السنة
2018
الرقم
540
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــــن: الحق العام.  

المطعـون ضده: ك.ا / الخليل.

                      وكيله المحامي : باسم مسوده / الخليل.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 22/10/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 24/9/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 173/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1- ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث اخطأت محكمة  الاستئناف عندما قررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف رغم ان البينه التي قدمتها النيابه العامه هي بينه قانونية وكافيه لادانة المطعون ضده بالتهمه المسنده اليه.

2- أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه التي قدمتها النيابه العامه.

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

طالبت النيابه قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجه نقض الحكم المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون والاصول.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني مستوفياً لشرائطه القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع ، ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان الجهه الطاعنه تقدمت بطعنها هذا لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/9/2018 عن محكمة إستئناف القدس في الاستئناف الجزائي رقم 173/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 27/6/2018 عن محكمة الجنايات الكبرى في الخليل بالدعوى الجزائيه رقم 19/2018 المتضمن اعلان براءة المطعون ضده (المتهم) من التهمه المسنده اليه وهي محاولة إقتطاع جزء من عقار وتسريبه للعدو.

وعن أسباب الطعن

وبالنسبه لسببي الطعن الاول والثاني وفي ذلك نجد ان وزن البينه وتقديرها والاخذ بها وتكوين القناعه فيها هي من الامور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك ما دام ان البينه قانونية واستخلاص النتيجة سائغ ومقبول.

          ولما كان ذلك وما توصلت اليه محكمة الاستئناف مستخلصاً استخلاصاً سائغاً وسليماً وله ما يسعفه في الواقع المعزز ببينات قانونية صالحه لتأسيس الحكم عليها سيما وان الاحكام الجزائيه تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين الامر الذي يستوجب معه رد هذين السببين.

          وبالنسبه للسبب الثالث فإننا نجد ان المحكمة عالجت في حكمها المطعون فيه البينات المقدمه في الدعوى وناقشتها ووزنتها وزناً صحيحاً دقيقاً وعللت حكمها تعليلاً سليماً مما جعله متفقاً مع القانون والبينات فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ونقرر رده.

          اما القول ان الحكم قاصر في التعليل والتسبيب ولما جاء الحكم واضح الدلاله لا جهالة فيه كاملاً في منطوقه لا يعوز ذو الشأن التروي في فهمه ومبنياً على وقائع ثابته بصوره جازمه في الدعوى فانه يكون الحكم وبالصوره المذكوره جاء معللاً تعليلاً سليماً لا قصور فيه مما يستوجب رد هذا السبب ايضاً.

وحيث ان لائحة الاتهام صادرة بتاريخ 19/12/2013 والقرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 الخاص بتعديل المادة 114 ع لسنة 60 الصادر بتاريخ 20/10/2014.

ولما جاءت المادة 6 ع لسنة 60  نصت " كل قانون يفرض عقوبات اشد لا يطبق على الجرائم المطبقة قبل نفاذه " وان القرار بقانون يفرض عقوبات اشد وبالتالي فاننا نجد  قانون العقوبات في حدود المادة 114 ع لسنة 60 من حيث الاركان والعناصر هو القانون الواجب التطبيق.

وبالتالي فاننا نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف والدرجة الاولى في حدود هذه المادة واركانها جاء متفقا والتطبيق الصحيح للقانون.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/3/2019