المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية

الاحالة على التقاعد بقرار من القائد الأعلى لقوى الأمن
للقائد الأعلى لقوى الأمن الفسطينية بتنسيب من لجنة الضباط بناءً على توصية قائد الجهاز أو رئيس الجهاز أو رئيس الهيئة أو رئيس المديرية الأمنية أو العسكرية أو الوزير المختص أن يحيل على التقاعد المبكر أي عسكري تنطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية