السنة
2021
الرقم
19
تاريخ الفصل
3 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، امجد لباده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطاعن : الحق العام

المطعون ضدهما : 1- خ.ا

                        2- ح.ا وكلاهما من دورا 

                   وكيلهما المحامي :معتز أبو عرقوب - دورا    

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 14/1/2021 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 8/12/2020 بالاستئناف الجزائي 158/2020 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة عندما لم تأخذ باعتراف المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه أمام مأمور الضبط القضائي بحجة انه قام بدور النيابة العامة .

2- عملية التفتيش لمنزل المطعون ضده الثاني تمت وفقاً للأصول اذ حضر افراد جهاز مكافحة المخدرات الى الموقع بعد اعلامهم من قبل جهاز الامن الوقائي بالحادث يضاف الى ذلك ان تفتيش المنزل تم برضاء زوجته بعد ان قامت باعطاء مفتاح المنزل لشقيق زوجها .

3- البينة المقدمة من النيابة العامة هي بينة قانونية وكافية لادانة المطعون ضدهما بالتهمة المسندة اليهما الواردة في لائحة الاتهام وهي وزراعة المخدرات بقصد الاتجار وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه أخطأ بتعديل التهمة للمطعون ضده الأول لتصبح الزراعة المعاقب عليها بالمادة 16 ، كما أخطأ بإعلان براءة المطعون ضده الثاني لعدم كفاية الأدلة وسيما ان بعض المزروعات قد تمت زراعتها في منزله .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون .

-بتاريخ 18/4/2021 تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن .

المــحــكمة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول فإننا نجد ان ما قررته محكمة استئناف القدس باستبعاد اقوال المطعون ضده الأول لدى الضابطة القضائية بتاريخ 11/4/2018 من عداد البينة جاء متفقاً وصحيح القانون على ضوء ما جاء بشهادة منظمها الملازم اول ع.ح والذي جاء فيها ( انا كنت اساله وهو كان يجاوب وكل شيء موجود كنت اسئله ... وبسأل المتهم شو صار وانا بسأله وهو بجاوب...وانا نعم صحيح بسأله ) .

-اذ ان ما ورد على لسان هذا الشاهد يدخل في باب الاستجواب الذي تملكه حصراً النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي وفقاً للمادة 94 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

-وان ما قام به هذا الشاهد يخرج عن نطاق التهمة الموكوله اليه بموجب المادة 34 من ذات القانون الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

-اما بالنسبة للسبب الثاني فالثابت لمحكمتنا ان تفتيش منزل المطعون ضده الثاني كان قد تم برضاء وموافقة زوجته بصفتها حائزة البيت في ذلك التاريخ كون المطعون ضده الثاني زوجها ح.كان في مكان عمله داخل الخط الأخضر وهي التي قامت بتسليم مفتاح المنزل لشقيق زوجها المدعو ع. لغايات تسليمه لافراد جهاز الضابطة العدلية لغايات التفتيش ، وبالتالي فإن رضاء حائز المنزل على التفتيش يسد مسد الاذن بالتفتيش من النيابة العامة هذا من جانب .

-ومن جانب آخر فإن ما اسفر عنه هذا التفتيش من ضبط للمادة المخدرة الموصوفة في تقرير الضبط ن/3 في منزل المطعون ضده الثاني بتاريخ 11/4/2018 يعتد به ويعَول عليه قانوناً لاصدار الحكم المقتضى وسيما ان تقرير الضبط تم تنظيمه من قبل جهاز مكافحة المخدرات بعد استلام المضبوطات من جهاز المخابرات العامة واذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 الامر الذي يجعل من السبب الثاني وارد وفي محله حيث ستقوم محكمتنا بمعالجة موضوع التفتيش وما اسفر عنه عند معالجتها للسبب الثالث .

-وبالعودة للسبب الثالث : فالثابت لمحكمتنا قيام المطعون ضده الأول باستلام بذور لمادة الماريجوانا المخدرة من  شخص يدعى م.ا من سكان بئر السبع داخل الخط الأخضر وعددها 33 بذرة وقد قام المطعون ضده الأول بزراعة هذه البذور في مقاش خاص بها قام باستلامه من المدعو م.ا وبناءً على طلب م.ا ، حيث قام المطعون ضده الأول بوضع هذه البذور المزروعة في منزل مهجور يعود لشقيقه المطعون ضده الثاني ودون علم و/او موافقة المطعون ضده الثاني حيث تمكن المطعون ضده الأول من الحصول على مفتاح المنزل دون علم المطعون ضده الثاني .

-والثابت لمحكمتنا ان النيابة العامة ومن خلال البينات المقدمة من قبلها والمتمثله بمحضر استجواب المطعون ضده الأول ن/1 ومحاضر تفتيش وضبط منزل المطعون ضده الثاني لم تستطيع اثبات ان ما اقدم عليه المطعون ضده الأول من زراعة لبذور مادة الماريجوانا المخدرة والبالغة 33 بذرة كان بقصد الاتجار بها .

-واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان محضر الضبط المنظم بتاريخ 11/4/2018 وما اسفر عنه من ضبط لمادة الماريجوانا المخدرة ( 240 شتلة يترواح طولها ما بين 10 - 15 سم ) لا علاقة للمطعون ضدهما بها لا من قريب او من بعيد وهذا ما هو ثابت من ما جاء في مضمون هذا المحضر من حيث مكان الضبط ، وهذا ما أكده مأمور الضبط القضائي الضابط ع.ح امام محكمة الدرجة الأولى (....وانا ما لقيت علاقة ما بين خالد والمشتل الذي ضبط في الزيتون والبالغ عددها 240 شتلة ) .

-من هنا نجد ان اعلان براءة المطعون ضده الأول من التهمة المسندة اليه بلائحة الاتهام وادانته بالتهمة المعدلة جاء متفقاً وصحيح القانون .

-وان اعلان براءة المطعون ضده الثاني من التهمة المسندة اليه جاء متفقاً وصحيح القانون.

-وان اعلان براءة المطعون ضده الثاني من التهمة المسندة اليه جاء ايضاً ومتفقاً وصحيح القانون ، وان كان يتوجب الحكم بإعلان براءة المطعون ضده الثاني من التهمة المسندة اليه لعدم وجود دليل وليس لعدم كفاية الأدلة .

-لهذا كله تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/5/2021.