السنة
2018
الرقم
203
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة    
 

المستدعـــــية: سهراب خليل ابراهيم النوري / مخيم العين - نابلس    

        وكلاؤها المحامون بسام كراجة و وائل قط و عثمان حمد الله / رام الله 

 

        المستدعى ضدهم:

1- القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطينية بالإضافة الى وظيفته

2- رئيس هيئة التنظيم والادارة بصفته الوظيفية

3- مدير عام الخدمات الطبية العسكرية بصفته الوظيفية

4- لجنة الضباط في قوى الامن الفلسطينية بالإضافة الى وظيفتهم

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 13/6/2018 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار (الامر) الاداري الصادر عن الجهة المستدعى ضدها الثانية والذي يحمل الرقم(9217/7) الصادر بتاريخ 2/5/2018المتضمن احالة المستدعية الى التقاعد المبكر اعتباراً من            25/4/2018والذي علمت به المستدعية بتاريخ 2/5/2018 من خلال دائرتها.

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 10/7/2018 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن   حافظة المستندات المبرز ( س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 6/8/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 18/9/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات  (ن/1)  و(ن/2) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعية بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه  كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان  المستدعية سهراب خليل ابراهيم النوري  تعمل برتبة نقيب في الخدمات الطبية العسكرية منذ تاريخ 1/8/ 1998 وقد اصدر المستدعى ضده الاول  القرار الطعين بإحالة المستدعية الى التقاعد الامر الذي لم ترتضِ به المستدعية فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والقرار المطعون فيه  والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المستدعية سهراب خليل ابراهيم النوري ومدة خدمتها (20) سنة وهي خاضعة لقانون قوى الامن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005 والقرار بقانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الامن الفلسطينية وتنص المادة (2) (يجوز لكل عسكري، تنطبق عليه شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقاً لقانون التقاعد الخاضع له، أن يتقدم بطلب الإحالة على التقاعد المبكر، على أن تتوفر لديه الشروط الآتية: 1. أن يكون لديه سنوات خدمة لا تقل عن خمسة عشر (15) سنة مقبولة للتقاعد. 2. أن لا يقل عمره عن (45) سنة إذا كان برتبة ضابط، وأن لا يقل عمره عن (35) سنة إذا كان برتبة ضابط صف أو فرد.

 

وتنص المادة (4) (للقائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية بتنسيب من لجنة الضباط بناءً على توصية قائد الجهاز أو رئيس الجهاز أو رئيس الهيئة أو رئيس المديرية الأمنية أو العسكرية أو الوزير المختص أن يحيل على التقاعد المبكر أي عسكري تنطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون)

 

وبما ان احالة المستدعية على التقاعد له ما يبرره وصادر بحدود سلطة  القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطينية حسب ما تقضي به المادة (2) من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الامن الفلسطينية وهي احالة أي عسكري  على التقاعد عند اكماله الشروط القانونية  المحددة في المادة (2) المذكورة اعلاه وان المستدعية من مواليد 24/3/1967  وبما ان المستدعى ضده الاول اصدر القرار المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية  ولم تقدم   المستدعية اية بينة على الاطلاق تشير من قريب او بعيد على ان القرار المشكو منه مخالف للقانون او انه مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة مما يعني ان اسباب الطعن تكون غير قائمة على اساس سليم من الواقع والقانون الامر الموجب لرد الدعوى.

 

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 23/1/2019