الموضوع: طلب الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضيين صادرين عن هيئتين مختلفتين لمحكمة النقض في الموضوع نفسه، وذلك استناداً إلى أحكام الفقرة الرابعة من المادة (24) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته.