الموضوع: الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، وخاصة نص المادة المادة رقم (4) منه والتي تنص على أن: "للقائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية بتنسيب من لجنة الضباط بناءً على توصية قائد الجهاز أو رئيس الجهاز أو رئيس الهيئة أو رئيس المديرية الأمنية أو العسكرية أو الوزير المختص أن يحيل على التقاعد المبكر أي عسكري تنطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون."، وذلك لمخالفته أحكام المادة رقم (9) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، كونه يشكّل تقاعدًا قصريًا.