المادة رقم 24 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

واجب الأشخاص في التبليغ عن الجرائم
لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.