السنة
2017
الرقم
36
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 14/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد عبد المجيد يوسف علقم / بيت امر .

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وجهاد جرادات .

المسـتأنـف عليهما

:

1. شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله . وكيلها المحامي : سامر ابو اسنينة / الخليل . 2. شركة الاخوة العرب / م.خ.م . وكيلها المحامي : زين الدين وصوص / الخليل .

الاستئناف الثاني رقم 34/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة المجموعة الاهلية للتأمين .

وكيلها المحامي

:

سامر ابو اسنينة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

محمد عبد المجيد يوسف علقم / بيت امر .

الاستئناف الثاني رقم 36/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة الاخوة العرب للصناعات الخرسانية والمقاولات / دورا .

وكيله المحامي

:

زين الدين وصوص  الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

محمد عبد المجيد يوسف علقم / الخليل / بيت امر .

 

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وجهاد جرادات .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 13/12/2016 في الدعوى المدنية رقم 322/2013 والقاضي بالحكم بالزام المستأنفة بالاستئناف 34/2017 والمستأنفة بالاستئناف 36/2017 بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 93785 شيكل للمدعي المستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف الاول رقم 14/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة باعتماد اجر المستأنف 80 شيكل يومياً وكان عليها اعتماد الاجر 120 شيكل يومياً .

2. اخطأت المحكمة في احتساب بدل الفواتير والمصاريف الطبية بمبلغ 1457 شيكل والصحيح 1482 شيكل وكان عليها الحكم للمستأنف ببدل مصاريف عشرة الاف شيكل كونه تكبد نفقات لم يتمكن من الحصول على ايصالات .

3. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بمبلغ 9000 شيكل بدل تعطيل كونه تعطل 6 شهور وليس 5 شهور وعلى اساس اجر 120 شيكل يومياً .

4. اخطأت المحكمة في الحكم للمستأنف بمبلغ 83328 شيكل بدل فقدان دخل وكان عليها الحكم بمبلغ 184320 شيكل .

5. اخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وجدول غلاء المعيشة .

ويستند الاستئناف الثاني رقم 34/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة باعتبار ان ما جاء على لسان الشاهد نضال عبد الله امريزق بينة تثبت تعرض المستأنف عليه لحادث عمل .

2. اخطأت المحكمة باعتبار المستأنف عليه مشمولاً ببوليصة التأمين .

3. اخطأت المحكمة بعدم احالة المصاب الى اللجنة الطبية العليا لبيان فيما اذا كان من الممكن ان يزول العجز بعد عملية جراحية .

ويستند الاستئناف الثالث رقم 36/2017 في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم بالزام المستأنفة بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها الاولى وكان يتوجب رد الدعوى عن المستأنفة لان شركة التأمين هي المسؤولة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافات شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر وكرر اللائحة الجوابية وتقرر ضم الاستئنافات والسير بهم معاً في ضبط الاستئناف 14/2017 والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له بالاضافة لما جاء في اللائحة الجوابية .

 

المحكمة

الاستئناف الاول رقم 14/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف وهو النعي على خطأت المحكمة باعتماد اجر المستأنف 80 شيكل في اليوم وليس 120 شيكل وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف قد اورد في لائحة دعواه ان اجره الاساسي اليومي 80 شيكل والاجر مع بدل المواصلات والسكن والاصل 120 شيكل وجاء في بينة المستأنف وهي شهادة الشاهد نضال عبد الله ان اجر المدعي 80 شيكل و 25 شيكل بدل طعام والسكن والمواصلات على حساب الشركة ولغايات حساب التعويض عن بدل التعطل يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الذي كان يتقاضاه فعلياً بدل عمله اما بدل الاكل والمواصلات والسكن فلا يعتبر من الاجر لانه كان يدفع من قبل صاحب العمل وهي تعد نفقات للوصول الى الاجر اضافة الى انها كانت مدفوعة من قبل صاحب العمل وبالتالي فان اعتماد محكمة الدرجة الاولى الاجر 80 شيكل لحساب كافة عناصر التعويض تنفق مع الوزن السليم للبينة ومع احكام القانون وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فاننا وبعد اعادة جميع الايصالات المبرز د/4 نجد ان محموعها مبلغ 1452 شيكل وليس كما جاء في هذا السبب 1482 شيكل بالاضافة الى ان ما يحكم به فقط المبالغ المثبتة بموجب سندات وايصالات ولا يحكم بغير ذلك وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف فان المحكمة اعتمدت بدل تعطيل خمسة شهور حسب ما جاء في تقرير اللجنة الطبية المحلية المبرز د/2 وهي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد تاريخ عودة المصاب الى العمل هذا اضافة الى ان المستأنف لم يتقدم باي بينة تشير الى تعطله ستة اشهر كما يدعي وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف فان هذا السبب لم يعد وارد بعد ان قررت المحكمة عدم قبول السبب الاول من اسباب الاستئناف المتعلق بالنعي على خطأ المحكمة باعتماد اجر المستأنف 80 شيكل يومياً .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف فان الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة لا يستند الى أي مصدر من مصادر الالتزام ولم يرد في القانون وعليه فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

