السنة
2021
الرقم
5
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2021
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع:

- الطعن بعدم دستورية الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى/ نابلس رقم (350/2018) استناداً إلى أحكام المادة (6/2) من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م، المعدل للقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م، ومقاومة الموظفين العموميين القائمين على مكافحة المخدرات خلافا لأحكام المادة (31/1) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات وتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية خلافاً لأحكام المادة (5/1) من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م المعدل لقرار قانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات وحيازة مواد بقصد تعاطيها.

-الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات  العقلية الذي كان نافذاً زمن انعقاد محكمة الجنايات الكبرى وأصبح في العامين 2019م و2020م قراراً بقانون محظور التطبيق، وبالتالي الطعن بالقرارات التي صدرت عن هذا القرار محظور التطبيق لعدم صحتها وبطلانها.

- الطعن بقرار الاتهام الصادر عن النائب العام في حينه؛ لأنه صادر عن غير ذي صفة قانونية وفق ما جاء في القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بتاريخ 15/01/2019م في الدعوى رقم (16/2019) القاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم (60) لسنة 2016م بشأن تعيينه في منصب النائب العام، وما يكتنف قرار الاتهام من غموض وقصور في التسبيب.

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة