السنة
2021
الرقم
66
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

شدولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويـة القضاة السـادة: عماد مسوده ، حسين عبيدات

الطــاعـــــــن : الحق العام / بواسطة رئيس نيابة جنين

المطعـون ضـده: خالد محمد عبد الله أبو كحيل / قباطيه

الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 25/2/2021 تقدمت النيابه العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/1/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 112/2020 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون ...

2- الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على خطأ في تفسير وتطبيق القانون...

3- الحكم المطعون فيه جاء خالياً من أسبابه الموجبه...

4- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة...

5- ان فعل المتهم يشكل سائر اركان وعناصر التهمة المسندة اليه...

  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

 

 

الــمحكمــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وعن أسباب الطعن جميعا
  • ومن الرجوع الى المادة 210/1 من قانون العقوبات نجد انها نصت على عقاب من قدم شكاية او اخبار الى السلطة القضائية ا والى سلطه يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية تدل على وقوع هذا الجرم.
  • ومؤدى ذلك ان يكون المفتري عالماً ببراءة المفترى عليه وهذا العلم ركن من اركان الجرم لا يتم بدونه ، لذلك فإنه لا بد من التطرق اليه بصورة مستقله واقامة الدليل على وجوده الامر الغير متوافر في هذه الدعوى/ اضف الى ذلك ان الاجتهاد مستقر على انه يشترط في جريمة الافتراء ان يتحقق علم المفتري ببراءة المفترى عليه من الجرم المشكو منه أي ان يتوافر سواء قصد المفتري على اعتبار ان الافتراء من الجرائم العمديه ولا بد من توافر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء وإقامة الدليل عليه الذي لا يصح افتراضه لمجرد ثبوت الكذب اذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي تقدم بها في شكواه لملابسات وظروف الحالة التي سمعها وعاصرها واعتقاده بصحة الادعاء وهو اعتقاد مقبول وقريب الاحتمال ، وبناءاً على اعتقاده هذا تقدم بالشكوى والتي موضوعها إساءة الائتمان ، مما ينفي سوء النيه لديه وينفي علمه ببراءة المتهم .
  • وان المتهم بالافتراء حينما تقدم بشكواه الى محكمة الصلح ابتداء قد مارس واجب قانوني الزمته بها المادة 24 من قانون الإجراءات الجزائية ، لان إقامة الشكوى والتحقيق فيها وجمع ادلتها هي من واجبات النيابة العامة والضابطة القضائية وعلى جميع المواطنين ان يخبروها بالجرائم التي يطلعون عليها وفقاً للإجراءات الجزائية .
  •  ونجد ايضاً ان محكمة الصلح حينما قررت اعلان براءة المشتكي ي. من جرم إساءة الائتمان المسند اليه قد انتهت الى ذلك لعدم ورود ما يدينه أي لعدم كفاية الأدلة بمعنى ان المشتكي في شكواه قد عجز عن اثبات ادعائه .
  • وقد اجمع الفقة على ان هذا العجز لا يشكل سبباً كافياً لمحاكمة المتهم بالافتراء ، لان مجرد عجزه عن الاثبات لا يكفي للدلالة على كذب الشكوى ، اذ قد يكون الفعل المعزو للمشتكي ي. قد وقع فعلاً ولكن لعدم كفاية الأدلة قضت المحكمة ببراءته وعليه فإنه يتخلف هنا ركنان من اركان جريمة الافتراء بحق المتهم المطعون ضده وهما كذب الشكوى والقصد الجرمي ( سوء النية ) مما ينبني على ذلك ان اركان وعناصر جريمة الافتراء لم تتوفر في الشكوى المقدمة من المطعون ضده ، وان هذا الفعل أي تقديم الشكوى على هذا الوجه لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً مما يتعين اعلان براءته من التهمة المسندة اليه .
  • وحيث انتهت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه الى ذات النتيجة وذلك برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف المتضمن اعلان براءة المتهم المطعون ضده من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الأدلة .
  • وعليه فإن أسباب الطعن مجمتعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .
  • حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/4/2021