المادة رقم 127 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

إلتزام صاحب العمل والغير المسؤول عن الإصابة
1- يلتزم صاحب العمل بالحقوق المقررة للعامل وفقاً لأحكام هذا الباب من القانون.
2- إذا اقتضت إصابة العمل مسؤولية طرف آخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الإصابة من أي منهما.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية