السنة
2018
الرقم
624
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: مصطفى القاق، فريد عقل ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــن : الحق العام

المطعـون ضده : م.ا / عرابة / جنين

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 19/11/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 199/2018 بتاريخ 17/10/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستانف.

تتلخص أسباب الطعن في :

1- الحكم مخالف للقانون واخطا في تطبيقه وتفسيره.

2- الحكم غير معلل بشكل سليم حيث ان تصديق الحكم جاء خاليا من دعامته الاساسية التي ارتكنت اليها المحكمة.

3- اخطات المحكمة بتفسير نص المادة 210 ع لسنة 60.

4- اخطات المحكمة بتطبيق وتفسير القانون عندما قضت ان المتهم ( المطعون ضده) قد احتصل على قرار البراءة لعدم كفاية الادلة وان هذا لا يعني ان يقوم المتهم بتقديم شكوى بتهمة الافتراء .

5- بالرجوع لملف الدعوى 3063/2017 صلح جنين نجد فعلا ان المتهم قد ارتكب جريمة الافتراء بكافة اركانها وتعمد اتهام المشتكي رغم معرفته انه بريء وتقدم ببلاغ كاذب للسلطة القضائية.

6- لقد استطاعت النيابة العامة اثبات الواقعة من خلال البينات المقدمة وفعل المتهم ثابت من خلال هذه الاواقعة.

        وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول وتقدم بلائحة جوابية طالب بموجبها برد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابه العامه احالة المطعون ضده ( المتهم ) لمحكمة صلح جنين بتهمة الافتراء خلافا لاحكام المادة 210/1ع لسنة 60 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 30/5/2018 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة ( المتهم ) المطعون ضده كون الفعل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالاستئناف لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 199/2018 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 17/10/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتصديق الحكم المستانف.

لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به بالطعن للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن

فاننا نجدها تقوم على النعي على خطا المحكمة بتطبيق القانون في تفسير نصوص المادة 210 ع لسنة 60.

 ولما كانت المادة 210 ع لسنة 60 تنص ( كل من قدم شكاية او اخباراً كتابياً الى السلطة القضائية او اية سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب...).

اي ان جريمه الافتراء تقوم على خمسة اركان وهي (1) وقوع بلاغ  او اخبار (2) يشتمل هذا الاخبار او البلاغ على اسناد ارتكاب جرم (3) نسبته الى شخص معين يقدم الى السلطة القضائية او إلى سلطه يجب ان تقدم للسلطه القضائيه (4) يثبت كذب هذا الاخبار (5) سوء نية الشاكي.

اي يجب ان تتوفر هذه الاركان حتى تتوفر وتقوم جريمة الافتراء.

وبالتالي اذا لم يكن المشتكي عالماً ببراءة المشتكي عليه ولم يختلق الادلة المادية على وقوع الفعل فعلا تتوفر اركان جريمة الافتراء عملا باحكام المادة 210 ع لسنة 60 وباستقرار الاحكام سواء حكم محكمة الدرجة الاولى او حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه فاننا نجد انه لم يتوفر لديها اركان جريمة الافتراء في الشكوى المقدمة.

وهذه تستخلص من الادلة المادية المقدمة في الدعوى والتي تقوم محكمة الموضوع بوزنها واستخلاص النتيجة منها.

حيث ان اعلان براءة المتهم من التهمة لا تعني ان المشتكي قد ارتكب جريمه الافتراء لان عدم الحكم جاء لعدم كفاية الادلة في الاثبات.

خاصة وان الادانة تحتاج لادلة قطعية لان الاصل في الانسان البراءة.

وبالتالي فاننا لا نجد في ادلة الحكم ما يعني ان المتهم اختلق ادلة مادية.

وطالما ان الركن الاساس في جريمه الافتراء هو تعمد الكذب ويقتضي ان يثبت للمحكمة بطريقة الجزم بتوفر العلم اليقين على ان المشتكي تعمد الكذب، واختلاق الادلة المادية لذلك.

ولما لم نجد في الحكم ما يفيد ذلك نجد ان ما توصلت اليه المحكمة في حكمها المطعون فيه يتفق والتطبيق الصحيح للقانون مما يستوجب معه رد الطعن.

 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً في 12/02/2019