السنة
2022
الرقم
609
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

     الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية القضاة السادة: عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربرواي، بشار نمر  

  

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضده : م.د - نابلس

                   وكيله المحامي : عنان خضر - نابلس  

الإجراءات

-بتاريخ 4/12/2022 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 8/11/2022 بالاستئناف الجزائي 224/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء وتعديل الحكم المستأنف لتصبح تعديل وصف التهمة المسندة للمطعون ضده عن تهمة الاتجار بالمخدرات الى حيازة المخدرات بقصد تعاطيها وادانته بالتهمة المعدلة والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين والإبقاء على الحكم الصادر بخصوص مقاومة الموظف العمومي ودمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة سنتين .

-يلتخص سببا الطعن بما يلي :-

1-الحكم الطعين مبني على مخالفة القانون حيث ان البينة المقدمة من النيابة العامة ثبت من خلالها ان غاية المطعون ضده هي الاتجار بالمخدرات وليس فقط التعاطي ، وحيث يتضح توافر القصد الخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بحق المطعون ضده من خلال كبر الكمية التي تم ضبطها ، ومن خلال المبلغ المالي الذي كان سوف يدفعه للمتهم الثاني ( 2000 شيكل ) حيث ان الوضع المالي للمطعون ضده لا يسمح له بدفع هذا المبلغ ، ومن خلال طريقة تحريزها .

2- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام المادة 37/3 من القرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات كونه لم يتضمن مصادرة المادة المخدرة واتلافها .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلأً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق مع القانون .

-بتاريخ 6/12/2022 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن

وبالنسبة للسبب الأول فإن ما توصل اليه الحكم المطعون فيه بتعديل التهمة الثانية المنسوبة للمطعون ضده في لائحة الاتهام الى التهمة المعدلة بموجب الحكم المطعون فيه وادانته بها جاء متفقاً وصحيح القانون من حيث النتيجة ، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار كمية المادة المخدرة المضبوطة والبالغة 32.5غرام قائم وهي ليست بالكمية الكبيرة حتى يقال انها لغايات الاتجار ، بل الثابت من البينات المقدمة في الدعوى ان المطعون ضده يتعاطى المخدرات . وان زعم النيابة العامة ان شرائها من قبل المطعون ضده بملبغ 2000 شيكل رغم ان وضع المطعون ضده المالي لا يسمح له بشراء تلك المادة بهذا السعر هو امر قائم على الاستنتاج ولا يغير من الامر شيئاً ، يضاف الى ذلك ان ضبط المادة المخدرة بعدة أكياس لا يكفي لوحده للقول ان حيازة المطعون ضده لها كانت بقصد الاتجار ، وما ادل على ذلك ايضاً الثابت من خلال البينة المقدمة في الدعوى واخصها المقدمة من النيابة العامة ان المطعون ضده هو من قام ومن تلقاء نفسه بالتوجه الى مقر مكافحة المخدرات وقام بتسليم المادة المخدرة بعد ثلاث او اربع ساعات من وقوع الحادث موضوع الدعوى وهذا ما جزم به مأمور الضبط القضائي أد.ي  الامر الذي يجعل من السبب الأول غير وارد .

-اما بالنسبة للسبب الثاني فالثابت ان الحكم المستأنف قد قضى بمصادرة المادة المخدرة وإتلافها ، وان الحكم المطعون فيه قد قضى فقط بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص التهمة الثانية المنسوبة للمطعون ضده بلائحة الاتهام ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد .

 

                                                          لــــــــــــــذلك

      تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

          حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/12/2022