السنة
2019
الرقم
268
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــعـــــــــــن الأول 265/2019

الطــاعـــــــــــن  :  م.د

وكيله المحامي فادي شديد

المطعـون ضده  :  الحق العام .

الطــعـــــــــــن الثاني 268/2019

الطــاعـــــــــــن  :  الحق العام .

المطعـون ضده  :  م.د

وكيله المحامي فادي شديد

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 23/04/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف جزاء رقم 304 ،305/2017 بتاريخ 14/05/2019 والقاضي بتعديل العقوبة لتصبح خمس سنوات وعملاً بأحكام المادة 99/3 تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنتين ونصف ومصادرة المادة المضبوطة على ان تحسب له مدة التوقيف .

كما تقدمت النيابة العامة بتاريخ 24/04/2019 بالطعن على ذات الحكم .

وتتلخص أسباب الطعن 265/2019 في :

1.  ارفق مع الطعن تصريح مشفوع بالقسم من المتهم الثاني عن ظروف الواقعة .

2.  أخطأت المحكمة بعدم السماح لوكيل الطاعن تقديم بينته التي احضرها بجلسة 11/02/2019 والشاهده لتعزيز انتفاء القصد الجرمي بحق المتهم .

3.  ان ما استقرت عليه محكمة الاستئناف من ادانة الطاعن بالتجارة امر لا يستقيم من الناحية القانونية ويخالف ما جاء في منطوق حكم محكمة النقض 105 ، 134/2018 .

4.  الحكم لم يتقيد بما جاء في منطوق حكم محكمة النقض حيث فسرت المحكمة ان مضمون حكم النقض هو وجوب ادانة الطاعن على تهمة تجارة المخدرات مع ان حكم محكمة النقض هدف لاستبعاد تعريف التاجر في قانون التجارية مع ترك الصلاحية لمحكمة الاستئناف في تطبيق اركان الجريمة على الواقعة .

5.  الحكم لم يكن مسببا ومعلل تعليلا ً مستساغ ومستوفيا لشروط التعليل ولم يبين كيف ربطت المحكمة المتهم بالتهمة المسندة اليه وكما أخطأت المحكمة بالدفع المثار من وكيل الطاعن بانتفاء تهمة التجارة حيث ان البيع لشخص لا يعتبر تجارة .

6.  أخطأت المحكمة باستبعاد بينة الدفاع وبينة النيابة العامة وتهميش قرينة البراءة وقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم حيث ان النيابة لم تقدم دليلا واحدا على ممارسة الطاعن البيع او التجارة .

7.  انتفاء نية الاحتراف والاعتياد دليل على براءة الطاعن من تهمة تجارة المجدرات ولم تقدم النيابة العامة بينة على نية الطاعن في احتراف التجارة للمخدرات ولا يعقل ان يقتصر ذلك على العمل مرة واحدة .

8.  انتفاء المظاهر المادية لممارسة التجارية دليل براءة الطاعن من تهمة تجارة المخدرات .

9.  أخطأت المحكمة بتطبيق القصد الجرمي على واقع الحال حيث ينتفي القصد الجرمي .

10.    أخطأت المحكمة في استخلاصها وتسبيبها للركن المعنوي .

11.    أخطأت المحكمة بالاعتماد على محضر افادة الطاعن امام مأمور الضبط القضائي لمخالفته الأصول حيث مارس صلاحية الاستجواب .

12.    أخطأت المحكمة باسناد التهمة والحكم على أساس الكمية المضبوطة رغم اختلاف الوزن بين الكمية في جامعة النجاح والكمية امام مكافحة المدرات فالكمية امام جامعة النجاح هي 41.1 غم اما امام مكافحة المخدرات 47.2 غم .

13.    أخطأت المحكمة بعدم بيان اركان جريمة التجارة في المواد المخدرة في حكمها حيث ان الركن المادي منتفي حيث ان الطاعن لم يكن حائزاً للمادة بقصد البيع .

