السنة
2021
الرقم
1
تاريخ الفصل
5 يناير، 2021
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 “الحكـــــم”

الصادر عن محكمة استئناف القدس / استئناف جنايات  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الجواد مراعبه

وعضوية القضاة السادة  سائد غانم و عمار فزع

المســتأنف: ا.د /حلحول

وكيله المحامي:حاتم ملحم

المســتأنف ضده: الحق العام /رام الله

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 28/12/2020  في طلب اخلاء السبيل بالكفالة المقدم في الدعوى الجزائية رقم 3/2020 والقاضي برفض الطلب .

تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والى القرار المستأنف والى الاوراق المرفقة فاننا نجد بأن المحكمة قد استعملت صلاحيتها الممنوحة لها وفق نص المادة 138 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي نصت على " للمحكمة التي قدم اليها طلب الافراج بالكفالة وبعد سماع اقوال الطرفين ان تقرر 1- الافراج بالكفالة 2- رفض طلب الافراج 3- اعادة النظر في الامر السابق الصادر عنها ".

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رفض اخلاء سبيل المستانفة فكان ذلك بناءً على قناعتها والمعطيات الموجودة امامها في الملف ولا نجد اي مبرر لتدخلنا بقناعة المحكمة .

 

لذلـــــــــــــــــك

 

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 5/1/2020