السنة
2017
الرقم
36
تاريخ الفصل
22 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: محمد العمر، طالب البزور، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني .

المستــدعـــــي : ناصر رزق عبد الله طافش / رام الله

           وكيله المحامي : مهدي سلامة / رام الله 

المستدعى ضده: زياد محمد يحيى نسيبة / رام الله 

الإجــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 19/01/2017  لوقف التنفيذ قرار محكمة استئناف رام الله  بما يتعلق برفع الحجوزات لحين الفصل بالنقض المدني رقم (17/2017) .

يستند الطلب لما يلي :-

1- بتاريخ 16/03/2006 فوجئ المستدعي بإقامة دعوى ضده وضد آخرين من قبل المدعية سلفيا عيسى حنا خوري لدى محكمة بداية رام الله تسجلت تحت الرقم 89/2016 موضوعها فسخ وإبطال سندات تسجيل وعقود بيع وسندات تأمين التي تمت على قطعة الأرض رقم (12) الكرينعة من أراضي رام الله والبالغة مساحتها (8969) متر مربع وهي الأرض التي قام المدعو زياد محمد يحيى نسيبة (المطعون ضده) بتنظيم وكالة دورية غير قابلة للغزل لصالح المستدعي .

2- تقدم المستدعي بالدعوى الحقوقية رقم (472/2013) لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضده وموضوعها المطالبة بمبلغ وقده (334588.11) دينار أردني .

3- بتاريخ 03/11/2015 صدر حكم محكمة البداية قاضياً بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده) بدفع مبلغ (210771) دينار أردني ومبلغ عشرة الاف دولار أمريكي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد التام ....

4- تقدم المطعون ضده بالاستئناف المدني رقم (1114/2015) لدى محكمة استئناف رام الله وبتاريخ 07/12/2016 صدر قرار محكمة استئناف رام الله القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي رقم (472/2013) بداية رام الله لتقديمها ممن لا يملك الحق ...

5- لم يرتضِ المستدعي بقرار محكمة الاستئناف والذي جاء مجحفاً بحقه وتقدم بنقضه أمام محكمة النقض...

6- وبعد صدور قرار محكمة بداية رام في الدعوى الحقوقية رقم (472/2013) والذي كان منصفاً وعادلاً بحق المستدعي تفاجئ المستدعي بقرار محكمة الاستئناف القاضي برد الدعوى!! ...

7- إن جميع ما ذكر أعلاه قد تسبب بأشد وأفدح الأضرار للمستدعي الذي يخشى ضياع ما له من حقوق في ذمة المدعو زياد نسيبة (المطعون ضده) وقام باللجوء للقضاء لإنصافه وصون حقوقه ...

طالب المستدعي وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل .

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضده بقدر ما يفيد الطاعن.

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

 وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى المطالبة بمبلغ مالي ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن عن وقف أي إجراء من شأنه المساس بحقوق الطاعن وفق وقف الإجراءات الخاصة بالحجز الأول لضمان حق المستدعى في هذا الطلب وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2017