السنة
2018
الرقم
709
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه

الطــاعـــــــن : الحق العام

المطعـون ضدهما : 1- ع.ع / فار من وجه العداله

                           2- ع.ع / فار من وجه العداله

                          3- ل.م / فار من وجه العداله

الإجــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 31/12/2018 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف جزاء رقم 126/2018 بتاريخ 27/11/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف .

وتتلخص أسباب الطعن في :

  1. الحكم مخالف القانون عندما قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المطعون ضده رغم ان البينة التي قدمتها النيابة العامة كافية لادانة المطعون ضدهم وخاصة المطعون ضده الاول هو الذي اعترف بالتهمة المسندة اليه اثناء سماع اقواله امام الشرطة .
  2. الحكم مخالف القانون حيث لم تقم بوزن كامل البينة التي قدمتها النيابة العامة التي تثبت تورط المطعون ضدهم بالتهمة المسندة اليهم .
  3. اخطأت المحكمة بعدم الاخذ باعتراف المطعون ضده الاول بالتهمة المسندة اليه امام الشرطة والنيابة وقدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي اخذت بها .
  4. الحكم مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة .

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده الاول لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحه جوابية.

المحكمــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

احالت النيابة العامة المطعون ضدهم لمحكمة بداية بيت لحم بتهمة الشروع بالسرقة خلافاً لاحكام المادة 404 ، 70 ، 76 ع60 على سند من القول ان المطعون ضدهم قد اتفقوا في شهر 8/2014 على سرقة الصراف الالي التابع لبنك فلسطين في ابو ديس حيث قاموا بخلع بوابة الصراف الا انه ونتيجة انطلاق صافرات الانذار تم فرار المتهمين .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 30/05/2018 اصدرت المحكمة حكمها القاضي باعلان براءة المتهمين من التهم المسندة اليهم لعدم كفاية الادلة .

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 126/2018 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن .

اما عن اسباب الطعن

نجد انها وفي السبب الاول تنعي على الحكم انه جاء مخالفاً للقانون حيث ايد حكم محكمة الدرجة الاولى وكذلك الخطأ في التطبيق كون ان النيابة العامة قدمت البينة الكافية للادانة .

ان المستفاد من المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية ان لمحكمة الاستئناف ان تقضي بتأييد الحكم المستأنف اذا وجدت ان الاستئناف غير مقبول شكلاً او انه في غير محله موضوعاً .

اي ان من الخيارات القانونية للمحكمة هو تأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى اذا اقتنعت به وبالتالي هذا النعي لا يشكل بحد ذاته عيب في الحكم يمكن ان يصلح سبباً للطعن امام محكمة        النقض .

اما النعي ان النيابة العامة قد قدمت من البينات ما هو كافي لادانة المطعون ضدهم بالتهمة المسندة اليهم .

ان الادلة في الدعوى الجزائية تخضع لمبدأ القناعه الوجدانية لمحكمة الموضوع بما لها صلاحية القناعه بالبينة المعروضة عليها ولها الا تأخذ ببينة النيابة العامة حيث ان تقدير البينة ووزن الادلة هو من صلاحياتها واختصاصها ولا يوجد في القانون ما يسعف النيابة العامة بما نعته من ان الادلة المقدمة من قبلها كافية للادانة لان الادانة تأتي حسب قناعة المحكمة في الادلة والنيابة لا صلاحية لها في وزن البينات مما يستوجب معه رد الطعن .

اما السبب الثاني والثالث من اسباب الطعن يقوم على النعي ان الحكم جاء مخالفاً للقانون والتي هي محكمة موضوع ولم تقم بوزن البينات المقدمة من النيابة العامة .

وباستقراء الحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة قامت بمعالجة البينات المقدمة في الدعوى ومنها افادة المتهم المطعون ضده الاول امام الشرطة والنيابة العامة وشهادة الشهود والمتمثلة في المبرزات ن/2 و ن/3 وان لقاضي الموضوع الحرية في تقدير الادلة المقدمة اليه في المسائل الجزائية وله ان يأخذ بها اذا قنع بها وله ان يطرحها اذ تسرب الشك اليها وان محكمة الاستئناف قامت باستبعاد افادة المتهم الاول لدى الشرطة حيث انها اخذت بالاكراه وبالتالي الاعتراف هو من بينات الدعوى وللمحكمة صلاحية تقييمه فاذا قبلت به وقنعت تأخذ به والا تطرحه وبما ان محكمة الموضوع لم تقتنع بهذه البينة كونها اخذت من المتهم الاول بالاكراه يكون استبعادها متفق والتطبيق الصحيح للقانون وبالتالي هناك اختلاف وفرق بين عدم معالجة البينات من المحكمة وعدم قناعتها بهذه البينة والمحكمة لم تقنتع ببينة النيابة العامة بما لها من صلاحية مما يجعل من قرارها متفق والقانون وبالتالي يستوجب  رد هذا النعي .

اما السبب الرابع من اسباب الطعن قائم على النعي بان الحكم مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة .

ولما كان التسبيب المعتبر للحكم هو تحديد الاسانيد والحجج التي عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع او القانون .

ولما كانت البراءة هي اصل الاشياء وهي غاية الدليل ومحور الاثبات في الاجراءات الجزائية ومن ثم تمحيص الشك ومن ثم الوقوف على كينونته ولا سبيل لدحض براءة المتهم بغير الادلة التي تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين وبما لا يدع مجالا لشبهه انتفاء التهمة .

وبالتالي فان تشكك المحكمة بصحة الادلة وقوتها المقدمة من النيابة العامة تكون قد توصلت للتطبيق السليم للقانون مما يستوجب معه رد هذا السبب ايضاً .

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 حكماً صدر تدقيقاً في 02/05/2019