السنة
2022
الرقم
9
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2022
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع:الطعن بدستورية  عبارة "يعاقب المتدخل في الجريمة بعقوبة الفاعلالأصلي" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (35 ) من القرار بقانون رقم (18 )لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفق ما ترى محكمة النقض التي تنص على "يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون بأي صورة من صور الاشتراك، بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعلالأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل الدولة أو خارجها". في حين نجد أن المادة (81 )من قانون العقوبات رقم (16 )لسنة 1960م ساري المفعول تنص على ما يلي: "1 - ُ يعاقب المحرض أو المتدخل:- . بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأعدام.

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة