السنة
2020
الرقم
429
تاريخ الفصل
3 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

  وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات  ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطاعن : الحق العام   

المطعون ضده : ح.ا - نابلس

                   وكيله المحامي : وليد دويكات - نابلس 

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 20/12/2020 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/11/2020 بالاستئناف الجزائي رقم 74/2020 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- ان البينة التي قدمتها النيابة العامة والمتمثله بكمية المواد المخدرة وعددها تثبت ان حيازة المطعون ضده لهذه المادة هو بقصد الاتجار بها وليس فقط بقصد التعاطي.

2- الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج كون محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة بما يتفق وصحيح القانون والمتمثله بتقارير الضبط للمادة المخدرة ومكان العثور عليها حيث ان تلك المادة لم تكن بقصد التعاطي الشخصي بل القصد منها ترويجها وبيعها .

-تلتمس النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق وصحيح القانون .

-بتاريخ 21/4/2021 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن .

 

المــحــكمة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن قدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن ومحصلهما واحد فإننا نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل ، او عدم كفاية ادلة الاثبات ، الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهم وسلامة التطبيقات القانونية الامر الغير متوافر في هذه الدعوى  .

-فالثابت لمحكمتنا وفي نطاق هذا الطعن ان النيابة العامة كانت قد أسندت للمطعون ضده التهمتين المعاقب عليهما بالمادة السادسة بفقرتها الثانية  والثالثه من القرار بقانون رقم 26/2018 بتعديل القرار بقانون رقم 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وكليهما من نوع الجناية .

-والثابت لمحكمتنا من خلال البينات القدمة في الدعوى والمتمثله بالمبرزات ن9 ، ن10 ، ن7 ، ن2 انه تم ضبط مادة الماريجوانا المخدرة والمحظوره قانوناً حيث بلغ وزنها135 غرام بالإضافة الى 863 بذرة من بذور نبتة الماريجوانا المخدرة .

-وفي منزل المطعون ضده وبحضوره وجاءت محاضر الضبط والتفتيش موقعة منه ، بالإضافة لاقراره ان تلك المادة المخدرة ضبطت في منزله من خلال أقواله لدى الضابطة القضائية المبرز ن/4 بعد ان قدمت النيابة العامة البينة التي تتطلبها المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 .

-والثابت لمحكمتنا من خلال اقوال المطعون ضده في المبرز ن/4 انه كان يتعاطى المخدرات منذ حوالي سنة من تاريخ 10/9/2018 ، وانه لم يرد في هذه الاقوال ان حيازته للمادة المخدرة المضبوطة كانت بقصد التعاطي.

الامر الذي يجعل من ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بتأييد ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى على ص15 من الحكم (...وان اعتراف المتهم امام مأموري الضبط القضائي الشاهد ر.ع بأن حيازته للمادة المخدرة كانت بقصد التعاطي...) هو امر يدحضه واقع الحال وفق ما تم بيانه .

-ويتناقض ايضاً مع ما توصل اليه الحكم المطعون فيه بتعديل التهمتين الأولى والثانية المسندتين للمطعون ضده للتهمة المعدلة والمعاقب عليها بالمادة 16 من القرار بقانون رقم 18/2015 سيما وان المادة المذكورة تشترط ان لا تكون حيازة المادة المخدرة او زراعتها لغايات التعاطي والاتجار .

-من هنا نجد ان محكمة الاستئناف تنازلت عن بسط رقابتها القانونية والموضوعية على الدعوى الامر الذي جعل من حكمها المطعون فيه مشوباً بعيب القصور والتعليل اذ كان يتوجب عليها وزن البينات وفقاً للأصول والقانون وإصدار حكم اصولي يعالج اركان الجريمتين المعاقب عليهما بالمادة السادسة بفقرتيها الثانية والثالثة من القرار بقانون 26/2018 المعدل للقرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومن حيث انطباق وتوافر اركان هاتين الجريمتين من عدمه في هذه الدعوى مع مراعاة معالجة المادة 35/2 من القرار بقانون 18/2015 وحيث لم تفعل ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مستوجباً النقض .

-ويقتضي وجوب التنويه ان محكمة الاستئناف اغفلت أن مسودة الحكم المودعة لدى محكمة الدرجة الأولى جاءت خالية من اسمي أعضاء الهيئة الحاكمة الأيمن والايسر وفي ذلك ما يعيب الحكم المستأنف وذلك لغايات التحقق فيما اذا كانت الهيئة مصدرة الحكم المستأنف هي التي استمعت للمرافعات الختامية .

-لهذا كله تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف نابلس لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة .

      حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/5/2021.

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق