دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو
وعضويـة القضــاة الســادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوه
الطعن الأول رقم : 105/2018
الطــــــــاعــــن: الحق العام
المطعـون ضده: م.ا / نابلس
وكيله المحامي : فادي شديد / نابلس
الطعن الثاني رقم : 134/2018
الطــــــــاعــــن: م.ا / نابلس
وكيله المحامي : فادي شديد / نابلس
المطعـون ضده: الحق العام
الإجــــــــــراءات
قدم في هذه الدعوى طعنين الأول من النيابة العامة بتاريخ 13/02/2018 والثاني من الطاعن م.ا بتاريخ 25/02/2018 وذلك لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/01/2018 في الملفين الاستئنافيين ذوات الأرقام 304 و 305/2017 والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وتعديل التهمة المسندة بحق المطعون ضده (في الطعن الأول الطاعن في الطعن الثاني) لتصبح الحيازة لمواد مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لأحكام المادة 17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وعطفاً على قرار الإدانة الحكم على المطعون ضده بالحبس مدة ستة أشهر وذلك لإعطاءه فرصة لتصويب سلوكه ورعاية مهنته الأساسيه وهي رعي الأغنام بعيداً عن الإنحراف وراء المخدرات وحيازتها أو تعاطيها بحجة أن بينة الدفاع قد تضمنت شهادات ضباط مخابرات ورئيس مجلس قروي البلدة التي يقطن فيها وشهدوا له بالإضافة لأشخاص آخرين بحسن السلوك والخلق القويم ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها وفقاً لأحكام القانون .
يستند الطعن الأول للأسباب التالية :
طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس فيها تأييد الحكم المطعون فيه ورد الطعن .
يستند الطعن الثاني 134/2018 إلى الأسباب التالية :-
التمس الطاعن تأييد الحكم المطعون فيه فيما يخص تعديل وصف التهمة ورد طعن النيابة العامة ووقف تنفيذ العقوبة بحق الطاعن .
تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعاً .
المحكمــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً وحيث أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً.
كذلك نجد أن الأوراق تشير الى أن النيابة العامة أسندت للمتهم م.ا من برقة / نابلس تهمة ترويج مواد مخدرة خلافاً للمادة 13 من الأمر 558 لسنة 1975 وتهمة حيازة وتعاطي مخدرات خلافاً للمادة 7 و 8 من ذات الأمر .
جرى إحالة الأوراق الى محكمة بداية نابلس التي باشرت النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى الجنائية رقم 165/2014 بتاريخ 05/10/2017 المتضمن إدانة المتهم بجرم ترويج مخدرات خلافاً للمادة 13 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة سنوات ومصادرة المضبوطات وإتلافها .
طعن المتهم في هذا القرار استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين الاستئنافيين 304 و 305/2017 (المقدمين من المتهم ) بتاريخ 17/01/2018 المتضمن قبول الاستئنافين موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وتعديل التهمة المسندة للمستأنف (المتهم) لتصبح الحيازة لمواد مخدرة بقصد التعاطي خلافاً للمادة 17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وحبسه مدة ستة أشهر وذلك لإعطاءه فرصة لتصويب سلوكه ورعاية مهنته الأساس وهي رعي الأغنام بعيداً عن الإنحراف وراء المخدرات وحيازتها أو تعاطيها ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها .
لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى طرفي الدعوى وتقدما بالطعنين المذكورين أعلاه لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحتي الطعنين الماثلين .
وعن أسباب الطعن الأول 105/2018
وبخصوص السببين الأول والثاني اللذين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة محكمة الاستئناف للقانون مخالفة جسيمة عندما عللت حكمها بالاستناد الى تعريف التاجر في قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 .
فإننا نجد أن ما ساقته محكمة الاستئناف في تعليلها لتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم (المطعون ضده) لا يستند الى قانون حيث أن قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 يطبق على الأعمال التجارية المشروعة الغير مخالفة للقانون والتي لا يعتبر ممارستها جريمة يعاقب عليها القانون ولا ينطبق على الجرائم في قانون العقوبات التي يعاقب على ممارستها القانون أي التي تعتبر من الجرائم التي تخرج في معالجتها عن القوانين الأخرى لتدخل في محتوى ومضمون قانون العقوبات والمحكمة لا تعالج اثبات تجارة والعلاقات التجارية بل تعالج جرائم جاءت في قانون العقوبات وجرائم الاتجار في قانون المخدرات وتعريف التجارة بالمخدرات جاء بنص في قانون المذكور ولا اجتهاد في مورد النص وبالتالي لا يجوز أن تلجأ في ذلك لقانون التجارة بل عليها أن تأخذ بقانون العقوبات وتحديد اركان الجريمة المسندة وما جاء في قانون الاجراءات لاثباتها ولا يوجد قانون يسعف محكمة الاستئناف الى ما خلصت اليه وقد بين الأمر العسكري 558 لسنة 1975 وكذلك القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 أحكام التعاطي والترويج والتجارة بالمخدرات وهذا القانون هو قانون خاص وهو واجب بالتطبيق على المتهمين بتعاطي المخدرات أوالاتجار بها و بهذا لا نحاكم تاجر بل المحكمة تحاكم متهم بجناية تأخذ صفة الاتجار بالمخدرات
وعليه فإن ما أوردته محكمة الاستئناف من تبريراتها للوصول الى نتيجة الحكم الذي توصلت إليه لا يستند الى أي أساس قانوني سليم ولا يوجد أي نص قانوني يسعفها بذلك بل هي انحرفت عن كل مساق قانون العقوبات مما يجعل بالتالي من قرارها المطعون فيه في غير محله لما شابه من فساد في الاستدلال والقصور في التعليل والتسبيب والشطط في التحليل مما أخرج قرارها عن سياقه القانوني وبالتالي نجد أن سببي الطعن واردة على القرار المطعون فيه لما بيناه مما يستوجب نقضه .
لذلــــــــــــــــــك
ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأول وأسباب الطعن الثاني في هذه المرحلة وعملاً بأحكام المادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية نقرر قبول الطعن الأول موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة استئناف رام الله لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه أعلاه .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/04/2018