السنة
2018
الرقم
386
تاريخ الفصل
11 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن: ي.ز.

                    وكيلاه المحاميان: خالد سلمان وانس جدع / قلقيليه.

المطعـون ضده: الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 3/6/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2/5/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 301/2015 القاضي بتعديل وصف التهمه الثانيه للمستأنف التي إدين بها وهي ترويج مواد مخدره خلافاً لاحكام الماده (13) من الامر رقم 558 لسنة 75 بشأن العقاقير الخطره إلى تهمه الشروع التام بجريمه عقد صفقه بشأن نقل الماده المخدره لقاء عوض وهو توسط في عمل محظور خلافاً للماده (14) بدلاله الماده (13) من ذات الامر وبدلاله الماده (70) من قانون العقوبات وإدانته بهذه التهمه المعدله وتبعاً لذلك الحكم بالحبس مده خمس سنوات وعدم قبول الدعوى بشأن الحيازه باعتبارها عنصراً من عناصر جريمه الشروع التي تم التعديل إليها وإتلاف الماده المضبوطه ونفقات محاكمه (1000) دينار اردني.

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون من حيث تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وأخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق نص الماده (13) من الامر 558 لسنة 75 مع البينات المقدمه من قبل الدفاع.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في إستخدام التكييف القانوني السليم للواقعه ذلك ان محكمة الاستئناف إعتبرت ان الفعل الجرمي الذي ارتكب يشكل جريمه الشروع التام في التوسط لقاء عوض في عمل محظور الامر المخالف للبينات المقدمه في الدعوى وستجد محكمتكم ان الطاعن لم يقم بأي فعل جرمي سوى حيازه العقار المخدر.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير نص الماده 7و8 من الامر حيث لا تنطبق على الواقعه وان القانون الاصلح للمتهم هو نص الماده 16 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم إعمال الماده (100) من قانون العقوبات خاصه وأن المتهم متزوج ويعيل عائلته ويعاني من عده أمراض.

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعاده الدعوى الى مرجعها و/أو اصدار القرار المناسب كون الطعن عرض للمره الثانيه على محكمة النقض.

تقدمت النيابه العامه بلائحه جوابيه التمست فيها رد الطعن موضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوفٍ لشرائطه الشكليه فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن (المتهم) في الدعوى الجزائيه رقم 25/2014 بداية قلقيليه وموضوعها حيازه وتعاطي والاتجار بالمواد المخدره خلافاً لاحكام المواد 7و8 من الامر 558 لسنة 75، وتمت الاجراءات في الدعوى واصدرت محكمة بداية قلقيليه حكمها بتاريخ 15/6/2015 القاضي بإدانه المتهم (الطاعن) بتهمتي حيازه وترويج مواد مخدره خلافاً لاحكام المادتين 7و13 من الامر رقم 558 لسنة 75 وحبسه مده ثلاث سنوات عن تهمه الحيازه وعشر سنوات عن تهمه ترويج مواد مخدره ودمج العقوبات وتنفيذ العقوبه الاشد منها والزام المدان (الطاعن) بدفع مبلغ ألف دينار نفقات محاكمه وإتلاف الماده المضبوطه.

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم وبادر إلى الطعن فيه لدى محكمة إستئناف رام الله بالاستئناف الجزائي رقم 301/2015 وسارت المحكمة بالاجراءات وقد أصدرت حكمها بتاريخ 31/10/2016 القاضي بتعديل وصف التهمه الثانيه للمستأنف والتي أدين بها وهي ترويج مواد مخدره خلافاً لاحكام الماده (13) من الامر رقم 558 لسنة 75 بشأن العقاقير الخطره الى تهمه الشروع التام بجريمه التوسط لقاء عوض في عمل محظور خلافاً لاحكام الماده (14) من ذات القانون بدلاله الماده (70) من قانون العقوبات لسنة 1960 وإدانته بهذه التهمه المعدله وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمده خمس سنوات، وحيث ان المستأنف تم إدانته بتهمه حيازه مواد مخدره خلافاً لاحكام المواد (7و8) من ذات الامر والحكم عليه بالحبس مده (3) سنوات قررت المحكمة دمج العقوبتين معاً وتنفيذ العقوبه الاشد منها لتصبح حبسه مده خمس سنوات وإتلاف الماده المضبوطه، وقد أصدرت محكمة النقض حكمها في النقض رقم 468/2016 بتاريخ 15/1/2017 القاضي بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين حيث كان على محكمة الاستئناف تطبيق أحكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 كونه القانون الاصلح للمتهم حيث أصبح نافذاً قبل تاريخ إصدار الحكم المطعون فيه وإعادة الاوراق للمحكمة المختصه لاجراء المقتضى القانوني.

 سارت محكمة إستئناف رام الله على هدى قرار محكمة النقض المذكور وبعد استكمال الاجراءات أمامها أصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 20/5/2018.

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن الماثل للاسباب المبسوطه في مقدمه هذا الحكم.

وبانزال القانون على الحكم المطعون فيه ومعالجه أسباب الطعن والحكم الذي صدر عن محكمة استئناف رام الله وما توصلت اليه في قرارها محل الطعن نجده لا يتفق مع أحكام الاصول والقانون حيث وبالرجوع الى الحكم الصادر عن محكمة النقض رقم 468/2016 بتاريخ 15/1/2017 نجد أن المحكمة وجدت أن القانون واجب التطبيق على القضيه موضوع هذا الطعن هو القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه وبالتالي كان على محكمة استئناف رام الله تطبيق أحكام هذا القانون كونه الاصلح للمتهم حيث أصبح نافذاً قبل تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

كما نجد ان محكمة استئناف رام الله لم تقم بتطبيق هذا القرار بقانون المشار اليه بدعوى أن العقوبه الاصليه حسب احكام الماده 35 من القرار بقانون لا تقل عن عشر سنوات والحد الاقصى لها هو خمسة عشر سنه.

وحيث نجد ان الافعال التي أتاها المتهم (الطاعن) حسب ما هو ثابت من البينه المقدمه في الدعوى تندرج تحت احكام الماده (16) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه حيث أن المتهم قام بنقل المخدرات من أجل تسليمها إلى شخص يدعي ع.س بعد أن اعطاها اياه ش.ا لقاء مبلغ (1000) شيكل وحيث ان هذا الطعن مقدم للمره الثانيه وعملاً بأحكام الماده 374 من قانون الاجراءات الجزائيه التي نصت ( إذا طعن في الحكم الصادر بعد النقض الاول تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوى) كما انه لا يجوز للمحكمة ان تحكم بما يضر الطاعن من طعنه عملاً بأحكام الماده 332 من قانون الاجراءات الجزائيه حيث ان نفقات المحاكمه جاءت بعد الغاء الحكم  نتيجه طعن من المحكوم عليه.

وعليه نجد ان السبب الثالث من اسباب الطعن وارد ونقرر قبوله.

لذلـــــــــــــــك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه وإدانه المتهم (الطاعن) بتهمه نقل مواد مخدره من أجل التسليم المجرمه بأحكام الماده (16) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وتبعاً لذلك حبس المتهم (الطاعن) ي. ز مده سنه واحده تحسم منها مده التوقيف التي أمضاها على ذمه هذه القضيه.

حكماً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/11/2018