السنة
2018
الرقم
625
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: مصطفى القاق، فريد عقل ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعــــــــن : النيابه العامه (الحق العام)

المطعـون ضده : ج.ا / جنين.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 14/11/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف جزاء رقم 207/2018 بتاريخ 10/10/2018 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

و تتلخص أسباب الطعن في :

1- أخطأت المحكمة بما توصلت اليه وأخطأت بتفسير نص الماده 201 ع 60.

2- القرار غير معلل بالشكل السليم حيث ان تصديق الحكم جاء خالياً من الدعامه الاساسيه التي ارتكنت اليها.

3- أخطأت المحكمة بحكمها حيث جاء على عدم كفاية الادله وليس على عدم ثبوت الفعل حيث لم يرد في قانون الاجراءات الجزائيه العسكري نصاً يفيد لعدم ثبوت الفعل.

4- استطاعت النيابه العامه اثبات الواقعه وكذلك اركان الجريمه من خلال البينات المقدمه وفعل المتهم ثابت من خلال هذه البينات.

وبالنتيجة طالب الطاعن (النيابه العامه) تلتمس قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده له قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابه العامه اسندت للمطعون ضده (المتهم) تهمة الإفتراء خلافاً لاحكام الماده 210/ع 60 واحالته لمحكمة صلح جنين لاجراء محاكمته.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 11/6/2018 اصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم من التهمه المسنده اليه كون العقل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقوبه.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالاستئناف لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 207/2018.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 10/10/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن ،

فإننا نجد ان أسباب الطعن بمجملها تقوم على النعي بمخالفة القانون من حيث التطبيق والتفسير ومخالفاً لاحكام الماده 210 ع 60 وغير معلل ومسبب وان النيابه اثبتت ذلك بالبينات.

ولما كانت الماده 210 ع60 تفيد في متنها " من قدم شكايه او اخبار كتابياً للسلطه القضائيه او أية سلطه يجب عليها ابلاغ السلطه القضائيه فعزا الى احد الناس جنحه او مخالفه وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه ادله ماديه تدل على وقع مثل هذا الجرم عوقب......"

أي انه لا بد من توفر اركان جريمة الافتراء حتى تقدم هذه الجريمه.

ومن هذه الاركان تعمد الكذب او اختلاق الادله وعلم المفتري ببراءة المتهم من ذلك.

وان الحكم ببراءة المتهم من التهمه المسنده اليه لا تعني بأي حال كذب المشتكي وخاصه ان الحكم لعدم كفاية الادله.

وكان لا بد من اثبات كذب المتهم في الشكوى المقدمه من قبله وتعمده في هذا الكذب ولما توصلت محكمة الموضوع بعد وزنها وتقديرها للبينات وانه لم يتوفر لديها ركن الكذب المتعمد او اختلاق الادله الماديه يكون حكمها باعلان براءة المتهم من التهمه المسنده اليه متفق والتطبيق الصحيح للقانون خاصه وان البينه المقدمه هي شهادة المشتكي امام المحكمة بجلسة 11/6/2018 والتي تفيد      " رفع المتهم شكوى علي للنيابه العسكريه وحلصت على حكم براءه لعدم كفاية الادله".

فإننا لا نجد اية ادله تثبت سوء نية المتهم او تعمده الكذب لانه من الثابت في المحاضر المبرزه ان هناك خلاف على شركة والاداره فيها واصدار شيكات وبالتالي ان المشتكى عليه (المتهم) لم يتعمد الكذب ولم يختلق الادله مما يتفق مع ما توصلت اليه المحكمة وقنعت به وبالتالي نجد ان ما توصلت اليه يتفق والتطبيق الصحيح والسليم للقانون مما يستوجب رد الطعن.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً في 12/2/2019