الاستئناف الثاني رقم 34/2017

وبخصوص السبب الاول والثاني من اسباب هذا الاستئناف فاننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المستأنف عليه يدعي انه بتاريخ 23/6/2012 وحوالي الساعة السابعة صباحاً بينما كان يقوم بعمله كالمعتاد لدى المدعى عليها الثانية شركة الاخوة العرب وبينما كان يعمل على الباجر واثناء محاولة المدعي اتمام عمله كالمعتاد انزلقت قاعدة الباجر على قدمه فضربته ونجد ان المستأنفة في لائحتها الجوابية قد انكرت صحة ما ورد في هذا البند وبالتالي يتوجب على المدعي (المستأنف عليه) اثبات هذه الواقعة كون المدعي ملزم باثبات كافة عناصر دعواه ومنها صحة وقوع الحادث ونجد ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت في الوصول الى نتيجة بان المدعي تعرض لحادث عمل من خلال اقوال الشاهد نضال امريزق واستندت الى ان المدعي مؤمن من خلال بوليصة التأمين المبرز د/5 اننا وبالرجوع الى اقوال المدعي في لائحة دعواه نجده يقول ان الحادث حصل بينما كان المدعي يعمل على الباجر انزلقت قاعدة الباجر على قدمه فضربته في حين ان هذا الشاهد يقول (ان المدعي وقت وقوع الحادث كان يقوم بتنظيم حركة سير المركبات في الشارع اثناء عمل الباجر وقاعدة الباجر سقطت على قدم المدعي) أي ان المدعي لم يكن يعمل على الباجر كما جاء في لائحة دعواه ثم يقول هذا الشاهد (انا لم اكن موجود لحظة وقوع الحادث وانما حضرت بعد وقوع الحادث) هذه هي البينة الوحيدة المقدمة من المدعي لاثبات صحة وقوع الحادث وهذه الشهادة حسب استعراضها وفق ما هو ثابت اعلاه فانها لا تثبت صحة وقوع الحادث .

اما بخصوص ما جاء في التقارير الطبية من القول بانه تعرض لحادث عمل استندت على ما افاد المدعي هذا اضافة الى انه وفقاً لاحكام المادة 117 من قانون العمل ما دام ان الاصابة التي وقعت للعامل الحقت به ضرراً جسمانياً حال دون استمراره بالعمل فانه يتوجب على صاحب العمل تبليغ الشرطة فور وقوع الحادث الامر الذي لم يتم ، وكذلك اخطار شركة التأمين خطياً خلال 48 ساعة من وقوع الاصابة وهذا ايضاً لم يتم وبالتالي لا يمكن الزام شركة التأمين (المستأنفة) بتعويض عن اصابة عمل لم تثبت بينة صحيحة وكذلك لم تبلغ الشرطة بالحادث ولم تبلغ هي ذاتها بالحادث ، كذلك حتى يكون المصاب مشمولاً ببوليصة التأمين يجب ان يرد بالكشف الشهري الذي يجب ان يسلم للمستأنفة اذ جاء في شرط وثيقة التأمين (بشرط تزويد الشركة بكشف شهري باسماء العمال والموظفين) وهذا ايضاً لم يتم وبالتالي لا يوجب سبب يلزم المستأنفة باعتباره مشمولاً ببوليصة التأمين ما دام لا يوجد كشف باسمه مسلم للمستأنف وبالتالي فان سببي الاستئناف الاول والثاني يردان على الحكم المستأنف .

الاستئناف الثالث رقم 36/2017

وبما ان هذا الاستئناف يرتكز بشكل اساسي على النعي على خطأ محكمة الدرجة الاولى بالزام المستأنف بالتعورض بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها الاولى على اساس من القول بان قيام المستأنف بالتأمين يعفيها من المسؤولية وان جل السؤولية تقع والحالة هذه على شركة التأمين وان الاساس هي مسؤولية صاحب العمل وفق ما جاء في الفقرة الاولى من المادة 127 من قانون العمل (يلتزم صاحب العمل بالحقوق المقررة للعامل وفقاً لاحكام هذا الباب من القانون) وان مسؤولية شركة التأمين هي مسؤولية تضامنية أي تضمن وتكفل صاحب العمل من ايه مسؤولية عن التعويض في حال تحققت شروط بوليصة التأمين وحتى في حال تحقق مسؤولية شركة التأمين فان صاحب العمل لا يعفى من المسؤولية تجاه العامل ويبقى مسؤول بالتضامن وهذا ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 127 من قانون العمل (اذا اقتضت اصابة العمل مسؤولية طرف اخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الاصابة من أي منهما) وعليه فان سبب الاستئناف هذا لا يرد على الحكم المستأنف وحيث ان هذا الاستئناف ينصب على هذا النعي فقط وبالتالي فان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئنافين 14/2017 و 36/2017 موضوعاً وقبول الاستئناف 34/2017 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الدعوى عن المستأنفة بالاستئناف 34/2017 (المدعى عليها الاولى) شركة المجموعة الاهلية للتأمين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/11/2017