14.    براءة الطاعن من خلال صدقه وقوله الحقيقة في كافة مراحل المحاكمة .

15.    أخطأت المحكمة في تكييف الفعل الصادر عن الطاعن حيث كيفته على أساس انه تجارة وبالتالي اخطات بعدم إعادة تغيير الوصف الجرمي وتنطبق عليها احكام المادة 16 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 .

16.    أخطأت المحكمة بتحليل المادة 13 من الامر العسكري على أفعال الطاعن .

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتغيير الوصف الجرمي وتطيبق احكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 كونه القانون الاصلح للمتهم .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني 268/2019 في :

الحكم المطعون فيه جاء مبنيا على مخالفة احكام القانون في تطبيقه وتفسيره للأسباب التالية :

1.  الحكم مشوب بالعيب في قصور التسبيب والتعليل من حيث الاخذ بالاسباب المخففة .

2.  الحكم مخالف للقانون كون محكمة الاستئناف قامت برد الاستئنافين موضوعا ومن ثم قامت بتخفيض العقوبة بحق المطعون ضده حيث ان رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه يرفع يد المحكمة عن الدعوى .

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة في طعنها قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .

تبلغ وكيل المطعون ضده (في الطعن الثاني ) لائحة الطعن حسب الأصول فتقدم بلائحة جوابية طالب بموجبها برد الطعن والانتقال للطعن المقدم من المطعون ضده وقبوله . 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية ومستوفيان لشرائطهما القانونية لذا تقرر قبولهما شكلاً .

اما من حيث الموضوع ؛

نجد ان النيابة العامة أسندت للمتهم الطاعن م.ا من برقة / نابلس تهمة ترويج مواد مخدرة خلافا لاحكام المادة 13 من الامر العسكري 558 لسنة 1975 وتهمة حيازة وتعاطي مخدرات خلافا للمواد 7 ، 8 من ذات الامر .

وتم إحالة أوراق المتهم لمحكمة بداية نابلس التي باشرت بنظر الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 05/10/2017 أصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم (الطاعن) بتهمة ترويج المخدرات خلافا لاحكام المادة 13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975 ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس نسوات ومصادرة المضبوطات واتلافها .

طعن المتهم في الحكم بالاستئنافين 304 ، 305/2017 وبتاريخ 17/01/2018 ، وأصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا والغاءالحكم المستانف وتعديل التهمة المسندة للمستانف (المتهم) لتصبح الحيازة لمواد مخدرة بقصد التعاطي خلافا للمادة 17 من الامر العسكري رقم 18 لسنة 2015 وحبسه مدة ستة اشهر .

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به بالنقض رقم 105/2018 كما طعن (المتهم) في الحكم بالنقض رقم 134/2018 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 11/02/2018 أصدرت حكمها القاضي بقبول الطعن الأول ونقض الحكم .

عادت محكمة الاستئناف بنظر الطعن في الاستئنافين 105 ، 134/2018 من جديد وبتارخي 18/03/2019 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئنافية 134 ، 105/2018 من حيث الإدانة واما من حيث العقوبة وتعديلها لتصبح الحبس لمدة خمس سنوات وعملا باحكام المادة 99/3 تخفيض العقوبة لتصبح الحبس سنتين ونصف ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها محسوبة له التوقيف .

لم تقبل النيابة العامة والطاعن بالحكم فتم الطعن به بالنقض للأسباب الواردة في لائحتي الطعن.

اما عن أسباب الطعن الأول 265/2019 

ابتداءً ان محكمة النقض لا تقبل ان يقدم امامها اية بينة كانت لانها لم تعرض على المحكمة ولم تقدرها وتزنها كما ان الخصوم لم تناقشها مما يستوجب عدم الالتفات للتصريح المشفوع بالقسم المقدم في هذا الطعن .

كما اننا نجد ان الأسباب قد جاءت اما على صيغة التكرار او نقل البينات ومحاضر الجلسات واما طعنا على البينات ووزنها وجميعها لا تصلح أسبابا للطعن امام محكمة النقض .

