المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

عقوبة حيازة المخدرات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتاً من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكان على علم بذلك، ولم يكن الإقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الإتجار بها أو تعاطيها، في غير الحالات المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية