السنة
2017
الرقم
36
تاريخ الفصل
14 يناير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وأحمد المغني   
 

المستدعـــــون:-

1- زياد مصطفى أحمد طعمه / رام الله - وزارة الاقتصاد الوطني

2- تيسير محمود فارس قبلاوي / رام الله - وزارة الاقتصاد الوطني

3- حاتم محمد عبد الله سرحان / /رام الله - وزارة الاقتصاد الوطني

وكيلهم المحامي أحمد الصياد/ رام الله  

 

 

المستدعى ضدهم:-

1- رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة للوظيفة /رام الله

2- مجلس الوزراء الفلسطيني / رام الله

3- وزير الاقتصاد الوطني بالإضافة للوظيفة / رام الله

4- منال فرحان انيس ابراهيم/ وزارة الاقتصاد الوطني / رام الله

              

الإجــــراءات

بتاريخ 5/2/2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 29/12/2016 والقاضي بتعيين المستدعى ضدها الرابعة وكيلا لوزارة الاقتصاد الوطني على الدرجة (A1) بناء على التنسيب الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2016 والصادر بناء على  طلب وزيرة الاقتصاد الوطني.

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

 

في جلسة 7/3/2017 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن  حافظة المستندات المبرز ( س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 29/3/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم(1-2-3) لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 23/4/2017 قدمت المستدعى ضدها الرابعة بواسطة وكيلها المحامي شكري العابودي  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

في جلسة 25/4/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية كما كرر وكيل المدعى عليها الرابعة اللائحة الجوابية وقدم رئيس النيابة العامة بينته  ضمن حافظة مستندات المبرز(ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعى ضدها  الرابعة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ع/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعين بينة مفندة ضمن حافظة مستندات المبرز      ( ك/1) و (ك/2) .

 

في جلسة 13/11/2017 صرح وكيل المستدعى ضدها الرابعة انه قد تم احالة المستدعى ضدها الرابعة الى التقاعد المبكر .

 

في جلسة 3/7/2018 ختم وكيل المستدعين بينته المفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار موضوع الدعوى وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى كما طلب  وكيل  المستدعى ضدها الرابعة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في انه قد صدر القرار المطعون فيه في هذه الدعوى الامر الذي لم يرتضِ به المستدعون فبادرو الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية  والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة انه في جلسة 13/11/2017 صرح وكيل المستدعى ضدها الرابعة انه قد تم احالة المستدعى ضدها الرابعة الى التقاعد المبكر وبالفعل فإنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء يحمل رقم ( 01/173/17/م.و/ر.ح) لعام 2017تاريخ 10/10/2017 بإحالة المستدعى ضدها الرابعة منال فرحان انيس ابراهيم الى التقاعد المبكر وبإحالة المستدعى ضدها الرابعة الى التقاعد تكون قد انقطعت صلتها بالوظيفة وبقانون الخدمة المدنية ولم تعد موظفة وبالتالي اصبحت مصلحة المستدعين منتفيه في الطعن في القرار موضوع الدعوى بخصوص تعيين المستدعى ضدها منال ابراهيم وكيلاً لوزارة الاقتصاد الوطني على الدرجة (A1) ولما كانت المصلحة هي مناط الدعوى التي تقدم لالغاء أي قرار اداري ولما كانت المصلحة منتفية في هذا الطعن  فتصبح الدعوى غير ذي موضوع وهي مستوجبة الرد.

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 14/1/2019