السنة
2021
الرقم
1
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : أمجد لباده ، سائد الحمد الله    

الطاعن : م.ج / طولكرم 

          وكيله المحامي : إبراهيم عبد اللطيف حسن ومشاركوه      

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 4/1/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/11/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 109/2020 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون على وقائع الدعوى...

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه في تطبيق القانون من حيث العقوبة ...

3- ان ما قام به الطاعن من توكيل محام لتحصيل حقه هو ضمن القانون وان الشكوى موقعه وممهوره بختم المحامي باسين ياسين وهو ذاته شاهد الدفاع في الشكوى الذي قدمها..

4- الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة...

  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .
  • بتاريخ 26/1/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المــحــكمة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً
  • ومن الرجوع الى المادة 210/1 من قانون العقوبات نجد أنها نصت على عقاب من قدم شكايه او اخبار الى السلطة القضائية أو الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية تدل على وقوع هذا الجرم .
  • ومؤدى ذلك ان يكون المفتري عالماً ببراءة المتفترى عليه وهذا العلم ركن من اركان الجرم لا يتم بدونه لذلك فإنه لا بد من التطرق اليه بصورة مستقله وإقامة الدليل على وجوده ، اضف الى ذلك ان الاجتهاد مستقر على انه يشترط في جريمة الافتراء ان يتحقق علم المفتري ببراءة المفترى عليه من الجرم المشكو منه أي ان يتوافر سوء قصد المفتري على اعتبار ان الافتراء من الجرائم العمديه ولا بد من توافر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء وإقامة الدليل عليه الذي لا يصح افتراضه لمجرد ثبوت الكذب .
  • اذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي تقدم بها في شكواه لملابسات وظروف الحالة التي عاصرها وهو اعتقاد مقبول وقريب الاحتمال ، وبناءاً على اعتقاده هذا تقدم بالشكوى والتي موضوعها إساءة الائتمان مما ينفي سوء النية لديه وينفي علمه ببراءة المشتكي من جرم إساءة الائتمان.
  • ذلك ان الثابت من خلال البينات المقدمة المستمعة في الدعوى المتمثله ببينات النيابة العامة والدفاع ان المتهم وشريكه الشاهد ع.ل اكتشفا بعد شراء السيارة موضوع الدعوى الأساس ان على السيارة التزام للبنك كونها مرهونه بمبلغ 7000 دينار وليس 3000 دينار وغير مرخصه لمدة ست سنوات وليس سنتين او ثلاثة كما جرى الاتفاق عند البيع ، وقد حاولا الاتصال بالمشتكي ومراجعته الا انهما لم يتمكنا من ذلك حيث رفض التعامل معهما ، مما اضطر بالمتهم وشريكه مراجعة البنك ودفع كامل مبلغ الرهن وذلك بمعرفة وحضور مالك السيارة الأول الشاهد رائد البزره الذي نظم لهما وكالة خاصة والتنازل عن السيارة .
  • وان المتهم بالافتراء حينما تقدم بشكواه الى محكمة الصلح ابتداء قد مارس واجب قانوني الزمته بها المادة 24 من قانون الإجراءات الجزائية لأن إقامة الشكوى والتحقيق فيها وجمع ادلتها هي من واجبات النيابة العامة والضابطة القضائية ، وعلى جميع المواطنين ان يخبروها بالجرائم التي يطلعون عليها وفقاً للإجراءات الجزائية.
  • ونجد ايضاً ان محكمة الصلح حينما قررت اعلان براءة المشتكي ع. من جرم إساءة الائتمان المسندة اليه قد انتهت الى ذلك لعدم ورود ما يدينه بمعنى ان المشتكي في شكواه قد عجز عن اثبات ادعائه .
  • وقد اجمع الفقة على ان هذا العجز لا يشكل سبباً كافياً لمحاكمة المتهم بالافتراء لان مجرد عجزه عن الاثبات لا يكفي للدلالة على كذب الشكوى اذ قد يكون الفعل المعزو للمشتكي قد وقع فعلاً ولكن لعدم تقديم الأدلة قضت المحكمة ببراءته .
  • وعليه فإنه يتخلف هنا ركنان من اركان جريمة الافتراء بحق المتهم الطاعن وهما كذب الشكوى والقصد الجرمي ( سوء النية ) مما ينبني على ذلك ان اركان وعناصر جريمة الافتراء لم تتوفر في الشكوى المقدمة من الطاعن ، وان هذا الفعل أي تقديم الشكوى على هذا الوجه لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً مما يتعين اعلان براءته من التهمة المسندة اليه .
  • وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك ، فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، وان أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعية الى نقضه .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2021.