السنة
2017
الرقم
516
تاريخ الفصل
14 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: م.ج

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 17/11/2017 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 18/2017 بتاريخ 12/09/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وأخطأ في تطبيقه حيث أن العقيدة تكونت لدى المحكمة بأسباب متناقضة وغير متناغمة أو متساندة مما يجعل من الحكم معيباً بالتناقض.

2- الحكم غير معلل بالشكل السليم حيث أن الحكم خالياً من الدعامة الأساسية للحكم حيث جانب الصواب بالنتيجة التي توصل إليها معتمداً على أقوال الشهود دون الاعتماد على بينة فنية في الموضوع.

3- أخطأت المحكمة بتطبيق وتفسير القانون برد الاستئناف معتمدة على البينة الشفوية وأخطأت بتفسير نص المادة 443 ع60.

4- استطاعت النيابة العامة إثبات الواقعة من خلال البينات المقدمة من طرفها وأن الدفاع عجز عن تقديم أية بينة تجرح بينة النيابة العامة.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة قبول الطعن بالنقض موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،

نجد أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده (المتهم) لدى محكمة صلح طولكرم بتهمة إتلاف أملاك عامة لمنفعة الجمهور خلافاً لأحكام المادة 443 ع60.

وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 03/01/2017 حمكها القاضي بإعلان براءة المطعون ضده (المتهم) من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت بالاستئناف جزاء رقم 18/2017 لدى محكمة بداية طولكرم بتاريخ 16/02/2017 وبعد إجراء المحاكمة أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة الطعن فطعنت به لدى محكمة النقض بالنقض جزاء رقم 239/2017 وبعد إتمام المحاكمة أصدرت حكمها القاضي بنقض الحكم لأسباب شكلية.

عادت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بنظر القضية وإصدار حكمها من جديد برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة ذلك فطعنت به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن،

نجد أنها وفي السبب الأول والثاني تنعي على المحكمة أن القرار بني على أسباب متناقضة وغير متناغمة وأنه يجب أن تنبئ الأحكام على حجج قطعية الثبوت وليس على الاحتمالات والفروض.

أن الأصل في الإنسان البراءة المفترضة وهذه تستطيل لتحتوي كامل مراحل الدعوى ممتنعة بطبيعتها لا يغمدها اتهام ولا يحوطها شبه أ ويلتبسها عوار طيلة إجراءات المحاكمة إلا بعد صدور حكم بات مبنياً على أدلة مقنعة استقرت في وجدان القاضي الجنائي.

ولما كان القاضي وكما أجمع عليه الفقه والقضاء في الدعوى الجنائية له حرية تقدير الدليل الجنائي وله أن يأخذ ما يقتنع به ويطرح ما لا يقتنع به ولا يفرض عليه دليل محدد وبالتالي الأدلة والأخذ بها من عدمه تعود لقناعة القاضي ووجدانه وهي صلاحية تقديرية تعود لمحكمة الموضوع لا رقابة عليها من محكمة النقض إلا من خلال قانونية الدليل وصحة الاستنتاج.

وبالتالي أن القول بأن الحكم يجب أن يبنى على حجج وأدلة ثابتة لا افتراضية فهذا صحيح في الإدانة أما البراءة فهي مفترضة أساساً وعلى الأدلة القاطعة أن تعور هذه البراءة ولما كانت الأدلة وكما توصلت إليها محكمة الموضوع لا تجرح البراءة فإن الحكم جاء ضمن خيارات المحكمة المحددة قانوناً بالمادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية مما يستوجب معه رد هذه الأسباب.

أما القول أن المحكمة أخطأت بتفسير نص المادة 443 ع60.

نجد أن المادة المذكورة تعني أن كل من هدم أنصبة تذكارية أو إنشاءان لمنفعة الجمهور أو أي شيء له قيمة تاريخية.

والتهمة المسندة للمتهم هي حفر في أملاك وإتلاف مبنى التربية والتعليم مما أدى لإتلاف جدران التربية فهذا ليس من المباني الأثرية أو الأنصبة ولا تنطبق عليه أحكام المادة 443 ع60.

أما بخصوص التهمة الأساسية فإن وقائع الدعوى لم توفر القناعة لدى المحكمة أن المطعون ضده قصد الإضرار بالأملاك العامة وأن ما قام به هو تلافياً للخطر من أن السور آيلاً للانهيار أي أن أركان الجريمة لم تتوفر لديه من خلال البينات مما يستوجب رد الطعن وإعلان براءة المطعون ضده (المتهم) من التهمة المسندة مما يستوجب معه رد أسباب الطعن.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

 

      ن.ر