حيث ان المحكمة ملزمة بالرد على كل سبب جدي يعالج خللا قانونيا في الحكم ولا تجيب المحكمة عن أسباب لا تعدوا ان تكون رقما إضافيا في سلسلة ارقام أسباب الطعن والتي تنحدر بها الى درجة اللغو الذي لا طائل منه وليس له أساسا في أسباب الطعن امام محكمة النقض .

كما ان البينات هي من صلاحيات محكمة الموضوع تقوم بوزنها والأدلة المقدمة لديها وتستخلص الواقعة كما ثبتت امامها وقنعت بها. ومحكمة النقض لا تعالج قناعة محكمة الموضوع في الأدلة بل تعالج حسن تطبيق القانون والتي تتوقف على حسن استخلاص قاضي الموضوع للوقائع وفق منطق قضائي سليم ، أي ان المحكمة تراقب منطق محكمة الموضوع في الاقتناع و لا تراقب حريتها في الاقتناع.

وحيث ان المحكمة قد استخلصت الواقعة كما ثبتت لديها من الأدلة والبينات المقدمة امامها وتوصلت للنتيجة باستخلاص سائغ مقبول فاننا لا نجد ما يعيب الحكم في منطق الاقتناع لدى المحكمة حيث بنت قناعتها ابتداء على اعتراف المتهم في افادته لدى مأمور الضبط القضائي والذي اعترف فيها ببيع مخدرات الى ش.ا أصابع مخدرات عدد عشرة على مرتين بمبلغ (700) شيكل وقام بتسليم بقية المخدرات للشرطة قسم مكافحة المخدرات بعد حضورها لمنزله وقدمت النيابة العامة البينة على ظروف هذه الإفادة وقنعت بها المحكمة بان الاعتراف جاء متفقا والتطبيق الصحيح لاحكام المادة 214 من قانون الإجراءات مما يجعلها بينة صالحة للحكم وكذلك افادته لدى النيابة العامة التي اعترف بها بحيازة المخدرات وقام بتسليمها للشرطة والواقعة كما استخلصتها محكمة الاستئناف في حكمها تكون صالحة للبناء عليها والادانة بموجبها .

و واقعة البيع والاتجار جاءت ثابتة لدى المحكمة من خلال افادة المتهم الثاني وافادة المتهم (الطاعن) وبالتالي فاننا نجد ان الأسباب المتعلقة بذلك لا تصلح أسبابا تعيب الحكم .

اما النعي على الحكم بالخطأ لعدم سماح محكمة الاستئناف للطاعن بتقديم بينة احضرها بنفسه نجد ان قرار محكمة النقض قد صدر بتاريخ 11/04/2018 في النقض 105/2018 و 134/2018 والمحكمة تعالج الحكم على ضوء ما جاء في حكم محكمة النقض .

كما ان المادة 10 من القرار بقانون  رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة 334 من قانون الإجراءات تفيد " يجوز لمحكمة الاستئناف ان تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم امام المحكمة التي أصدرت الحكم ...) أي يجب ان يكون الشهود قد تم تقديمهم او عرضوا على المحكمة مصدرة الحكم ورفضت سماعهم او كانو مجهولين، اما ان تستحدث مرحلة جديدة لتقديم البينات فذلك جاء مخالف لنص القانون وعدم سماع الشهود من المحكمة يتفق والتعليق السليم مما يستوجب رد هذا السبب .

اما النعي بان الحكم جاء مخالف لمنطوق حكم النقض رقم 105 ، 134/2018 .

فاننا لا نجد في الحكم ما يخالف منطوق او أسباب حكم محكمة النقض حيث ان أساس الاسناد الذي اعتمدت عليه المحكمة هو أساس قانوني سليم و يقوم على قاعدة قانونية حيث بني الحكم السابق لمحكمة الاستئناف على قاعده قانونية غير صحيحه ويجب عدم تطبيقها وحيث قامت المحكمة بوزن البينات والأدلة وتطبيق القانون الصحيح على الواقعة.

