السنة
2019
الرقم
241
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ،آرليت هارون ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : الحق العام / رئيس نيابة الخليل

المطعـون ضـده : ج.د / الخليل

              وكيله المحامي : محمود البو / حلحول

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 31/03/2019 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/02/2019 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 369/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المتهم ج.د من التهمة المسندة اليه وهي الافتراء خلافاً لأحكام المادة 210/1 من قانون العقوبات لعدم كفاية الأدلة ورد الادعاء بالحق المدني .
  • ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-
  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ، والخطأ في تطبيق القانون ...
  2. أن الأفعال التي أقدم عليها المطعون ضده كما هي في لائحة الاتهام تشكيل كامل أركان وعناصر جرم الافتراء ...
  • لهذين السببين تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن سببي الطعن ومن الرجوع الى المادة 210/1 من قانون العقوبات نجد أنها تنص على عقاب من قدم شكاية أو اخبار الى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها او اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع هذا الجرم .
  • ومؤدى ذلك أن يكون المفتري عالماً ببراءة المفترى عليه ، وهذا العلم ركن من أركان الجرم لا يتم بدونه .
  • أضف الى ذلك ان الاجتهاد مستقر على أنه يشترط في جريمة الافتراء ان يتحقق علم المفتري ببراءة المفترى عليه من الجرم المشكو فيه أي أن يتوافر سوء قصد المفترى عليه على اعتبار أن الافتراء من الجرائم العمدية ، ولا بد من توافر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء واقامة الدليل عليه الذي لا يصح افتراضه بمجرد ثبوت الكذب .
  • ونجد أيضاً أن محكمة الدرجة الأولى حينما قررت إعلان براءة المشتكي من جرم مخالفة تدابير المحكمة في الدعوى الجزائية رقم 588/2014 المسند اليه قد انتهت الى ذلك لعدم ورود ما يدينه أي لعدم كفاية الأدلة .

بمعنى أن المشتكي في تلك الشكوى عجز عن اثبات ادعائه ، وقد أجمع الفقه والقضاء على هذا العجز لا يشكل سبباً كافياً لمحاكمة المتهم بجرم الافتراء ، لأن مجرد عجزه عن الاثبات لا يكفي للدلالة على كذب الشكوى .

  • كما نجد أن المشتكي حينما تقدم بشكواه الى النيابة العامة ابتداء قد مارس واجب قانوني الزمته بها المادة 24 من قانون الاجراءات الجزائية ، ولأن اقامة الشكوى والتحقيق فيها وجمع ادلتها هي من واجبات النيابة العامة والشرطة وعلى جميع المواطنين ان يخبروها بالجرائم التي يطلعون عليها وفقاً للاجراءات الجزائية .
  • وينبني عن ذلك أن أركان وعناصر جريمة الافتراء لم تتوفر في الشكوى التي قدمها المتهم في هذه الشكوى بموضوع مخالفة تدابير المحكمة ، وأن هذا الفعل أي تقديم الشكوى على هذا الوجه لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً .
  • وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى تلك النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون ، وأن سببي الطعن لا يردان عليه مما يستوجب ردهما .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .
  • حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2019