المادة رقم 6 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عدم تطبيق العقوبات الأشد على الجرائم السابقة
كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.