وهذا ما نجده في الحكم وبالتالي مما يستوجب رد هذا النعي بجميع طروحاته .

اما النعي بان البيع لشخص واحد لا يعني تجارة فهذا يخرج النص من مضمونه واساسه ، حيث ان نص القانون جاء عام ومطلق بشكل كامل ، حالة او عدة حالات مرة او عدة مرات فهذا لا يغير من واقع الجرم المسند للمتهم بالاتجار مما يستوجب رد هذا النعي أيضا .

اما النعي ان المحكمة لم تعالج بينة الدفاع واستبعدتها .

ان الدليل المعتبر هو الذي يثبت الفعل الجرمي المعاقب عليه لا الذي ينفيه ولا يثبته وان المحكمة باخذها بينة الاثبات المقدمة من النيابة العامة يعني انها ردت كل دفوع وبينة الدفاع ولم تقتنع بها وبالتالي ان ادلة الدعوى الجنائية اقناعية وان المحكمة تلتفت عن دليل النفي ما دام لم يلتئم مع الحقيقة وتطمئن له المحكمة وبالتالي بالحكم تكون المحكمة قد اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الاخذ ببينة الاثبات وشهادة الشهود فيها مما يجعل ما ينعاه الطاعن لا يكون في محله مما يستوجب رده .

اما النعي بان المحكمة لم تظهر القصد الجرمي للمتهم .

لقد عرفت المادة 63 النية الجرمية " القصد الجرمي بانها إرادة ارتكاب التجريمة " وهي امر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يمكن معرفته الا من مظاهر خارجية تكشف عن قصد الجاني وتظهره وهي مسالة موضوعية بحته لقاضي الموضوع تقديرها .

وهذا ما نجده في الحكم حيث استظهرت المحكمة في حكمها الاتجار بالمخدرات من خلال البيع للمتهم الثاني (مرتين) وكذلك الكمية المضبوطة وهذا يتفق والمنطق السليم للقانون مما يستوجب رد هذا النعي .

اما النعي بان القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 هو القانون الأصلي وواجب التطبيق .

وبالرجوع لنص المادة 31 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 75 نجد ان المادة 32منه تفيد " كل من يخالف احكام هذا الامر ولم يعين لمخالفته عقابا آخر فيحكم عليه بالحبس عشر سنوات او بغرامة مقدارها خمسين الف ليرة إسرائيلية " .

في حين ان المادة 21 من القرار بقانون تفيد " يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار "

ولما كانت عقوبة الاتجار لا تقل عن عشر سنوات ويمكن ان تصل الى 15 سنة حسب تعريف الاشغال الشاقة المؤقتة في المادة 220 ع لسنة 60 أي ان الحد الأعلى هو خمسة عشر سنة وان النص جاء محددا للحد الأدنى وهو عشر سنوات والغرامة ثابتة وهي ما يعادل خمسين الف شيكل ، وهذا يعني ان القانون الاصلح هو الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975 مما يستوجب معه رد هذا النعي وكذلك رد الطعن .

اما الطعن الثاني رقم 268/2019 المقدم من النيابة العامة

نجد انه جاء ينعى على الحكم مخالفته للقانون لاستخدام الأسباب المخففة التقديرية دون تعليلها .

ان الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية من عدمه من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض وبما ان محكمة الموضوع قد اخذت بالاسباب المخففة بعد تعليلها له وجاء متفقا مع ظروف الدعوى وطبيعة المتهم (المدان فيها) مما يجعل من هذه الأسباب مقبولة لغايات استعمال الأسباب المخففة وبالتالي النعي مستوجب الرد .

وبالتالي نجد ان الطعن مستوجب الرد أيضا .

 

لـــــذلـــــــك

تقرر المحكمة رد الطعنين 265/2019 و 268/2019 موضوعا ً .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2019.