاشاره ان هناك فارق بيَّن بين تحديد مدة التعطيل عن العمل واستقرار حال المصاب جراء الاصابه ، إذ قد يعود العامل لممارسة عمله في المنشأه ، لكن هذا لا يفصح عن إستقرار حالته ، ذلك ان الحكم المطعون فيه خلط بين مدة التعطيل عن العمل واستقرار حالة المدعي جراء الاصابه ، وكأن عودة العامل لممارسة عمله او إنتهاء مدة إجازته المرضيه تفيد إستقرار حالته ، علماً ان الأمر ليس كذلك ، هذا مع الاشارة الى ان المحكمة وهي في سبيل اصدار حكمها اعتمدت على تقرير طبي يشير الى ان مدة تعطيل المدعي ثلاثة أشهر ، وان تقريراً كهذا ، لم يبرز من المدعي ولم يقدم في معرض البينه ، فضلاً عن أن التقرير المذكور صدر عن اللجنه الطبيه المحليه بتاريخ 4/6/2016 ، وقد تضمن انه تخلف لدى المدعي جراء الاصابه نسبة عجر دائم 30% وان المده الفاصله بين تقديم الدعوى وتاريخ صدور التقرير لا تزيد عن سنه ، كما ان التقرير المذكور ، يفيد ان المدعي خضع لعلاج جراحي في مستشفى هداسا بتاريخ 13/12/2012 ، اما عن توقيع المخالصه فإنه ما كان على المحكمة بعد ان خلصت خطأً الى سقوط الدعوى بمرور الزمن ان تبحث في موضوع رد الدعوى للتوقيع على المخالصه لأن في ذلك تناقض واضح علماً ان طلب رد الدعوى أسس وعلى ما أنبات عنه لائحته ومجريات السير فيه على سبب واحد وحيد الا وهو وقوع مخالصة يقر فيها المدعى عليه باستلام كافة حقوقه الا وهي المبرز الوحيد ط/1 والمؤرخ في 30/12/2009 ومعلوم بالضروره ان المشرع حدد وعلى نحو واضح حقوق العامل بل انه وفي الماده 6 من قانون العمل جعل من تلك الحقوق الحد الادنى التي لا يجوز التنازل عنها لاسيما وان توقيع المخالصه جاء سابقاً بمدة طويلة على التقرير الصادر عن اللجنه الطبيه المحليه والذي حدد نسبة العجز الدائم ب 30% واشار الى خضوع المدعي لجراحه في مستشفى هداسا بتاريخ 13/12/2012.

ناهيك عن ان المخالصه تفيد إستيفاء العامل المدعي كامل حقوقه العماليه وكذلك التعويضات الناتجه عن الاصابه ، دون تحديد لماهية وقيمة الحقوق العماليه وقيمة التعويض الناتج عن الاصابه وفي ذلك كله ما يوجب على المحكمة ان تقف على ما يدعيه المدعي من تعويضات ناتجة عن اصابته بعد ان اصبح لديه نسبة عجز دائم 30% وفق تقرير اللجنه الطبيه المحليه ، كما وان تقرير عيادة العيون التخصصيه (الدكتور عبد الله ابو هنطش ) اختصاصي طب وجراحة العيون في مستشفى هداسا عين كارم ومستشفى العيون الشيخ جراح تضمن فيما تضمنه ( يحتاج أيضاً الى متابعة طبية مدى الحياة حالة عينه غير مستقره وربما يحتاج الى عمليات جراحيه مستقبلاً.)

وعليه ولما كان الامر كذلك فإن الحكم المطعون فيه يغدو معيباً معتلاً مستوجباً النقض.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الطلب 136/2014 واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى حسب الأصول.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/3/2019